شرح لنظام المساعدات المقطوعة الجديد
اولاً : قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي :
1. يعامل المتقدم أو المتقدمة بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها كمتقدم بطلب المعاش الضماني كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها .
2. لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك .
3. بحث الحالة المتقدمة من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف الكترونياً و مستندياً للرجوع إليها عند الحاجة .
4. يجوز تكرار صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بالمعاش الضماني على النحو التالي :
4/1: صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل سوى المعاش الضماني .
4/2: صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل إضافي غير المعاش الضماني ويستثنى من ذلك الأرملة مع أولادها والمطلقة التي تعول أولادها والأيتام سواءً من أسر طبيعية أو الأيتام من ذوي الظروف الخاصة .
5. يجوز للحالات المشمولة كعجز مؤقت التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة
لمرة واحدة خلال فترة العجز المؤقت وفق الشروط التالية :
5/1: أن يكون لصاحب معاش العجز المؤقت أسرة ضمانية .
5/ 2: أن لا تقل مدة العجز المؤقت عن عام .
6. يكون صرف المساعدة المقطوعة بعدد أفراد الأسرة بحد أعلى ( 30.000 ) ثلاثين ألف ريال للأسرة المكونة من 15 فرد.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
ثانياً : قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي :
1/ بلوغ عمر المتقدم من الذكور عند طلب المساعدة ( 35 ) خمسة وثلاثين عاماً فأكثر .
2/ يعامل المتقدم بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها المتقدمون للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها .
3/ لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك .
4/ لا يقبل طلب المتقدمة من النساء التي تكون في عصمة زوج ويتم النظر في وضع الأسرة مجتمعة وفقاً لهذه الضوابط عدا أسرة السجين و أسرة المفقود و الأسرة المهجورة و أسرة مدمن المخدرات .
5/ بحث الحالة ميدانياً من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف الكترونياً و مستندياً للرجوع إليها عند الحاجة .
6/ يجوز تكرار المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بالمعاش الضماني والتي تنطبق بحقها الضوابط الموضحة أعلاه على النحو التالي :
6/1 : صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل ثابت .
6/2 : صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل ثابت وفق الحد المانع الشهري
الموضح في الجدول أدناه :
مقدار الدخل التقاعدي المانع من المساعدة المقطوعة
( لغير المستفيدين من المعاش الشهري )
فرد واحد إذا كان دخله أكثر ,,,,,,, 3000 ريال
فردان إذا كان الدخل أكثر من ,,,,,,, 3405 ريال
ثلاثة افراد إذا كان الدخل أكثر من ,,,,,,, 3810 ريال
اربعة أفراد إذا كان الدخل أكثر من ,,,,,,, 4215 ريال
خمسة افراد إذا كان الدخل أكثر من ,,,,,,, 4620 ريال
ستة أفراد إذا كان الدخل أكثر من ,,,,,,, 5025 ريال
سبعة أفراد إذا كان الدخل أكثر من ,,,,,,, 5430 ريال
ثمانية أفراد إذا كان الدخل أكثر من ,,,,,,, 5835 ريال
تسعة أفراد إذا كان الدخل أكثر من ,,,,,,, 6240 ريال
عشرة أفراد إذا كان الدخل أكثر من ,,,,,,, 6645 ريال
إحدى عشر فرد إذا كان الدخل أكثر من ,,,,,,, 7050 ريال
اثنا عشر فردا إذا كان الدخل أكثر من ,,,,,,, 7455 ريال
ثلاثة عشر فرد ا إذا كان الدخل أكثر من ,,,,,,, 7860 ريال
أربعة عشر فردا إذا كان الدخل أكثر من ,,,,,,, 7265 ريال
خمسة عشر فردا إذا كان الدخل أكثر من ,,,,,,, 8670 ريال
وبالتـــوفيق للجميع