05-03-2008, 04:54 AM
|
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 127
معدل تقييم المستوى: 35
|
|
اقتصار تقديم الخدمة حتى 12 مساء بواسطة السيارات فقط
خلو السوابق للعامل شرط التوصيل المجاني للمنازل
صدرت موافقة نائب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز على محضر اللجنة المكونة من وزارات الداخلية، العمل، الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حول دراسة خدمات التوصيل المجاني التي تقدمها بعض المحلات التجارية والمطاعم.
وتضمنت الإجراءات التي جرى تعميمها على كافة أمانات المناطق، اقتصار تقديم خدمة التوصيل بواسطة السيارة فقط، وعدم السماح بتوصيل الطلبات بواسطة الدراجات النارية والهوائية أو على الأقدام وأن تكون الوسيلة المستخدمة باسم المؤسسة أو المنشأة مقدمة الخدمة، وأن تكون مستوفية للاشتراطات البلدية والمرورية، في حين لا يسمح بتظليل السيارة الخاصة بالتوصيل، وأن يوضع على السيارة شعار المحل واسمه ورقم الهاتف بشكل واضح ويكتب عليها " خدمة التوصيل المنزلي".
وألزمت الإجراءات الجديدة القائم بالعمل عدم وجود سوابق على من يقوم بالتوصيل، وألا يقل عمره عن 30 عاما، مع ارتداء الزي الخاص بالمحل التابع له وأن يكون العامل مستوفيا لجميع الاشتراطات الصحية، وأن تقوم الأمانة أو البلدية بصرف بطاقة خاصة بمسمى المهنة ليحملها ويضعها على صدره، فيما يجب على العامل إن كان غير سعوديا أن يكون على كفالة المحل الذي يقدم الخدمة، ويحمل إقامة سارية المفعول.
وحددت اللجان شروط خدمة التوصيل في أن يقوم صاحب المحل الراغب في التوصيل بتقديم طلب للبلدية المختصة متضمناً معلومات عن السيارة أو السيارات التي ستستخدم، وكذلك العمال الذين سيكلفهم بهذه الخدمة، وأن تقوم البلدية بالتأكد من توفر الاشتراطات الصحية والكتابة لقسم الشرطة للاستفسار عن وجود سوابق على العامل من عدمه، وأن يقوم المحل الذي يرغب بالتوصيل المجاني بعمل سجل يدون فيه اسم العميل وساعة التوصيل، وأن يسمح بالتوصيل من الساعة الثانية عشرة صباحاً حتى الثانية عشرة مساء، ما عدا شهر رمضان فيكون من بعد صلاة العصر إلى قبل أذان الفجر بساعة واحدة.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تعميم وجهته إلى أمانات المناطق والمجمعات القروية بتنفيذ الإجراء، ومعاقبة كل من يخالف الأنظمة الجديدة من خلال الحصول على تعهد بعدم التكرار والإفهام بالنظام في المرة الأولى، وأن تقوم الشرطة بحجز وسيلة النقل لمدة شهر في المخالفة الثانية، وفي المخالفة الثالثة يوقف عن تقديم الخدمة، وحجز وسيلة النقل وإحالة صاحب المحل مع المدعي العام إلى المحكمة في المخالفة الرابعة، على أن يحال العمال لمكتب العمل والمتخلف إلى إدارة الترحيل فيما لو ثبت عدم أداء مهامهم وفقا لنظام العمل والعمال
|