تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم الوظائف الحكومية > حافز إستفسارات ونقاشات

الملاحظات

اللائحة التنفيذية : يحق للمتضررين ن رفض " حافز " الشكوى

حافز إستفسارات ونقاشات

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 13-05-2012, 11:12 AM
الصورة الرمزية زماني
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 990
معدل تقييم المستوى: 3661394
زماني محترف الإبداعزماني محترف الإبداعزماني محترف الإبداعزماني محترف الإبداعزماني محترف الإبداعزماني محترف الإبداعزماني محترف الإبداعزماني محترف الإبداعزماني محترف الإبداعزماني محترف الإبداعزماني محترف الإبداع
اللائحة التنفيذية : يحق للمتضررين ن رفض " حافز " الشكوى

[IMG]http://www.******.com/inf/contents/newsm/37874.jpg[/IMG]

أكدت" اللائحة التنفيذية لبرنامج إعانة الباحثين عن عمل حافز " أحقية المتقدم إلى الإعانة بالشكوى إلى ديوان المظالم إذا لم يقتنع بمبررات اللجنة الخاصة

بحافز التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية هدف باستبعاده من قائمة المستحقين للإعانة أو لم تبت اللجنة شكواه خلال 90 يوماً. وأقرت اللائحة أحقية المتقدم

بالتظلم إلى لجنة مختصة تابعة لـهدف في غضون 60 يوماً من صدور قرار بعدم أهليته للإعانة. وتنص اللائحة على أن اللجنة عليها أن تبت التظلم خلال 90

يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها، وإلا جاز للمتقدم اللجوء إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم).

وتنص اللائحة بحسب «الحياة» على أن تكوّن لجنة بقرار من مدير «هدف» في المركز الرئيسي للصندوق تسمى «لجنة النظر في التظلمات»، تتكون من خمسة أعضاء، بينهم ممثل لوزارة العمل، يتم ترشيحه من الوزير، ويكون أحدهم مختصاً بالأنظمة.

ومهمة اللجنة النظر في تظلمات المتقدمين إلى «حافز» ضد القرارات الصادرة بحقهم، المتعلقة بالحصول على الإعانة أو إيقاف صرفها أو خفضها. ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه إلى رئيس لجنة التظلمات أو من ينيبه، خلال 60 يوماً من تاريخ نشر القرار على الملف الإلكتروني للمتظلم، أو إشعاره به على البريد الإلكتروني. وإذا صدر قرارٌ بالرفض يكون مسبباً، ويعتبر مضي 90 يوماً على تاريخ تقديم التظلم من دون بته من لجنة التظلمات بمثابة قرار برفضه طبقاً للائحة.

وفي حال عدم اقتناع المتظلم بقرار لجنة التظلمات، يجوز له رفع دعوى للطعن فيه أمام فرع المحكمة الإدارية في الرياض (ديوان المظالم) في غضون 60 يوماً من تاريخ نشر قرار لجنة التظلمات برفض تظلمه في ملفه الإلكتروني أو إشعاره على البريد الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى يحددها الصندوق، أو مضي 90 يوماً على تقديم التظلم من دون بته من اللجنة.
رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 13-05-2012, 02:35 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 186
معدل تقييم المستوى: 7210
عاطله محرومه محترف الإبداععاطله محرومه محترف الإبداععاطله محرومه محترف الإبداععاطله محرومه محترف الإبداععاطله محرومه محترف الإبداععاطله محرومه محترف الإبداععاطله محرومه محترف الإبداععاطله محرومه محترف الإبداععاطله محرومه محترف الإبداععاطله محرومه محترف الإبداععاطله محرومه محترف الإبداع

حسبي الله ونعم الوكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييل

رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله حافز إستفسارات ونقاشات

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 10:55 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين