10-05-2012, 12:32 AM
|
عضو سوبر
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 332
معدل تقييم المستوى: 139033
|
|
اخي الفاضل اذا لم يمضي على قرار فصلك اكثر من 30 يوم بامكانك التقدم بشكوى الى
لجنة تسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل بمنطقتكم
وهذه صيغة صحيفة الدعوى
التاريخ: ..../_/....
أصحاب السعادة/ رئيس وأعضاء اللجنة الإبتدائية بمكتب العمل والعمال بمحافظة .... سلمهم لله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
من المدعي/______
ضـد
المدعى عليه/ _______________________________
لائحـة الدعوى
1- بموجب (ذكر ما يثبت العلاقة التعاقدية مثل العقد اللي بينك وبينهم ) بين المدعي والشركة المدعى عليها ألتحقت بالعمل لدى الشركة المدعى عليها في وظيفة _______ وبدأ العمل من تاريخ _________الموافق ___________ براتب شهري مقداره _____________.
2- وبتاريخ ______________م الموافق _____هـ قامت الشركة المدعى عليها بالإستغناء عن خدماتي وفصلي عن العمل فصلاً تعسفياً. ( وتذكر سبب الفصل)
3- وقد استحق للمدعي بذمة الشركة المدعى عليها الآتي:
- مبلغ (_______ ريال) وذلك مقابل رواتب أشهر ( كذا وكذا وكذا )
- مبلغ (_____ ريال) وذلك مقابل بدل الإجازة عن الفترة من ( كذا ميلادي) إلى (كذا ميلادي) الموافق من ( كذا هجري إلى كذا هجري)
- مبلغ (_____ ريال) وذلك مقابل بدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من ( كذا ميلادي) إلى (كذا ميلادي) الموافق من ( كذا هجري إلى كذا هجري)
- مبلغ (____ ريال) بدل أي شيء ثاني ( عمولات أو خلافه).
وبذلك يصبح إجمالي مستحقاتي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ( ____ ريال) وقد أمتنعت الشركة المدعى عليها عن سداد مستحقاتي بدون وجه حق.
لــذلك
أطلب من اللجنة الموقرة الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للي مبلغ وقدره (________ ريال) بالإضافة إلى تعويضي عن الفصل التعسفي ونترك تقديره للجنة الموقرة. ( أو يتم تحديد مبلغ للمطالبة به كتعويض عن الفصل التعسفي)
وفقكم الله وسـدد خطاكم
ويجب عليك أن تُضيف في لائحة الدعوى بعض الأسانيد القانونية الواردة بنظام العمل والعمال ................فمثلاً في المساءل المُتعلقة بالفصل التعسفي مُمكن أن تُضيف المادة
(77) من نظام العمل على أنه " إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة وإحتمالية وظروف الإنهاء"
وفي المسائل المُتعلقة بحق الموظف في طلب إعادته لعمله.
فقد نصت المادة (78) من نظام العمل على " يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية"
بالنسبة للعقوبات المقررة على صاحب العمل.
نصت المادة (234) على " يعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسؤول عن مخالفة أحكام الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات ،تصدر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة".
ملحوظة :المادة (221) نصت على" تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الإستعجال"
وبالتوفيق اخي الفاضل
واي خدمة راسلني ع الخاص وانا حاضر
|