17-09-2012, 11:30 PM
|
عضو ماسي
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 1,949
معدل تقييم المستوى: 30655
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دانيا ابراهيم
الاخ هاردسك. جزاك الله كل خير لما تقدمه للاخرين. /عندي سؤالين مهمات بالنسبة لي وهي. 1-ماهي مهام المساعد الاداري بالتحديد لان هناك ضغط وتلاعب من قبل المديرات علي المساعدات بالقيام بالأعمال الاداريه وجهل المساعدات بمهامهم. 2- انا الان بإجازة مرضيه وبعد فتره ستكون أجازه وضع وزوجي سيسافر خارج المملكه للدراسه على حسابه فما هي الاجازه المناسبة لي كي اقدمها وارغب بدراسه الماجستير في الخارج فهل يحق لي ان اقدم على وزاره التعليم العالي كي تبعثني او من هي الجهه المسؤوله عن ابتعاثي ارجو الرد علي لكي يتم اتخاذ القررات بعد رأيك ولك جزيل الشكر
|
اقتباس:
ماهي مهام المساعد الاداري بالتحديد لان هناك ضغط وتلاعب من قبل المديرات علي المساعدات بالقيام بالأعمال الاداريه وجهل المساعدات بمهامهم
|
العمل الإداري واسع جداً ولا يمكن ذكره هنا حيث يتطلب صفحات
ولكن هنا المقصود بالعمل الإداري بالمدارس
لم يتم تحديد العمل المكلف للإداريات بالمدارس من قبل الوزاره الي الان وكلها إجتهادات فقط واغلبها خاطئه من قبل المسئوله
الا بحدود المعقول حقيقه
مثلاً
لايمكن ان يتم تكليف الإداريه بإعمال المرشده اةو المعلمه وغيرها
او الاعمال الخاصه بالمستخدمين
او الاعمال الخاصه بالفنيين العاملين على الكمبيوتر كأساسي
اقتباس:
انا الان بإجازة مرضيه وبعد فتره ستكون أجازه وضع وزوجي سيسافر خارج المملكه للدراسه على حسابه فما هي الاجازه المناسبة لي كي اقدمها وارغب بدراسه الماجستير في الخارج فهل يحق لي ان اقدم على وزاره التعليم العالي كي تبعثني او من هي الجهه المسؤوله عن ابتعاثي ارجو الرد علي لكي يتم اتخاذ القررات بعد رأيك ولك جزيل الشكر
|
طبعاً وزارة التعلم العالي لاتخصك نهائياً
لانها تختص بمن يعمل بالجامعات
وانت تبع وزارة التربيه والتعليم
المادة السابعة عشرة :
یجوز أن یمنح الموظف أجازة دراسیة بدون راتب إذا كان یحمل مؤهلاً علمیاً لا یقل عن إتمام
المرحلة الثانویة أو ما یعادلها بشرط :
١- أن یكون قد أمضى في الخدمة (ثلاث سنوات ) ولا یقل تقویم أدائه الوظیفي عن تقدیرجید ٠
٢- أن یكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي یعمل بها
المادة الثانية والعشرون :
أ- تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب
مدتها أربعون يوماً كحد ادني
وتسعون يوماً كحد أعلى
من تاريخ الولادة.
وتحدد المدة المستحقة لما بعد الأربعين يوماً
حسب الحالة الصحية للأم و لمولودها بموجب تقرير طبي
من قبل احد المستشفيات المعتمدة وإذا احتاجت إلى إجازة
بعد ذلك تعامل وفق قواعد الإجازة المرضية أو المرافقة حسب الحال.
ب- أذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها :.
فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة
مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة
بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة
في الفقرة (أ) من هذه المادة
على ألا يقل ما يصرف لها عن
ألف وخمسمائة (1500) ريال شهرياً.
|