22-04-2012, 08:42 PM
|
|
عضو مهم
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 206
معدل تقييم المستوى: 594624
|
|
وزارة العمل تقر توظيف 4 من الجاليتين الفلسطينية والبورماوية مقابل كل سعودي
04-22-2012 07:33
الرياض (صدى) : حسمت وزارة العمل الجدل بخصوص مستقبل العمل للجنسيتين الفلسطينية والبورماوية حيث أصدر وزير العمل السعودي قرارا يقضي بحساب نسبة عامل سعودي في نسبة السعودة مقابل كل أربعة يتم توظيفهم من أبناء هاتين الجاليتين.
وكشف ردة الطلحي، ممثل مكتب العمل في القضايا العمالية، في ورشة عمل استضافتها غرفة مكة بالأمس، أن وزارة العمل طرحت حلول عملية للجاليات الموجودة في السعودية كالجالية البورماوية أو الفلسطينية، حيث أصدر وزير العمل قرارا يقضي بحساب نسبة عامل سعودي في نسبة السعودة مقابل كل أربعة يتم توظيفهم من أبناء تلك الجاليات.
وعلق أحمد الدوسي، أكاديمي سعودي بأن القرار أشبه بحبل مشنقة التفت حول رقبة «السعودة»، حيث أعطى القرار مسوغا نحو إعطاء جاليات حق العمل وبالتالي زيادة أعدادهم التي بدأت تومئ نحو مشكلة حقيقة في قادم الأيام.
وبالعودة للطلحي فإن مكتب العمل الآن يملك الصلاحية في عهد الوزير الحالي بإصدار 200 تأشيرة لصاحب العمل، وذلك بخلاف ما كان معمولا به في السابق، إذ كانت صلاحيته محدودة بخمس تأشيرات، مفيدا أن التأشيرات يمكن الحصول عليها بعد حصول المنفذ للمشروع على خطاب تأييد، والذي على ضوئه يتم تقدير العمالة بعد استبعاد عدد الوظائف التي يمكن سعودتها، وحساب عدد العمالة التي حصل على تأشيراتهم من السابق.
وقال الطلحي: «مكتب العمل لا يألو جهدا في تذليل كافة الصعاب لجميع شرائح المجتمع، ولكن في حال ما فتحنا المجال أمام من يرغب باستقدام العمالة بالعدد الذي يحدده، فإن الأغلبية منهم لن يتوانوا للحظة في استقدام أكبر عدد ممكن وبشكل يفوق الحاجة»، لافتا إلى أن المواطن يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية هروب العمالة، والمتمثل في إيواء العامل الهارب وتأمين الوظيفة له، والتي في حال لم يجدها فإنه لن يجرؤ على الهروب. وأبان الطلحي، أن هناك عقوبة تفرض على العامل الهارب تتراوح بين 5 – 20 ألف ريال حال القبض عليه، إلا أنها تسقط عنه عند موعد ترحيله في حال عدم امتلاكه للمبلغ، كما أن العقوبة تشمل بنفس المستوى ودون أن تسقط كلا من المشغل للعامل الهارب، والكفيل في حال عدم قيامه بالإبلاغ عن هروب العامل خلال ثلاثة أيام من تاريخ هروبه، مشيرا إلى أن مكتب العمل ليس ملزما بإبلاغ المواطن أو توعيته بالنظام والعقوبات التي قد يقع تحت طائلتها في حال عدم الإبلاغ خلال المدة التي حددها النظام، وأنه يكتفى بالإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية عند إصدار النظام.
وحول الاستفادة من الجاليات المقيمة في السعودية كالجالية البورماوية أو الفلسطينية وغيرها من الجاليات التي لا يمكن إبعادها لظروف مختلفة، قال الطلحي: «هذا الأمر أتى لترغيب القطاع الخاص في توظيف أبناء هذه الفئة من الجاليات مهما اختلفت جنسياتهم، وأما من كان لا يملك هوية أو لديه مشكلات في الهوية فإنه أمر يخص المديرية العامة للجوازات ولا تتدخل به وزارة العمل»، مشيرا إلى أن من كان كفيله في نطاق لا يسمح له بتجديد الإقامة، فإن له الحق أن يبحث عن كفيل آخر في نطاق يؤهله لنقل الكفالة، ودون أن يعود أو يأخذ الإذن والتصريح من الكفيل السابق
|