20-04-2013, 11:06 PM
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 35
معدل تقييم المستوى: 30
|
|
ضوابط التثبيت (( التصنيف والتعيين )) حسب نظام الخدمه المدنيه.
1-يعطى الموظف مرتبة زيادة عن كل ثلاث سنوات خبرة
2- يعطى من يحمل دبلوم بعد الثانوية العامة لمدة ( سنتين ) ( نظري ) المرتبة ( الخامسة ) في حالة موافقة المسمى للشهادة .
3- يعطى من يحمل دبلوم بعد الثانوية العامة لمدة ( سنتين ) ( علمي ) المرتبة ( السادسة ) في حالة موافقة المسمى للشهادة .
4- المقصود بـ ( في حالة موافقة المسمى للشهادة ) أي أنه مثلاً عند تثبيت شخص يحمل دبلوم ( تقنية شبكات ) على مسمى ( كاتب ) لا يستفيد من الدبلوم ويعطى المرتبة الرابعه أما في حالة كون المسمى ( فني صيانة حاسب ) أو ( مساعد مبرمج ) أو ( فني شبكات ) فيعطى المرتبة السادسة .
5- المراتب الموضحه للمؤهل أعلاه حسب الشهادة والخدمة التي بعد الشهادة كل ثلاث سنوات بمرتبة بحد أقصى ( 9 ) سنوات .
6- من يحمل ثانوية عامة وأثبات قدرة يعطى المرتبة الخامسة في حالة كون المسمى يحتاج إلى أثبات قدرة مثل ( مسجل معلومات ) ( ناسخ أله ) .
7- أثبات القدرة أما دورة تدريبية لمدة ( ستة أشهر ) أو ( خبرة سنة ) .
8- لاتحتسب الخبرة بعد تاريخ صدور الأمر بالترسيم .
9- تحتسب الشهادة حتى بعد تاريخ صدور الأمر بالترسيم ولاكنها تلغي الخدمة التي قبلها .
RNA اجر يومي
03-04-2012, 04:49 PM
ركزوا على رقم 6
مسمى مساعد اداري الا يحتاج إلى قدره في وسائل التقنية
من ندخل الصباح إلى اخر الدوام وعيونا على شاشة الجهاز
f_bond:
غير يحسبون لنا مرتبه غير كذا نكتب على ورق وخلي التقنية لهم
|