24-04-2012, 09:15 PM
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 165
معدل تقييم المستوى: 16975
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عإأط
هيركول من الممكن يكون من شهر الانذار .. بس مافيه حل ؟
|
في هذي النقطه النظام يقف في صفهم
وهذا نص المادة 75 و 76 اللي تكلمت عن هذه النقطه :
المادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.
المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني .
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام .
,,
طبعاً ما فيه حل الا انك تخاطبهم وتطلب منهم إعفاءك من (مقابل شهر الانذار) , او تتفق معهم انك تعمل لديهم اسبوعين مقابل اعفاءك من مبلغ 1600 , وطبعاً بعض الشركات صارمه في هذه النقطه وما تخلي طرفك ولا تسلمك شهادة الخبرة الا بعد دفع ما يترتب عليك دفعه ,,
بالتوفيق يا غالي ,,
|