30-07-2012, 09:05 PM
|
عضو ماسي
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 1,949
معدل تقييم المستوى: 30655
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مضيئة
السلام عليكم اخ هارديسك ليت تجاوبني على استفساري انا طالبة ماجستير اتممت سنه دراسيه وبقي سنه وتم ترشيحي في المجمعه معلمة ويصعب علي الاعتذار عن الدراسه لان القسم يفتتح كل سنتين تقريبا مالحل وهل يحق لي التفرغ الجزئي لان الدوام فقط يومين بالاسبوع في الجامعة بانتظار ردك اسعدك الله
|
المجال التعليمي اصعب بكثير من المجال الإداري
وإذا حسبناها نظاماً خصوصاً في السنة الاولى لابد من إستثناء صاحب الصلاحيه
انا برأي
اذا كانت الدراسه تقتصر على يومين في الاسبوع فقط التنسيق مع مديرة المدرسه بالتغيب عن العمل في هذين اليومين دون إجراءات نظاميه
المادة السابعة عشرة : يجوز أن يمنح الموظف أجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها بشرط : 1- أن يكون قد أمضى في الخدمة (ثلاث سنوات ) ولا يقل تقويم أدائه الوظيفي عن تقديرجيد0 2- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها 0 المادة الثامنة عشرة: على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح أجازة دراسية متابعة سير دراسته وإذا إنقطع عن الدراسة أو تعثر فيها جاز للجهة قطع أجازته ، كما يجوز للموظف إذا دعت ظروفه قطع الأجازة والعودة الى عمله بشرط موافقة جهة عمله 0 المادة التاسعة عشرة: إذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الأجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الأجازة الدراسية لإغراض التعيين أو الترقية0 (1) المادة العشرون: يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب تقبلها الجهة أجازة إستثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة إستثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية ، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد0
|