02-09-2012, 09:03 AM
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 165
معدل تقييم المستوى: 214787
|
|
توزيع المعاش
1- يوزع المعاش بالكامل بالتساوي على أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، ونسبة (75%) من قيمة المعاش إذا كانا أثنين، ونسبة (50%) إذا كان المستحق شخصاً واحداً، ويشترط أن لا يقل نصيب كل فرد من أفراد العائلة عن (345) ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع هذه الأنصبة (1,725) ريال، أو متوسط الأجور الذي تم حساب المعاش على أساس أيهما أكبر.
2- في حالة زواج الأرملة أو البنت أو بنت الإبن أوالأخت بعد وفاة المشترك يصرف لها منحة زواج بواقع (18) شهراً من قيمة نصيبها في المعاش لمرة واحدة، ويتم إيقاف الصرف لها. إذا طلقت أو ترملت بعد ذلك يتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين.
3- في حالة طلاق أو ترمل البنت أو بنت الإبن أوالأخت التي لم تكن مستحقة وقت وفاة المشترك، يتم إدراجها ضمن المستحقين.
4- في حالة عودة العجز للابن أو الأخ أو ابن الابن الذي سبق وقطع نصيبه لزوال عجزه ، يتم إدراجه ضمن المستحقين.
5- في حالة وفاة المشترك الذي توفر لديه مدة اشتراك تؤهل لصرف المعاش أو وفاة صاحب معاش ( تقاعد أو عجز غير مهني أو عجز كلي أو جزئي مستديم) يصرف لأفراد عائلته منحة تساوي ثلاثة أشهر من قيمة المعاش بحد أقصى (10000) ريال، توزع بينهم بالتساوي، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد تصرف له بالكامل.
تحديد أفراد العائلة
1-أرملة أو أرامل المشترك المتوفى، وتستفيد المطلقة طلاقاً رجعياً متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.
2- أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام، إذا كان عاجزاً عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزاً حكماً إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
3- أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى (26) إذا كانوا يكملون دراستهم، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم.
4- بنات المشترك المتوفى اياً كان عمرهن حتى زواجهن.
5- أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفي أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.
6- أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.
7- أخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.
8- جد وجدة المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.
الجمع بين الحقوق التأمينية
يجوز للمشترك أو أفراد العائلة الجمع بين الحقوق التأمينية في الحالات الآتية:
1- يجمع المشترك بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز(100%) من أكبر المقدارين التاليين:
- متوسط الأجر الذي تم حساب عائدة العجز المهني على أساسه بعد زيادته بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقع (7%) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده على ألا يتجاوز ذلك سن الستين.
- متوسط الأجر الذي تم حساب المعاش على أساسه.
2- يجمع المشترك أو المستحقين عنه ( حسب الحال) بين التعويض المقطوع المستحق طبقاً لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات، كما يجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية.
3- يجمع الأبناء والبنات بين ما يستحق لهم في المعاش المستحق عن المشترك وما يستحق لهم فيهما عن الأم.
4- يجمع أبناء وبنات الابن بين العائدة أو المعاش المستحق عن المشترك وما يستحق لهم فيهما عن الأب والأم.
5- تجمع الأرملة بين العائدة أوالمعاش المستحق عن نفسها، وبين ما يستحق لها عن زوجها من معاش أو عائدة، ويطبق ذات الحكم على الأرمل المستحق.
6- يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له، إذا كان من العاجزين عن الكسب.
7- في حالة استحقاق أي من الوالدين أو الأخوة أو الأخوات أو الجدّين لأكثرمن معاش فإنه يحصل على الأكبر منهما، وإذا قل المعاش الأكبر عن (3000) ريال يكمل له الفرق من المعاش الأقل.
8- تجمع الأرملة بين نصيبها في العائدة أوالمعاش المستحق عن زوجها ودخلها من العمل دون حدود.
- يجمع أفراد العائلة- عدا الأرملة- بين ما يستحق لهم في العائدة أو المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال.
|