09-08-2012, 01:14 AM
|
|
عضو مهم جداً
|
|
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 645
معدل تقييم المستوى: 178868
|
|
[align=right]اجازة الوضع
المادة الثانية والعشرون:
أ - تستحق الموظفة اجازة وضع بكامل الراتب مدتها اربعون يوما كحد ادنى وتسعون يوما كحد اعلى من تاريخ الولادة, وتحدد المدة المستحقة لما بعد الاربعين يوما حسب الحالة الصحية للام ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل احد المستشفيات المعتمدة واذا احتاجت الى اجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الاجازة المرضية او المرافقة حسب الحال.
ب - اذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات اجازة امومة مدتها ثلاث سنوات كحد اعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية اجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة, على الا يقل ما يصرف لها عن الف وخمسمائة (1500) ريال شهرياً
وقد تم تعديل المادة
ثانيا : تعديل الفقرة ( أ ) من المادة الثانية و العشرين من لائحة الإجازات ليصبح نصها كالتالي : أ / تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ( 60 ) يوما.
ثالثا : إضافة بعض الضوابط على الفقرة ( ب) من المادة الثانية و العشرين من لائحة الإجازات ليصبح نص المادة كالتالي:
ب / إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ( ثلاث سنوات ) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، على ألا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة ( 1500 ) ريال شهريا و ذلك وفق الضوابط التالية:
1) أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل.
2) للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى المشار إليه أعلاه.
3) ألا تقل مدة هذه الإجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع.
و يجوز التعاقد على وظيفة المدرسة الممنوحة إجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 667 في 24/1/1421هـ. هتا بعض الإستفسارات التى تخص الموضوع والإجابة كان من وزارة الخدمة المدنية
[/align]
|