29-09-2012, 07:04 AM
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 67
معدل تقييم المستوى: 27
|
|
السلام عليكم
إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يوزع بينهم بالتساوي إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر، فإذا كان عددهم اثنين يخصص لهما 75% المعاش أما إذا كان المستفيد واحداً يخصص له 50% من المعاش.
يعني 10000 تقسيم 3 = يصرف لكل مستفيد3333
اما اذا كانو اثنين 75 من 100 يصرف من المعاش
10000ضرب 75 =750000
750000 تقسيم 100= 7500
7500 تقسيم 2 = يصرف لكل مستفيد 3750
اما اذا كان واحد يصرف من المعاش 50
10000 ضرب 50 = 500000
500000تقسيم 100=يصرف للمستفيد5000
والمستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج أو الزوجة، والأم، الأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش والأخ والأخت والجد والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.
يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والأخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناءً مما تقدم يستمر المعاش بالنسبة لهؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية:
إذا كان المستحق طالباً في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف، بها بشرط أن يكون الطالب منتظماً في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب.
إذا كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز.
اعتباراً من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طلقت أو ترملت فإذا كانت المستحقة التي طلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.
يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف معادلاً للمعاش أو زائداً عليه فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أدى إليه الفرق.
يعني لو كان الراتب التقاعدي 15000
وكان يتقسم على 3 يطلع لكل واحد 5000
وجت وظيفه لواحد وكان راتب الوظيفه 3000
5000- 3000=2000 هذا الفارق يصرف للمستفيد
إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤدى إلى باقي المستحقين، على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن (50%) من معاش صاحب المعاش فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدر هذه النسبة ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
|