11-04-2012, 07:32 PM
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 165
معدل تقييم المستوى: 16975
|
|
[align=center]
حياك الله يا اخوي ..
طبعاً نصت المادة 60 من النظام على انه لا يجوز لصاحب العمل ان يكلف العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه , الا في حالات الضرورة بشرط ان يكون التكليف في حالات الضرورة لمدة لا تزيد عن 30 يوم في السنة , وطبعاً تم تحديد 30 يوم لامكانية بحث صاحب العمل عن موظف يشغل هذه العمل ,,
,,
نجي لوضعك يا صاحبي , انت متفق معهم على انك موظف اداري وهذا يعتمد على طبيعة التعاقد لدى الشركة , فأغلب الشركات تتعاقد مع المعقب على اساس ان عمله معقب ويتم تسجيل ذلك , بحيث ان المعقب يوقع العقد وهو يعلم انه سيعمل معقب ممّا يجعل عمل المعقب مستقّل عن طبيعة عمل الموظف الاداري , وان كان اسمه لدى الكثير من الشركات موظف اداري ,,
ايسألك عندكم في برنامج شئون العاملين في الشركة ما المسمّى الوظيفي الذي يوضع للمعقب ؟!
اذا كان موظف اداري فتدفع عن نفسك بطبيعة عمل المعقب التي تستوجب اتفاق مسبق عند توقيع العقد
وان كان يحمل مسماه الوظيفي اسم معقب , فتستطيع الدفع بالمسمى وبطبيعة العمل وهنا اختلاف جوهري مؤكد وهو ما نص عليه النظام .
اسأل الله لك التوفيق ,,
[/align]
|