31-03-2012, 11:10 PM
|
عضو مهم
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 313
معدل تقييم المستوى: 10752
|
|
هذا يا خوك البند للفصل من الخدمه العسكريه
وياليت تتاكد لان مالي خبرة فيها..
لانه ممنك اذا غاب ٧ ايام متواصله ممكن ما ينقبل في اي قطاع حكومي..
واغلب الشروط اذا بتقدم على وظيفه حكوميه
يقول انه لم يتم فصلك من الخدمه العسكريه
وادا كان كذلك اذكر السبب ..
هذا البند المعذرة ع الاطالة
المادة ٦ بعد التعديل*
أ- يعد الفرد تحت الاختبار لمدة سنة اعتبارا من تاريخ تعيينه ، فإِذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدماته بقرار من الجهة التي لها حق التعيين.
ب - مع مرعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، تمتد لسنتين أخريين فترة اختبار اللياقة الطبية للصرع أو المرض النفسي العائق عن أداء العمل العسكري ، فإِن ظهر على الفرد العسكري – خلال السنوات الثلاث الأولى من الخدمة – أحد هذين المرضين، أو ثبت أنه دخل الخدمة على الرغم من إِصابته بمرض يؤدي إِلى عدم اللياقة الطبية ، فتنهى خدماته بقرار مسبب من الجهة التي لها الحق في تعيينه بناءً على توصية من اللجنة الطبية العسكرية العليا دون أن يكون له الحق في المعاش التقاعدي.
ج - يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من ثبتت إِصابته بالصرع أو مرض نفسي نتيجة حادث أو إِصابة بعد تعيينه ، على أن يكون ذلك بتوصية من اللجنة الطبية العسكرية العليا
المادة 7: يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها إنهاء خدمته بناءً على طلبه ما لم تقضِ ظروف العمل العسكري ببقائه.
المادة 54: بدون إخلال بما ورد في المادتين 6, 7 للفرد أن يطلب إنهاء خدمته عن طريق طلب مكتوب يتقدم به إلى مرجعه المباشر يبدي فيه رغبته في ترك الخدمة العسكرية وللوزير قبول طلبه أو رفضه.
المادة 55: على الفرد أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يبلغ بالقرار الصادر بقبول إنهاء خدماته ولا يقبل طلب الفرد إذا كان محالاً لمحاكمة عسكرية إلا بعد انتهاء محاكمته.
المادة 56: تعتبر خدمات الفرد منتهيةً لأحد الأسباب التالية:
أ ـ الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل.
ب ـ الإحالة على التقاعد.
ج ـ الطرد من الخدمة بناءً على قرار عسكري.
د ـ فقد الجنسية.
هـ ـ الوفاة أو الاستشهاد.
و- إِذا أنقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإِصدار القرار أو تجاوز الإِجازة بمدة ثلاثين يوماً ولا تحول إِعادة الفرد المفصول لغيابة عن محاكمته عسكرياً .
ز ـ اذا حكم عليه بحد شرعي او بالسجن مدة تزيد على السنة او ادين في جريمة مخلة بالشرف او الامانة بعد صدور قرار عسكري.
ح ـ الفقدان أثناء المعركة وذلك بعد مضي ستة شهور من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته أو مماته ويستمر في صرف مخصصاته خلال هذه المدة لعائلته على أن تصفى حقوقه في نهايتها كشهيد طبقاً لنظام التقاعد العسكري.
ط ـ إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل وأصبح غير لائق طبياً للخدمة العسكرية.
المادة 57: أ تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكان سنه يقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل .
تحياتي اخوي والله يوفقك
التعديل الأخير تم بواسطة يجيب الله الخير ; 31-03-2012 الساعة 11:31 PM
|