09-05-2012, 05:10 PM
|
|
عضو سوبر
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 416
معدل تقييم المستوى: 78393
|
|
"الداخلية" تحذر من تزوير الوثائق المتعلقة بالشهادات الدراسية
حذرت وزارة الداخلية الطلاب من القيام بتزوير الوثائق بما فيها الوثائق المتعلقة بالشهادات الدراسية. وقال البيان :إن وزارة الداخلية تود أن تلفت الانتباه إلى ما وردها من وزارة التعليم العالي المتضمن قيام عدد من الطلاب بتزوير بعض الوثائق اعتقادًا منهم أنه لن يتم اكتشاف التزوير لكون الوزارة تطبق الحكومة الإلكترونية دون استخدام المعاملات الورقية وتعتمد صور الأوراق، ولذا فإننا نود التنويه إلى ما يلي:
أولاً: المادة رقم ( 14 ) الملحقة بنظام مكافحة التزوير تنص على أن: " كل من زوّر الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آليًا أوالبيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أوعلى شريط، أوإسطوانة ممغنطة، أوغيرها من وسائط، أواستعملها وهو عالم بتزويرها، أوقام بتدوين البيانات، أوتغييرها، أوتحريف الأوراق الرسمية والمستندات بأي شكل كان، مثل "الحك، الشطب، أوزيادة كلمات أوحذفها، وإهمالها قصدًا، أوتغيير الأسماء المدوّنة في الوثائق الرسمية، ووضع أسماء غير صحيحة، أوغير حقيقة بدلاً عنها، أوتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة إلى الحذف أو التحريف"، فإنه يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام وهي السجن لمدة سنة إلى خمس سنوات، ومن يستعمل هذه الأوراق المزوّرة فإنه يعاقب أيضًا بغرامة مالية من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال.
ثانيًا: لا يشترط أصل المحرّر المزوّر لإقامة الدعوى ضد الجاني لأن توافر صور المحررات المزوّرة يعد كافيًا لقيام الجريمة ولا يشترط أصل الأوراق للإدانة في جريمة التزوير.
ثالثًا: تعتبر الصور الضوئية، أوالمستندات المعالجة آليًا، أوالبيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي، أوعلى شريط ممنغط، أوغيرها من وسائط في حكم الأصول ويعاقب على التزوير فيها وفقًا للمادة (14 / ب) الملحقة بنظام التزوير، حيث لا يشترط للإدانة في جريمة التزوير وجود أصل المحرر.
المصدر
http://www.al-madina.com/node/376736?live
|