تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > الحياة العلمية والعملية > الضمان الإجتماعي

الملاحظات

الضمان الإجتماعي يمنع طرح مواضيع التبرعات

لقواعد التنفيذية لصرف المساعدات المقطوعة في ظل المادة الثالثة عشرة من النظام ))

الضمان الإجتماعي

لقواعد التنفيذية لصرف المساعدات المقطوعة في ظل المادة الثالثة عشرة من النظام )) ...

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 16-08-2012, 01:53 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 12
معدل تقييم المستوى: 30
جروح الذكرى يستحق التميز
لقواعد التنفيذية لصرف المساعدات المقطوعة في ظل المادة الثالثة عشرة من النظام ))

لقواعد التنفيذية لصرف المساعدات المقطوعة في ظل المادة الثالثة عشرة من النظام ))
17-9-1433هـ
اولاً : قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي :
1. يعامل المتقدم أو المتقدمة بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها كمتقدم بطلب المعاش الضماني كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها .
2. لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك .
3. بحث الحالة المتقدمة من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف الكترونياً و مستندياً للرجوع إليها عند الحاجة .
4. يجوز تكرار صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بالمعاش الضماني على النحو التالي :
4/1: صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل سوى المعاش الضماني .
4/2: صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل إضافي غير المعاش الضماني ويستثنى من ذلك الأرملة مع أولادها والمطلقة التي تعول أولادها والأيتام سواءً من أسر طبيعية أو الأيتام من ذوي الظروف الخاصة .
5. يجوز للحالات المشمولة كعجز مؤقت التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة لمرة واحدة خلال فترة العجز المؤقت وفق الشروط التالية :
5/1: أن يكون لصاحب معاش العجز المؤقت أسرة ضمانية .
5/ 2: أن لا تقل مدة العجز المؤقت عن عام .
6. يكون صرف المساعدة المقطوعة بعدد أفراد الأسرة بحد أعلى ( 30.000 ) ثلاثين ألف ريال .

ثانياً : قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي :
1/ بلوغ عمر المتقدم من الذكور عند طلب المساعدة ( 35 ) خمسة وثلاثين عاماً فأكثر .
2/ يعامل المتقدم بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها المتقدمون للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها .
3/ لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك .
4/ لا يقبل طلب المتقدمة من النساء التي تكون في عصمة زوج ويتم النظر في وضع الأسرة مجتمعة وفقاً لهذه الضوابط عدا أسرة السجين و أسرة المفقود و الأسرة المهجورة و أسرة مدمن المخدرات .
5/ بحث الحالة ميدانياً من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف الكترونياً و مستندياً للرجوع إليها عند الحاجة .
6/ يجوز تكرار المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بالمعاش الضماني والتي تنطبق بحقها الضوابط الموضحة أعلاه على النحو التالي :
6/1 : صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل ثابت .
6/2 : صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل ثابت وفق الحد المانع الشهري الموضح في الجدول أدناه :

عدد أفراد الاسره مقدار المساعده المقطوعه الحد المانع الشهري للمساعده 1 10400 3000 2 11800 3405 3 13200 3810 4 14600 4215 5 16000 4620 6 17400 5025 7 18800 5430 8 20200 5835 9 21600 6240 10 23000 6645 11 24400 7050 12 25800 7455 13 27200 7860 14 28600 8265 15 30000 8670
7/ يكون صرف المساعدة المقطوعة بعدد أفراد الأسرة بحد أعلى ( 30.000 ) ثلاثين ألف ريال .
رد مع اقتباس
 

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الضمان الإجتماعي

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 10:53 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين