تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم الوظائف الحكومية > إستفسارات ونتائج الوظائف المدنية

الملاحظات

وصلني مسج مساعد مفتش عمل

إستفسارات ونتائج الوظائف المدنية

السلام عليكم وصلني مسج بأن تم قبولي لدخول مسابقة مساعد مفتش عمل في تاريخ 5 رجب كيف اقدر اتجهز لهذا الامتحان ؟؟؟ ووشو اصلا هالوظيفه ؟؟ وشو مميزاتها...

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #71 (permalink)  
قديم 20-05-2012, 09:31 PM
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 620
معدل تقييم المستوى: 3619451
ديييمة محترف الإبداعديييمة محترف الإبداعديييمة محترف الإبداعديييمة محترف الإبداعديييمة محترف الإبداعديييمة محترف الإبداعديييمة محترف الإبداعديييمة محترف الإبداعديييمة محترف الإبداعديييمة محترف الإبداعديييمة محترف الإبداع

كيف تم البحث في السيرة ممكن توضحون اكثر الله يرضى عليكم

رد مع اقتباس
  #72 (permalink)  
قديم 20-05-2012, 10:59 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 10
معدل تقييم المستوى: 26
فووف يستحق التميز

للرفع

رد مع اقتباس
  #73 (permalink)  
قديم 21-05-2012, 01:40 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 12
معدل تقييم المستوى: 32
مستعينة بالله يستحق التميز

بنات الله يعافيكم اللي يختبر قبل يجي يكتب وش صاار بليز الله يفرج لكم دنيا واخره يارب

بخصووص قاعة حمد الجاسر
قصدهم جامعة الملك سعود اللي جنب مستشفى الملك خالد؟؟؟؟
بليز هلللب

رد مع اقتباس
  #74 (permalink)  
قديم 21-05-2012, 03:28 PM
الصورة الرمزية إحساس متهوره
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: طيبه مدينة الحب الدافيء ،، والوله الوافي ..
المشاركات: 69
معدل تقييم المستوى: 27
إحساس متهوره يستحق التميز

[align=center]اللي يسالو عن البحث في السيره
والله مدري وش فايدتها بس تلاقيها بموقعهم نفسو اللي قدمتي منو ادخلي وشوفي الوظايف اللي اتقدمتي عليها مكتوب لك كم مره تم البحث بسيرتك

يعني المهم انو رسلولك رساله ع الايميل او جوالك انو تعالي اختبري مش مهم كم مره بحثو بسيرتك
[/align]

رد مع اقتباس
  #75 (permalink)  
قديم 21-05-2012, 03:34 PM
الصورة الرمزية إحساس متهوره
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: طيبه مدينة الحب الدافيء ،، والوله الوافي ..
المشاركات: 69
معدل تقييم المستوى: 27
إحساس متهوره يستحق التميز

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليان البشيري مشاهدة المشاركة
اختي انا من المدينة وان شاء الله الخميس رايحه جده

الله يسهل لنا يا رب

اهلين ياقمرر

امس كنت بحاول ارسلك ع الخاص الـ PIN تبعي عشان نتواصل بس مارضي يرسلك
عشان مشاركاتي قليل

شكلو بس انا وانتي من المدينه


مو شايفه اولاد مشاركين محتاجينكم فين اختفيتوو
رد مع اقتباس
  #76 (permalink)  
قديم 21-05-2012, 03:52 PM
الصورة الرمزية إحساس متهوره
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: طيبه مدينة الحب الدافيء ،، والوله الوافي ..
المشاركات: 69
معدل تقييم المستوى: 27
إحساس متهوره يستحق التميز

ايش يعني مساعد مفتش عمل
اصلا مفتش العمل نفسوو ايش يسوي عشان نساعدوو ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!

رد مع اقتباس
  #77 (permalink)  
قديم 21-05-2012, 03:54 PM
الصورة الرمزية إحساس متهوره
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: طيبه مدينة الحب الدافيء ،، والوله الوافي ..
المشاركات: 69
معدل تقييم المستوى: 27
إحساس متهوره يستحق التميز

يا ربي والله مره خايفه من الاختبار يعني ليا سنه متخرجه اكيد ناسيه كل ابو شي

مين لقيت معلومات تفيدنا فيها ..؟

رد مع اقتباس
  #78 (permalink)  
قديم 21-05-2012, 03:57 PM
الصورة الرمزية إحساس متهوره
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: طيبه مدينة الحب الدافيء ،، والوله الوافي ..
المشاركات: 69
معدل تقييم المستوى: 27
إحساس متهوره يستحق التميز

مهمام مفتشية العمل واختصاصاتها
المادة 2 : تختص مفتشية العمل بما يأتي :
ـ مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية و الجماعية و ظروف العمل و الوقاية الصحية و أمن العمال،
ـ تقديم المعلومات و الارشادات للعمال و مستخدميهم فيما يخص حقوقهم وواجباتهم و الوسائل الملائمة أكثر لتطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية و التعاقدية و القرارات التحكيمية،
ـ مساعدة العمال و مستخدميهم في اعداد الاتفاقيات أو العقود الجماعية في العمل،
ـ اجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية و تسويتها
ـ تبليغ و توضيح النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل للعمال و مستخدميهم،
ـ اعلام الجماعات المحلية بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها الاقليمي،
ـ اعلام الادارة المركزية للعمل بمدى تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالعمل واقتراح التدابير الضرورية لتكييفها و تعديلها.
المادة 3 : يمارس تفتيش العمل في أى مكان عمل يشتغل فيه عمال اجراء أو متمهنون من الجنسين، باستثناء المستخدمين الخاضعين للقانون الأساسي للوظيف العسكري و المؤسسات التي تقتضي فيها ضرورات الدفاع أو الأمن الوطنيين منع دخول أشخاص أجانب عنها.
المادة 4 : يمارس صلاحيات مفتشية العمل أعوان متخصصون، يدعون مفتشي العمل.
يحدد تنظيم مفتشية العمل و تسييرها و القانون الأساسي لمفتشي العمل عن طريق التنظيم.
رد مع اقتباس
  #79 (permalink)  
قديم 21-05-2012, 03:59 PM
الصورة الرمزية إحساس متهوره
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: طيبه مدينة الحب الدافيء ،، والوله الوافي ..
المشاركات: 69
معدل تقييم المستوى: 27
إحساس متهوره يستحق التميز

اكمل والا مايحتاج هع

رد مع اقتباس
  #80 (permalink)  
قديم 21-05-2012, 04:02 PM
الصورة الرمزية إحساس متهوره
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: طيبه مدينة الحب الدافيء ،، والوله الوافي ..
المشاركات: 69
معدل تقييم المستوى: 27
إحساس متهوره يستحق التميز

[align=right]

صلاحيات مفتشى العمل
المادة 5 : يتمتع مفتشو العمل بسلطة القيام بزيارات الى أماكن العمل، التابعة لمهامهم و مجال اختصاصهم، قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية و التنظيمية.
و يمكنهم بهده الصفة، الدخول في أية ساعة من النهار أو الليل، الى أى مكان يشتغل فيه أشخاص تحميهم الأحكام القانونية و التنظيمية التي يتعين عليهم معاينة تطبيقها.
غير أنه اذا كانت الورشة أو وسائل الانتاج الصناعية أو التجارية الأخرى موجودة في محل ذى استعمال سكني، يمكن مفتشي العمل، في اطار ممارسة صلاحياتهم، أن يدخلوا في أي وقت من ساعات العمل الى أماكن الانتاج.
المادة6 معدلة بالأمر رقم 96-11 : يمكن مفتشي العمل أن يقوموا بأى فحص أو مراقبة أو تحقيق يرونه ضروريا للتحقيق من احترام الأحكام القانونية و التنظيمية فعلا.
و يمكنهم أن يقوموا خصوصا بما يأتي :
أ ـ الاستماع الى أى شخص، بحضور شاهد أو بدونه، فيما يخص الأسباب لها علاقة بمهمتهم،
ب ـ أخد عينة من أية مادة مستعملة، أو من أى منتوج موزع أو مستعمل أو السعي لأخدها قصد تحليلها،
ج ـ طلب الاطلاع على أى دفتر، أو سجل، أو وثيقة، منصوص عليها في تشريع العمل و تنظيمه، بغية التحقق من مطابقتها، واستنساخها أو استخراج خلاصات منها،
د ـ التماس، عند الحاجة، آراء أى شخص مختص، أو مساعدته، أو ارشاداته ، لا سيما في مجال الوقاية الصحية و الأمن وطب العمل،
ه ـ اصطحاب المستخدم أو ممثله و ممثل العمال و أى شخص آخر يطلبون منه أن يصطحبهم خلال زياراتهم بحكم سلطاتهم.
الحصول لدى المستخدم, في مقر الهيئة المستخدمة أو في أماكن العمل على كل المعلومات الخاصة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل وظروف ممارسته.
المادة 7 : مفتشو العمل أعوان محلفون يؤهلون، في اطار مهمتهم وحسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم، للقيام بالأعمال الآتي :
أ ـ ملاحظات كتابية،
ب ـ تقديم الأعدار،
ج ـ محاضر المخالفات،
د ـ محاضر المصالحة ومحاضر عدم المصالحة قصد الوقاية من الخلافات الجماعية في العمل و تسويتها.
المادة 8 : يحرر مفتشو العمل الملاحظات الكتابية و الاعذارات و محاضر المخالفات كلما عاينوا تقصيرا في تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل و المعمول بهما ·

ويقدرون، حسب كل حالة، مدى ملاءمة تحرير احدى الوثائق المدكورة في الفقرة السابقة.
يدون مفتشو العمل الملاحظات و الاعدارات التي يقدمونها، في اطار ممارسة وظيفتهم، في دفتر مرقم و موقع من طرفهم، يفتحه المستخدم خصيصا لهدا الغرض، و يتعين عليه أن يقدمه اليهم في أى وقت، بناء على طلبهم.
المادة 9 : ادا لاحظ مفتش العمل تقصيرا أو خرقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية و الأمن وطب العمل، يوجه الى المستخدم أعذارا بامتثال التعليمات .
يحدد مفتش العمل أجلا للمستخدم ليضع حدا لهدا التقصير أو الخرق.
المادة 10 : ادا تعرض العمال لاخطار جسيمة، سببتها مواقع العمل أو أساليبه العديمة النظافة أو الخطيرة، يحرر مفتش العمل فورا محضر المخالفة، و يعذر المستخدم باتخاد تدابير الوقاية الملائمة للأخطار المطلوب اتقاؤها.
ويدون هدا الاعدار في دفتر الاعدارات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
المادة 11 : مع مراعات أحكام المادة 10 أعلاه، ادا لاحظ مفتش العمل، خلال زيارته، خطرا جسيما على صحة العمال وأمنه يوشك أن يقع، يخطر الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين اقليميا، اللدان يتخدان، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة، بعد اعلام المستخدم.
المادة 12 : اذا اكتشف مفتش العمل خرقا سافرا للأحكام الآمرة في القوانين و التنظيمات، يلزم المستخدم بامتثالها في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثمانية (08) أيام.
وادا لم ينفد المستخدم هدا الالتزام خلال الاجل المحدد له، يحرر مفتش العمل محضر ويخطر بدلك الجهة القضائية المختصة، التي تبت، خلال جلستها الاولى، بحكم قابل للتنفيد، بصرف النظر عن الاعتراض أو الاستئناف .
المادة 13 : يحرر مفتش العمل، لدى انتهاء اجراء المصالحة لاتقاء الخلافات الجماعية في العمل و تسويتها، محضر مصالحة، يدون فيه نقاط التفاهم الحاصلة، و ان اقتضى الامر، يسجل المسائل التي ما يزال الخلاف الجماعي في العمل مستمرا في شأنها.
و ادا فشل اجراء المصالحة في كل الخلاف الجماعي في العمل أو في بعضه يحرر مفتش العمل محضر عدم المصالحة.
المادة 14 : يلاحظ مفتشو العمل و يسجلون مخالفات التشريع الدي يتولون السهر على تطبيقه وفقا للمادة 27 من الامر رقم 66 ـ 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الاجراءت الجزائية ·
تتمتع محاضر مفتشي العمل بقوة الحجية ملم يطعن فيها بالاعتراض .
المادة 15 : يعلم مفتش العمل، في المؤسسات و الادارات العمومية، السلطة السلمية المعنية بالمخالفات التي لاحظها في تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل و المعمول بهما، ويقدم في هدا الصدد، جميع الملاحظات أو التوصيات، التي تدون في دفتر مفتوح لهدا الغرض.
تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16 : يجب على الاعوان المكلفين بالمحافظة على النظام العام أن يمدوا لمفتشي العمل يد العون المساعدة،
أثناء قيامهم، بناء على طلبهم.


[/align]
رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله إستفسارات ونتائج الوظائف المدنية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 02:26 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين