تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم الوظائف الحكومية > جدارة إستفسارات ونتائج ونقاشات > قسم المتعينات

الملاحظات

قسم المتعينات خاص للإناث فقط

نقل المعلمة المعنّفة من زوجها إلى المكان الذي ترغبه

قسم المتعينات

ضمن اللائحة الجديدة المعتمدة من وزير التربية نقل المعلمة المعنّفة من زوجها إلى المكان الذي ترغبه

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 13-08-2012, 01:34 AM
الصورة الرمزية 2012
Guest
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 4,027
معدل تقييم المستوى: 0
2012 محترف الإبداع2012 محترف الإبداع2012 محترف الإبداع2012 محترف الإبداع2012 محترف الإبداع2012 محترف الإبداع2012 محترف الإبداع2012 محترف الإبداع2012 محترف الإبداع2012 محترف الإبداع2012 محترف الإبداع
Thumbs down نقل المعلمة المعنّفة من زوجها إلى المكان الذي ترغبه

ضمن اللائحة الجديدة المعتمدة من وزير التربية
نقل المعلمة المعنّفة من زوجها إلى المكان الذي ترغبه



عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: اعتمد الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم اللائحة الجديدة لضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، التي منحت المعلم والمعلمة إمكانية النقل إلى المنطقة التي يرغب النقل إليها وفق حالات محددة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود آل فهيد إن الأوامر الملكية الكريمة التي شملت أعداداً كبيرة من المعلمين والمعلمات أتاحت الفرصة لإعادة النظر في الحالات المشمولة بالنقل ضمن الظروف الخاصة تسهيلاً ومراعاة لظروف المعلمين والمعلمات.

وأضاف أن وزير التربية والتعليم وبناءً على تعرفه على الحالات الإنسانية الصعبة، وجّه بالبدء في تطبيق اللائحة الجديدة مباشرة وفق التعديلات المنصوص عليها.

وأوضح آل فهيد أن اللائحة شملت تعديلات في عددٍ من المواد ومن بينها "إمكانية نقل المعلم أو المعلمة في حال كان وحيد والدته المطلقة أو الأرملة، أو أن يكون المعلم أو المعلمة وحيد والديه المريض أحدهما أو كليهما بمرض يمنعهما من مزاولة حياتهما اليومية، أو إذا مرض والد المعلم أو المعلمة مرضاً عضالاً لا يرجى البرء منه فيشترط ألا تزيد أعمار إخوته الذكور على "18" عاماً.

وأضاف أنه يستثنى من هذا الشرط إذا كان الأخ الآخر معلماً أو يعاني إعاقة تمنعه من العناية بوالده، أو مسجوناً، وإذا مرضت والدة المعلم أو المعلمة فيشترط ألا يكون لها أبناء ذكور تزيد أعمارهم على " 18" عاماً. واستدرك أنه يستثنى من هذا الشرط الاستثناءات ذاتها في المادة السابقة.

وقال إن اللائحة نصت على وفاة والد المعلم أو المعلمة المتزوجة بعد مباشرتهما العمل، ولم يكن للوالدة أبناء ذكور على قيد الحياة تتجاوز أعمارهم "18" عاماً عند تقديم الطلب، أو بنات لا تزيد أعمارهن على 18 سنة في حالة طلب المعلمة.


ووفق آل فهيد، شملت اللائحة في تعديلاتها الجديدة شمول المعلم بالنقل إذا توفيت زوجته بعد مباشرته العمل وكان له أبناء يحتاجون إلى رعاية، على ألا يمضي على تاريخ وفاتها أكثر من عام عند تقديم الطلب.

وقال إنه إذا تم تطليق المعلمة طلاقاً بائناً لا رجعة فيه، أو فُسخ نكاحها من زوجها "خُلعت"، أو طُلقت طلاقاً رجعياً على أن يكون الطلاق أو الخلع بعد الدخول والخلوة وبعد مباشرتها العمل.

كما شملت الحالات نقل المعلمة التي تعرضت للإيذاء الجسدي "العنف" من قِبل زوجها بنقلها إلى المكان الذي ترغب النقل إليه، ورفع طلب المعلم الذي يعاني أحد أفراد عائلته مرضاً نفسياً للجنة المركزية بالوزارة لدراسته، وفي حال كان والد المعلم يقضي عقوبة السجن في قضية خاصة أو عامة لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله قسم المتعينات

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 11:24 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين