19-05-2012, 09:29 AM
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 849
معدل تقييم المستوى: 1394300
|
|
تجار يتحايلون على مستخدمي البطاقات الائتمانية برسوم غير قانونية
حسب البنود.. الاتفاقية ملزمة للتجار وليس المشترين
تعمل محال تجارية على تحميل المشتري رسوم الحسم، أو إلغاء عملية البيع مما يعد مخالفاً لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي.
أبلغت "الاقتصادية"، مصادر مصرفية بتنامي ظاهرة التجاوزات القانونية والشرعية التي يرتكبها التجار وأصحاب المحال للتحايل على مستخدمي البطاقات الائتمانية في السوق السعودية، وضعف الإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة النقد أو البنوك السعودية لحماية حقوق المشترين من تلك التجاوزات.
وبحسب المصرفيين فإن تجاوزات واضحة وصريحة يقوم بها تجار محليون في السوق السعودية تجاه المشترين الذين يتعاملون ببطاقة الائتمان عبر سداد قيمة مشترياتهم من خلال أجهزة نقاط البيع تتمثل في تحميلهم رسوما إضافية على قيمة السلعة أو المنتج نتيجة عدم تعاملهم بالنقد.
وقالت المصادر إن تلك التجاوزات تعد مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية القانونية الخاصة بأجهزة نقاط البيع والبطاقات المصرفية، بين البنوك ونقاط البيع، خاصة فيما يتعلق بشروط الحسم من قيمة المشتريات المدفوعة ببطاقات الائتمان.
وأوضحت المصادر أن إيرادات مالية إضافية كبيرة حصل عليها التجار نتيجة تلك الممارسات غير القانونية، حيث تنص الاتفاقية على ألا يحتسب التاجر أي جزء من الحسم الواجب دفعه للبنك، على حاملي البطاقات الائتمانية سواء من خلال زيادة السعر أو خلافه.
من جانبهم، قال اقتصاديون تحدثوا لـ "الاقتصادية" إن شريحة عريضة من التجار في السوق المحلية لا تلتزم ببنود الاتفاقية، وتصر على تحميل المشتري رسوم الحسم، أو إلغاء عملية البيع، فيضطر المشتري إلى تحمل الرسوم بسبب الحاجة، وليس لقناعة شخصية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت مصادر مصرفية سعودية لـ''الاقتصادية''، عن تجاوزات واضحة وصريحة يقوم بها تجار محليون في السوق السعودية تجاه المشترين الذين يتعاملون ببطاقة الائتمان عبر سداد قيمة مشترياتهم عبر أجهزة نقاط البيع حيث يتم تحميل التجار جزءا من الحسم الواجب دفعه للبنك، على حاملي البطاقات الائتمانية.
وقالت المصادر ذاتها إن تلك التجاوزات تعد مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية القانونية الخاصة بأجهزة نقاط البيع والبطاقات المصرفية، خاصة فيما يتعلق بشروط الحسم من قيمة المشتريات المدفوعة ببطاقات الائتمان.
وأوضحت المصادر أن فوائد كثيرة حصل عليه التجار السعوديون من هذه الاتفاقية التي قدمت لهم بشروط محددة، ضمن اتفاقية قانونية ملزمة خاصة بـ''نقاط البيع والبطاقات المصرفية''، ومن ضمنها شروط خاصة بنسبة الحسم على قيمة المشتريات المدفوعة ببطاقات الائتمان، حيث تنص الاتفاقية على ألا يحتسب التاجر أي جزء من الحسم الواجب دفعه للبنك، على حاملي البطاقات الائتمانية سواء من خلال زيادة السعر أو خلافه. وهنا يؤكد لـ''الاقتصادية'' فضل البوعينين، محلل اقتصادي، أن توقيع التاجر على تلك الاتفاقية، وحصوله على أجهزة نقاط البيع يجعله ملزما بحكم القانون تطبيق مواده الشاملة، ومن ضمنها المادة الخاصة ''بحماية المشتري'' هو حامل البطاقة من رسوم ''الحسم الواجبة'' على التاجر لا مستخدم البطاقة.
وأشار إلى أن شريحة عريضة من التجار في السوق المحلية لا تلتزم ببنود الاتفاقية، وتصر على تحميل المشتري رسوم الحسم، أو إلغاء عملية البيع، فيضطر المشتري إلى تحمل الرسوم بسبب الحاجة، وليس لقناعة شخصية، مؤكدا أن مثل تلك الممارسات الخاطئة لا تحدث إلا في السوق السعودية، حيث إن أسواق الخليج وبقية دول العالم تتعامل مع بطاقات الائتمان كتعاملها مع النقد، دون زيادة، وتحرص دائما على تطبيق المدفوعات الإلكترونية، كجزء من سياسة تنشيط عمليات البيع، وتحقيق متطلبات الحماية الأمنية، وتفاديا لتكدس النقد، وتزوير العملات.
ويشير البوعينين هنا إلى أنه وفقا للنظام، فإن التاجر يعد مخالفا إذا طلب من المشتري تحمل نسبة الحسم الخاصة بالبنك، إلا أن النظام لا يكترث بمن يخالف مواده الرسمية، وهو في حاجة إلى الحماية والتطبيق، مثلما يحتاج المستهلك أيضا إلى الحماية من جور التجار.
وأفاد بأن هناك نقطة مهمة فيما يتعلق بالرسوم المحتسبة على مدفوعات البطاقات الائتمانية مرتبطة بالجانب الشرعي، فنسبة الفائدة المضافة إلى قيمة مشتريات المستهلك تحمل في طياتها شبهة الربا، خاصة أنها تحتسب على الأموال لا السلع، فإذا دفع المشتري جزءا من قيمة مشترياته نقدا، فنسبة الحسم تحتسب على المبلغ المدفوع ببطاقة الائتمان، فتصبح الزيادة على المال المؤجل لا السلعة. وبذلك تجتمع على التجار الذين يصرون على تحميل العميل نسبة حسم البنك (عمولته) مخالفتين، الأولى نظامية؛ ويفترض على الجهات المسؤولة؛ وزارة التجارة، البنوك مزودة الخدمة، مؤسسة النقد المشرفة على البنوك شبكة المدفوعات، وجمعية حماية المستهلك مباشرتها والوقوف أمامها بحزم، ومنع التجار من تحميلها المشتري، وفرض غرامات مالية وقطع الخدمة عن كل من يخالف الأنظمة والقوانين. أما المخالفة الثانية فهي مخالفة شرعية، حيث إن الزيادة الربوية التي قد لا يفطن إليها كثير من المستهلكين، فيتهاونون في قيمتها دون إدراك للجوانب الشرعية، فيجتمع على البائع شبهتا فرض الربا على المشتري، والتدليس عليه لعدم معرفته طبيعة المعاملة المالية. أما المشتري الذي ربما حرص على اقتناء بطاقة ائتمانية مجازة شرعا لتجنب الربا، ربما قذف في مستنقع الربا بأمر التاجر، ودون علم منه.
بيد أن البوعينين يرى أنه ربما يكون لثقافة المستهلك دور حاسم في الحد من تلاعب المتاجر، إلا أن الثقافة قد تقصر أمام حاجة المستهلك لشراء السلعة، وإصرار التاجر المخالف، خاصة إذا لم تكن لديه وسيلة للدفع إلا بطاقة الائتمان. واعتبر مسؤولية حماية المستهلك، ومنع حدوث المعاملات الخاطئة، ومخالفة الأنظمة والقوانين، تقع على الجهات الرسمية وفي مقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي، البنوك المزودة لخدمات نقاط البيع، ووزارة التجارة، إضافة إلى المؤسسات الدينية التي يفترض أن تكون لها فتوى صريحة في الفوائد التي تحتسب على المدفوعات الإلكترونية المنفذة ببطاقات الائتمان.
وأوضح أنه لا يختلف اثنان على أن بطاقات الائتمان أسهمت في زيادة الطلب على المنتجات، وبالتالي زيادة أرباح التجار، في الوقت الذي نجحت فيه المعاملات الإلكترونية المعتمدة على نقاط البيع في حماية التجار من عمليات التزوير التي كانت شائعة قبل تطبيق المعاملات الإلكترونية، وضمنت لهم تسوية المدفوعات فوريا، أو في مدة قصيرة.
ودعا البوعينين الجهات المعنية إلى التدخل وتكثيف دورها في وقف هذا الظلم عن المستهلك إذا لجأ إليها، ومحاسبة التاجر على مخالفته أنظمة نقاط البيع.
|