تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > الحياة العلمية والعملية > قسم مشاريع وأفكار

الملاحظات

قسم مشاريع وأفكار ممنوع مواضيع المساهمات او المشاركة

افتتاح مستودع للأدوية الطبية

قسم مشاريع وأفكار

اسعد الله مساكم ارغب بفتح مستودع للادوية الطبية هل هناك جدوى للمشروع ، وهل يمكن الحصول على الشروط الخاصة بموقع المستودع لأني سمعت انه لايسمح به في...

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 26-05-2012, 01:51 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 7
معدل تقييم المستوى: 0
راشنال يستحق التميز
افتتاح مستودع للأدوية الطبية

اسعد الله مساكم

ارغب بفتح مستودع للادوية الطبية

هل هناك جدوى للمشروع ، وهل يمكن الحصول على الشروط الخاصة بموقع المستودع

لأني سمعت انه لايسمح به في الاحياء السكنية ، لأن لدي مبنى في حي سكني لكنه على شارع عام تجاري فهل يسمح به ؟

شاكر ومقدر للجميع
رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 26-05-2012, 02:33 AM
Guest
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 192
معدل تقييم المستوى: 0
رآئد آلغامدي محترف الإبداعرآئد آلغامدي محترف الإبداعرآئد آلغامدي محترف الإبداعرآئد آلغامدي محترف الإبداعرآئد آلغامدي محترف الإبداعرآئد آلغامدي محترف الإبداعرآئد آلغامدي محترف الإبداعرآئد آلغامدي محترف الإبداعرآئد آلغامدي محترف الإبداعرآئد آلغامدي محترف الإبداعرآئد آلغامدي محترف الإبداع

طبعا انا مساعد صيدلي ودرست هالحاجات
والله يا انها تعجيزيه بشكل ما تتصوره
مو اني احطمك لكن اذا لديك مبلغ كبير تقدر تفتح
بس اذا انت على قد حالك ما اعتقد والله
انا بوريك بس طلبات الدفاع المدني للسلامه والحمايه
طبعا هذه بالنسبه لطلبات وزارة الصحه ولا شي
ادارة التراخيص الطبيه راح تعطيك طلبات تعجيزيه في المستودع
يعني لما تشوفها تحس انه مو مستودع هذا تحس انك بتسوي شي ما يتخيلوه الناس وهو كله مستودع



ضمنت لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في الصيدليات ومستودعات الأدوية التي تم الموافقة عليها يوم الأحد الماضي السادس من شهر يناير الجاري من قبل النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس مجلس الدفاع المدني بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود أن تتوافر وسائل الخروج اللازمة طبقاً لمساحة الصيدلية بما يكفل إخلاءها خلال مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق في حالة الطوارئ كنشوب الحرائق، على أن تتوافر أجهزة كشف مبكر عن الحريق متصلة بإضاءة خارجية حمراء أو زرقاء اللون وجرس إنذار خارجي يعملان عند حدوث حريق.
ووفق اللائحة أن تكون المواد العازلة المستعملة في تغليق قنوات الهواء في الداخل والخارج غير قابلة للاحتراق، وتوفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء وعدم تراكم الأبخرة والغازات أو الغبار، مع وجود ترمومتر لقياس درجات الحرارة بصورة مستمرة على ألا تزيد درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية. على أن تؤخذ موافقة إدارة الدفاع المدني على مدى ملاءمة وسائل النجاة للموقع بعد عرض المخططات عليه.
وأكدت اللائحة أنه يجب على مسؤول السلامة في إدارة الدفاع المدني الالتزام عند حدوث أي عارض أو حادث ينطوي على درجة عالية من الخطورة بمحاولة فصل أو إيقاف مصدر الخطورة فوراً وإخلاء العاملين من أماكن الخطورة في المبنى وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص.
"الوطن" تنشر تفاصيل اللائحة فإلى التفاصيل:
إن مجلس الدفاع المدني
بعد الاطلاع على الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على إصدار لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في الصيدليات ومستودعات الأدوية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة حكومية أو أهلية تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة.
ثالثاً: على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة.
رابعاً: يتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة به في الصحيفة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
الفصل الأول
تعريفات
مادة (1) التعريفات: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
* الصيدلة: العلم الذي له علاقة بتحضير أو تركيب الأدوية أو ما يشتق من علم الصيدلة.
* الصيدلي: هو كل من يحمل شهادة جامعية بدرجة البكالوريوس من إحدى كليات الصيدلة في المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها من كليات الصيدلة الأخرى المعترف بها في المملكة.
* الصيدلية ومستودعات الأدوية: هي الصيدليات العامة أو الخاصة أو مستودعات الأدوية بالجملة أو المستودعات الخاصة أو مصانع الأدوية أو المكاتب الطبية أو مختبرات التحاليل الصيدلانية.
* النظام: نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
* مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
* الجهة المختصة: وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص الصيدليات ومستودعات الأدوية.
* المسؤول عن السلامة: وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظام الدفاع المدني هو الشخص "من منسوبي المنشأة أو الغير" المعين أو المكلف ليكون مسؤولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن ويعد مالك المنشأة المملوكة "ملكية خاصة" أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسؤولاً عن السلامة في جميع الأحوال وفق اللائحة الصادرة في هذا الشأن.
الفصل الثاني
الشروط والأحكام العامة
مادة (2) هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة في مفهوم الدفاع المدني دون التعرض لباقي الشروط الصحية والمعملية المتعلقة بالأدوية أو المستلزمات الطبية الأخرى.
مادة (3) يلتزم المسؤول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائجها وعمليات الإصلاح وغيرها.
مادة (4) يلتزم مسؤول السلامة عند حدوث أي عارض أو حادث ينطوي على درجة عالية من الخطورة بمحاولة فصل أو إيقاف مصدر الخطورة فوراً وإخلاء العاملين من أماكن الخطورة في المبنى وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص فوراً.
(5) يجب تدريب العاملين في مستودعات الأدوية على أعمال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بحيث تتحمل الجهة الطالبة تكلفة المتدربين ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين وجنسياتهم.
مادة (6) يلتزم المسؤول عن السلامة بعمل الفحوصات الشهرية والاختبارات كل شهر عن وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والإنذار وإصلاح أي عطل فور وقوعه ويجوز إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص.
مادة (7) وفقاً لمفهوم المادة العشرين من نظام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي مستودعات أدوية جديدة أو تجديدها أو ترميمها أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة (8) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة مستودع الأدوية للتعليمات والاشتراطات الواردة في هذه اللائحة.
مدة (9) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن الدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
الفصل الثالث
شروط ومتطلبات السلامة
مادة (10) الموقع والإنشاءات:
1- يجب أن يكون موقع الصيدلية أو مستودع الأدوية مستوفياً لمتطلبات الجهات الرسمية.
2- أن يكون المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين.
3- لا يسمح بإقامة الصيدليات أو مستودعات الأدوية تحت الأرض (البادروم) أو ضمن نطاق محطات الوقود، أو بالقرب من الأماكن الخطرة.
4- يجب ألا تزيد مساحة مستودع الأدوية عن 1000 متر مربع.
مادة (11) التركيبات والتجهيزات الكهربائية:
1- يجب أن تتم التمديدات والتركيبات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة.
2- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية داخل أنابيب واقية، ولا تقبل التمديدات المكشوفة.
3- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي في مستودعات الأدوية بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة.
4- يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيلة أرضية (التأريض).
5- يجب أن يراعى فحص التجهيزات والتركيبات الكهربائية الجديدة في المستودع أو الصيدلية فحصاً كامل.
6- يجب أن توضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسر الوصول إليه.
7- يجب وضع المفتاح الرئيس ولوحة التوزيع الرئيسة في مكان مناسب ويشترط فيه:
أ- أن يكون قرب المداخل الرئيسة.
ب- توضع اللوحات والإرشادات المميزة للدلالة على مكان المفاتيح الرئيسة والفرعية مع توضيح مجال واستعمال كل منه.
ج- أن إذا كان هناك لوحات مضيئة على الواجهات والأسطح فتزود بقاطع كهربائي يركب في المكان المناسب ويغطى بلوح زجاجي.
8- يركب مانع للصواعق (حسب ما يراه الدفاع المدني).
9- القيام بالصيانة الدورية لجميع التمديدات والتوصيلات والأجهزة الكهربائية وليكن ذلك بواسطة جهة فنية متخصصة مصرح لها في هذا المجال.
مادة (12) أنظمة التهوية وتكييف الهواء:
1- يراعى عند اختيار مواقع مأخذ الهواء الخارجية الخاصة بجهاز التكييف عدم تجاوره مع أمكنة أو مصادر تكون عرضة لمخاطر نشوب حريق.
2- يجب أن تمر القنوات الرئيسة لجهاز التكييف خلال ممرات رأسية أو أفقية منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق.
3- عند احتراق قنوات التكييف للجدران والأسقف المانعة للحريق في البناء، يجب أن تكون مقاومتها للحريق بنفس درجة مقاومة الجدران.
4- يجب أن تجهز قنوات نظام التهوية والتكييف المركزي بكاشفات للدخان تعمل تلقائياً على إيقاف تشغيل الجهاز بكامله عند اكتشاف الدخان.
5- أن تكون المواد العازلة المستعملة في تغليف قنوات الهواء في الداخل والخارج غير قابلة للاحتراق.
6- توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء.
7- ألا تزيد درجة الحرارة في هذا الموقع عن 25 درجة مئوية، ويوضع ترموميتر لقياس درجات الحرارة بصورة مستمرة.
8- يجب أن تتم الصيانة الدورية لجميع أدوات وأجهزة التكييف.
مادة (13) تعليمات السلامة الوقائية: الالتزام بما ورد في اللوائح التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الصيدلة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) في 18/3/1398ه.
مادة (14) وسائل مكافحة الحريق:
1- بالنسبة للصيدلية:
أ- تزود الصيدلية بالعدد اللازم من طفايات الحريق اليدوية بمعدل طفاية بودرة كيميائية جافة (12 كجم) لكل 50 متراً من المساحة بحد أدنى عدد 2 طفاية بودرة كيميائية جافة (12 كجم) لكل صيدلية مهما صغرت مساحته.
ب- تزود الصيدلية بجهاز للكشف المبكر عن الحريق متصلاً بإضاءة خارجية حمراء أو زرقاء اللون وجرس إنذار خارجي يعملان عند حدوث الحريق.
2- بالنسبة للمستودع:
أ- يجب تجهيز المستودع بطفايات الحريق اليدوية المناسبة طبقاً للمعدلات والحد الأدنى المذكور في الفقرة رقم (1) السابقة.
ب- يجهز المستودع بشبكة مرشات تلقائية لمكافحة الحريق، وأن يتوفر كذلك شبكة فوهات خارجية (لا تقل عن فوهتين).
ج- يجهز المستودع بنظام الإنذار الآلي وأنظمة الإنذار اليدوي.
د- يجب توفير خزانات المياه المناسبة لتنفيذ الفقرتين (ب، ج).
3- تلتزم الجهات المسؤولة عن الموقع (مستودع الأدوية) تقديم دراسة فنية تتضمن مخططاً كاملاً لمعدات وتجهيزات السلامة ومكافحة الحريق إلى إدارة الدفاع المدني المختص.
4- تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
5- توضع طفايات الحريق أو تعلق في أماكن واضحة قريباً من الأبواب والمخارج بحيث يسهل الوصول إليها واستخدامها عند اللزوم.
6- يجب أن تحمل كل طفاية تعليمات تشغيلها وتاريخ آخر تعبئة وصيانة.
مادة (15) وسائل النجاة:
أ- بالنسبة للصيدليات:
يجب أن تتوافر وسائل الخروج اللازمة طبقاً لمساحة الصيدلية بما يكفل إخلاءها خلال مدة ثلاث دقائق في حالة الطوارئ.
ب- بالنسبة لمستودعات الأدوية.
1- تطبق التعليمات المتضمنة في لائحة مستودعات التخزين والصادرة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.
2- لا يجوز وضع أو تركيب أي نوع من قطع الأثاث أو الحواجز أو المعدات أو أي شيء ثابت من شأنه أن يقلل من اتساع مخرج الهروب.
3- يبقى مخرج الهروب دائماً في حالة صالحة للاستعمال.
4- لا يجوز تغطية مخرج الهروب بأية مادة قابلة للاحتراق.
5- يجب ألا يقل الارتفاع الصافي لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) عن 2.2 متر وألا يقل العرض عن 1.5 متر.
6- يجب أن تكون جدران وأرضيات وأسقف سبل الهروب بنفس مقاومة جدران وأعمدة المبنى.
7- ألا يقل عدد مخارج الطوارئ بأي حالة عن مخرجين.
ج- تؤخذ موافقة الدفاع المدني على مدى ملاءمة وسائل النجاة للموقع بعد عرض المخططات عليه.
اشتراطات إضافة خاصة بمستودعات الأدوية
مادة (16) إضافة إلى الشروط السابقة يجب مراعاة الاشتراطات الآتية بالنسبة لمستودعات الأدوية.
1- يجب أن يتوافر في المستودع كافة متطلبات وشروط السلامة وفقاً لما تتضمنه لائحة شروط السلامة في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني.
2- يجب توفير مواد الإسعافات الأولية الضرورية بما يتوافق معالمخاطر المحتملة بالمستودع.
3- يمنع بصورة قطعية إجراء أي تركيبات طبية أو كيميائية داخل المستودعات.
4- أن يتم تقسيم منطقة التخزين في المستودعات إلى منطقة استلام وتسليم ومنطقة تخزين ذات أرفف مناسبة ومنطقة منعزلة للمسترجع التالف والمنتهي صلاحيته في المستودع أو الصيدلية.
5- يجب أن تكون مكاتب الإدارة والخدمات ودورات المياه والأماكن الملحقة بالمستودع منفصلة تماماً عن منطقة التخزين.
8- المواصفات السعودية يقصد به:
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية: هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

رد مع اقتباس
  #3 (permalink)  
قديم 26-05-2012, 04:33 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 7
معدل تقييم المستوى: 0
راشنال يستحق التميز

اقتباس:
طبعا انا مساعد صيدلي ودرست هالحاجات
والله يا انها تعجيزيه بشكل ما تتصوره
مو اني احطمك لكن اذا لديك مبلغ كبير تقدر تفتح
بس اذا انت على قد حالك ما اعتقد والله
انا بوريك بس طلبات الدفاع المدني للسلامه والحمايه
طبعا هذه بالنسبه لطلبات وزارة الصحه ولا شي
ادارة التراخيص الطبيه راح تعطيك طلبات تعجيزيه في المستودع
يعني لما تشوفها تحس انه مو مستودع هذا تحس انك بتسوي شي ما يتخيلوه الناس وهو كله مستودع
حيا الله ولد العم

بارك الله فيك ... راس المال ان شاء الله ما هناك اشكالية فيه ان كنت تقصد الضمان البنكي 500 الف

لكن بحكم عملك واحتكاك بالمجال ... هل هو مجدي من ناحية المردود على راس المال ؟
رد مع اقتباس
  #4 (permalink)  
قديم 26-05-2012, 04:43 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 76
معدل تقييم المستوى: 28
الامن العآم يستحق التميز

الله يكتب الي فيه الخير

رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله قسم مشاريع وأفكار

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 07:06 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين