19-03-2012, 03:24 PM
|
عضو مهم
|
|
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 224
معدل تقييم المستوى: 34
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسترالعمودي
هلا وغلا ضمير ..
الحمدالله تمام ..
بس مني أبو حسن تقدر تناديني أبو خالد ..
اعتقد انت قرأت المشاركة اللي نزلتها بخصوص الخبرات .. وواضح من الكلام .. انو اي خبرة اهلية في القطاع الخاص ومدام انها مسجلة في التأمينات الاجتماعية اعتقد تقدر تطالب باحتسابها واخذ علاوة بناء عليها ..
مهما اختلفت الخبرات أهم شيء أنها مسجلة في التأمينات الاجتماعية ..
واحب اضيف شغلة أخرة لجميع الزملاء في الدفعة واللي تنطبق عليهم نفس الحالة بالنسبة لاضافة سنوات العمل في القطاع الخاص في مؤسسة التقاعد للاستفادة منها بإذن في الراتب التقاعدي لازم يكون بطلب منك وليست عملية تلقائية بمجرد عملك في الحكومة ولك الحق بالمطالبة بذلك خلال سنتين .. بعد السنتين يسقط حقك في المطالبة وهذا حسب النظام .. وحيكون ذلك عبر مايسمى ببرنامج تبادل المنافع بين التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد ..
وتحياتي للجميع ومبرووك للذين عدلوا التوجيه ..
وغذا يوم أفضل بإذن الله ..
|
مشكور أخ فهد
مع احترامي اعتقد بأن موضوع احتساب الخبرات غير صحيح .. لو فيه شيء صحيح ينشروه ويبينوا فيه كيف يحسبون و على اي اساس مو من تحت الطالولة !!
ما هو سر ذا من حق اي واحد يستفيد من خبراته لو هم قرروا احتسابها مو سكيتي !!
بالنسبة لضم خدمة التامينات مع التقاعد شكله عندك خبرة فيها ياليت تفيدنا عندي سؤالين :
1- لو ابغى احول من تامينات الى موسسة التقاعد اعبي نموذج التامينات و الا نموذج التقاعد ؟؟
2- انت ذكرت انه حد الواحد (الحد الاعلى) سنتين بعد كذا لا يطالب بالاستفادة من نظام تبادل المنافع .. بس ما ذكرت (الحد الادنى) من متى يحق للموظف الاستفادة او بالاحرى التقديم على نظام تبادل المنافع ؟؟ بعد شهر من تعيينه مثلا او سنة ....الخ
|