14-12-2011, 12:00 AM
|
|
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 4,619
معدل تقييم المستوى: 21474874
|
|
~ِأحكام المسح على الخفينِِ ِ~
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لأهمية الموضوع ولأنني كل مره أحس أني أنسى الأحكام مع أنها ضرورية بوقتنا الحالي حبيت أنقلكم هالموضوع
طبعا هو منقول ،،
الأهم الآن نكون على وعي ونبتعد عن الجهل
فإن فعلنا نفعل على يقين
وإن سؤلنا نجيب بثقه
أحكام المسح على الخفين
من كتاب ( فتاوى المسح على الخفين ) للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
من أحكام المسح على الخفين :
الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه
الجورب هو ما يلبس علالرجل من قطن ونحوه وهو ما يعرف بالشراب .
للمسح عليهما شروط أربعة هي
1- أن يلبسهما على طهارة .
2-أن تكون طاهرة .
3- أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر دون الأكبر .
4-أن يكون المسح عليهما في الوقت المحدد شرعا وهو 24 ساعةللمقيم و72 ساعة للمسافر .
§ إذا انتهت مدة المسح والخف أو الجورب عليك وأنت على طهارة فلا ينتقض الوضوء على القول الراجح .
§ لا فرق بين الجورب الخفيف والثقيلولا بين المخرق والسليم المهم أن مادام اسم الخف أو الجورب باقيا فإن المسح عليهجائز.
§ إذا تطهر المسلم بالتيمم فلا يجوز له المسح ولابد من الطهارة بالماء .
§ لا تجب النية عند لبس الجورب أو الخف وإنما إذا كان لابسا مسح .
§ إذامسح المسلم وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح وإذا مسح وهومسافر ثم قدم بلده فإنه يتم مسح مقيم على القول الراجح أيضا.
§ إذا شك متى بدأالمسح فإنه يبني على اليقين بمعنى إذا شك هل مسح الظهر أم العصر فإنه يجعل ابتداءالمدة من العصر.
§ إذا مسح بعد مدة المسح فإن طهارته باطلة وإن كان صلى بهذهالطهارة فصلاته باطلة يجب عليه أن يتوضأ ويغسل رجليه ويعيد الصلاة .
"هنا فعلا دائما تصير" : إذا خلع المسلم الجورب أو الخف بعد أن مسح عليه فإن الوضوء لا ينتقض ولكن المسح ينتقض بمعنى أنه لا يجوز المسح عليه مرة أخرى حتى تتوضأ وتغسل رجليك .
§ إذا مسح المسلم على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله المسح على الشرابعلى القول الراجح كما أنه إذا مسح على الجوارب ولبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسحعلى العليا فلا بأس به على القول الراجح لكن تحسب المدة من المسح الأول لا من المسحالثاني .
§ كيفية المسح الصحيحة ؟
هي أن يمر يديه اليد اليمنى على القدم اليمنىواليد اليسرى على القدم اليسرى من أصابع الرجل إلى الساق يمرها جميعا في وقت واحد .
§ تبدأ مدة المسح من أول مسح على الجورب وليس من حين لبسه فقد يلبسه الإنسان من الظهر
ثم لا ينتقض وضوئه إلا العشاء فيتوضأ ويمسح عليه وتبدأ المدة من هذا الوقت
وتنتهي عند إكمال 24 ساعة .
§ إذا كان على الإنسان جوارب وكنادر فان الأولى أنيمسح الجوارب أما إذا مسح الكنادر وطرف الشراب من الساق
فإن كثير من أهل العلم على أنه إذا خلع الكنادر بعد المسح عليها لا يعيدها
حتى يتوضأ ويغسل رجليه والأفضل أن يدخل يديه
من تحت الكنادر ويمسح على الشراب .
إذا خلع المسلم أحد جواربه منأحد رجليه وجب عليه أن يخلع الآخر عند الوضوء ويكون المسح عليهما جميعا .
المرجع (فتاوى في أحكام المسح على الخفين ، للشيخ محمد بن عثيمين ، الطبعةالأولى 1419هـ ، دار القاسم)
|