امين يارب العالمين والله لايحرمك اجر دعاءك
المادة الأولى:
يجوز ترقية الموظف بالشروط التالية:
أ- شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلا 0
ب- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى
إليها وفقا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف 0
ج- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة
التي يشغلها المرشح للترقية 0
د- أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي
يشغلها ،
ولا تحتسب المدد التالية لغرض إكمال هذه المدة :
1- مدة الأجازة الاستثنائية 0
2- مدة الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية 0
3- مدد (ألإبتعاث) أو ( الإيفاد للدراسة ) أو ( الأجازة الدراسية) إذا لم يتحقق الغرض من أي منها 0
4- مدد الغياب إذا لم تحتسب أجازة رسمية 0
5- مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة 0
هـ - أن يتعهد الموظف خطيا بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي
يرشح لها في مقرها 0
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية :-
1- إذا كان مبتعثًا أو موفدا للدراسة أو ملحقا بدورة تدريبية تزيد عن ستة
أشهر في الداخل أو الخارج0
2- إذا كان في أجازه دراسية أو استثنائية 0
3- إذا كان مكفوف اليد أو محالا للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة 0
4- إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة
خمسة عشر يوما فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ
النظر في ترقيته0
5- إذا اعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضي 0
حساب النقاط لمفاضلة الترقيه