19-05-2012, 04:02 PM
|
عضو ماسي
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 1,517
معدل تقييم المستوى: 721876
|
|
اسم الخدمة
زواج غير السعودي من سعودية.
الوصف
طلب يتقدم به المقيم للزواج من سعودية.
الإثبات المطلوب
صورة الهوية
المتطلبات
استدعاء + صورة الهوية لمقدم الطلب + الإطلاع على الشروط التالية :
· ألا يقل عمر الخاطب عن 35 سنة ولا يزيد عن 70 سنة.
· ألا يقل عمر المخطوبة عن 25 سنة.
· ألا تكون المخطوبة من الفئات المشمولة بالمنع مثل :
1. الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلوا المرتبة الممتازة والمرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر .
2. أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل ، وديوان المظالم ، وكتاب العدل .
3. موظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء ، وأعضاء مجلس الشورى .
4. موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون .
5. الموظفون العاملون خارج المملكة
6. منسوبو القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطير ، والحرس الوطني ، وقوات المن الداخلي ، سواءاً كانوا ضباطا أو أفراداً
7. العاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين .
8. جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج ، سواءاً أكانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص
9. رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون للشركة .
10. موظفو وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتهم من المدنيين .
11. أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام .
12. موظفو الجمارك .
13. الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقاً لما تراه مراجعهم .
وفي حالة انطباق الشروط عليه أن يحضر الإثباتات التالية :
· صورة من إقامة الخاطب.
· صورة من سجل العائلة للمخطوبة.
· إثبات بالعمل والدخل للخاطب.
· صورة من شهادة ميلاد المخطوبة.
· صورة من بطاقة المخطوبة والدها أو ولي أمرها.
· صورة من جواز الخاطب.
· صورة من آخر مؤهل دراسي للخاطب.
· صورة من صك الطلاق إن كانت مطلقة(صك مجدد).
· إقرار بالموافقة من ولي أمر المخطوبة.
· استشهاد موقع من شاهدين والعمدة والشرطة بعدم عملها ، وإذا كانت موظفة ورقة تعريف من عملها .
· ملف كرتون.
إجراءات المستخدم
1) يتقدم الشخص المعني بطلب الزواج لمكتب علاقات الجمهور بإمارة منطقة التابعه له
2) بعد يوم كحد أقصى يقوم صاحب الطلب بمراجعة لجنة الزواج لاستيفاء الشروط وإكمال المتطلبات وتعبئة طلب الزواج المرفق.
3) بعد استيفاء كافة الشروط والمتطلبات يتم إحالة المعاملة إلى الشرطة.
4) بعد إنهاء إجراءات الشرطة اللازمة يتم إعادة المعاملة مرة أخرى إلى الإمارة.
5) تقوم الإمارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحيل المعاملة إلى وزارة الداخلية.
6) بعد موافقة وزارة الداخلية على الطلب تعود المعاملة مرة أخرى للإمارة.
7) تقوم الإمارة بإجراء اللازم وتحيل المعاملة إلى المحكمة.
8) يقوم صاحب الطلب بمتابعة المعاملة في المحكمة لإكمال إجراءات عقد النكاح.
التعديل الأخير تم بواسطة الامل الموعود ; 19-05-2012 الساعة 04:05 PM
|