تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > الحياة العلمية والعملية > الضمان الإجتماعي

الملاحظات

الضمان الإجتماعي يمنع طرح مواضيع التبرعات

نظام التقاعد العسكري

الضمان الإجتماعي

س/ما هي مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد العسكري؟ ج/ مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد هي : 1- مدة الخدمة النظامية الفعلية في القوات العسكرية . 2- ...

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 14-03-2008, 03:27 AM
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 4,523
معدل تقييم المستوى: 0
باحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداعباحث اجتماعي محترف الإبداع
نظام التقاعد العسكري

س/ما هي مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد العسكري؟

ج/ مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد هي :
1- مدة الخدمة النظامية الفعلية في القوات العسكرية .
2- مدة الخدمة المدنية النظامية.
3- مدة الإعارة وفق الشروط النظامية.
4- مدة الخدمة الإضافية في حالة استحقاق المعاش عن الخدمة الفعلية .
5- مدة الاستيداع.

س/ ما هي المدد المستبعدة من الاحتساب ؟

ج/ المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد :
1. مدة الخدمة غير النظامية.
2. مدة الغياب دون إجازة.
3. مدة الإجازة بدون راتب ما عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية .
4. مدة الحرمان من الراتب.
5. كسور الشهر في مدة الخدمة.

س/ من هم المستحقون للمعاش التقاعدي العسكري ؟


ج/ يستحق العسكري المعاش التقاعدي في الحالات التالية :

1- المحال للتقاعد لبلوغه السن المحددة للإحالة على التقاعد للرتبة التي يشغلها مهما تكن مدة خدمته بشرط إكمال سنة التجربة .
2- المتوفى أو من انتهت خدمته لعدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية بموجب تقرير صادر من اللجنة الطبية المختصة .
3- من انتهت خدمته ولديه خدمة فعلية عسكرية محتسبة لا تقل عن ثمانية عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرون عاماً بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثمان سنوات أو أكمل خمس وخمسين عاماً من العمر .
4- المحال على التقاعد المبكر بناء على طلبة ولدية خدمة فعلية عسكرية محتسبة لا تقل خمسة عشر عامٌا أو بلغت خدمة الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاماً بحيث لا تقل الخدمة العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالة على التقاعد بناء على طلبة وبموافقة الوزير.
5- من فصل من الخدمة العسكرية لمصلحة العمل ولديه خدمة محتسبة لا تقل عن خمسة عشرة عـاماً بشرط أن ألا يكون هذا الفصل بسبب الغياب أو بحكم تأديبي أو تم فصلة بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم .

س/ ما هي الكيفية التي تتم بها تسوية المعاش التقاعدي العسكري ؟


ج/
1- يسوى المعاش على أساس جزء من 35 جزءاً من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه العسكري وذلك على النحو الآتي :

الراتب الأساسي الأخير x مدة الخدمة بالأشهر 420 ÷ = المعاش المستحق .
2- تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 70% من الراتب الأساسي الأخير ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة السابقة تمنحه معاشاً أكبر .

3- تتم تسوية المعاش في حالة العجز الجزئي أثناء العمل وبسببه أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة بها على أساس تخصيص معاش يعادل 80 % من الراتب الأساسي الأخير ما لم تكن التسوية حسب الطريقة الواردة في الفقرة الأولى تمنحه معاشاً أكبر .


4- تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز الكلي أثناء العمل وبسببه أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة بها على أساس تخصيص معاش يعادل الراتب الأساسي الأخير .
5- تسوية المعاش في حالات الوفاة أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو الأسر أو أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة اصابته بسبب خدمة أمر بها أثناء مواجهه التنظيمات المصلحة أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين وفقاً للتالي :

أ - تتم التسوية في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة.
ب - تتم التسوية في حالة الإصابة بعجز جزئي على أساس تخصيص معاش يعادل 80% من راتب الدرجة الأخيرة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبه مباشرة.

س/ كـيف تتم تسوية المكافأة ؟


ج/ إذا لم يستحق العسكري معاشاً عن خدماته الفعلية النظامية فإنه يستحق مكافأة لمرة واحدة تحسب كمـا يلي :
1- الخمس سنوات الأولى من الخدمة x الراتب الأساسي الأخير = مقدار المكافأة .
2- الخمس سنوات الثانية من الخدمة x الراتب الأساسي الأخير x 2 = مقدار المكافأة .
3- مدة الخدمة الباقية x الراتب الأساسي الأخير x 3 = مقدار المكافأة .

على انه إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الغياب أو لسبب تأديبي أو لارتكابه جريمة من الجرائم ولم يتقرر حرمانه من المكافأة فإنه يعامل فيما زاد عن الخمس سنوات الأولى من خدماته بالطريقة الثانية فقط .

س/ من هم المستحقون عن صاحب المعاش أو الموظف (العسكري) ؟


ج/ الزوجة – الابن – البنت – ابن الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش -
بنت الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش – ألام - الأب – الجد –الجدة – الأخ – الأخت .
علماٌ انه فيما عدا الزوجة والابن فيشترط ثبوت كون الشخص معتمداٌ في إعالته على صاحب المعاش في حياته.
وفي ظل نظام التقاعد العسكري يتم صرف المعاش التقاعدي كاملاٌ في بداية التخصيص طالما يوجد مستفيد واحد على الأقل على أنه إذا تعدد المستفيدون وقطع أو أوقف نصيب أي منهم فلا يؤول إلى باقي المستفيدين بشرط ألا يقل نصيب أي منهم عن الحد الأدنى وهو 50% من المعاش أو (1725) ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال، وفيما عدا ما أشير إليه فيما يتعلق باستحقاق المعاش كاملاٌ في بداية التخصيص في حالة وجود مستفيد واحد على الأقل فان نظام التقاعد العسكري يتفق مع نظام التقاعد المدني في الأحكام المتعلقة بالمستحقين عن صاحب المعاش .

رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 14-03-2008, 03:37 AM
الصورة الرمزية وحي القلم
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
الدولة: ّ~*< مهبــــط الوحــــي>*~
المشاركات: 4,525
معدل تقييم المستوى: 218734
وحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداعوحي القلم محترف الإبداع

- تسوية المعاش في حالات الوفاة أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو الأسر أو أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو نتيجة اصابته بسبب خدمة أمر بها أثناء مواجهه التنظيمات المصلحة أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين وفقاً للتالي :

أ - تتم التسوية في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة.


طيب اذا كان الراتب الاخير 12000 والاساسي 9000 ريال
على اي اساس يعطونه 3500 ويقولون له لا تدور غيرها
ابغى اعرف فيه شيء ماني فاهمته ؟؟

ولا انا فاهمه ان هذه الانظمه فقط حبر على ورق

رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الضمان الإجتماعي

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 05:58 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين