27-09-2012, 06:45 PM
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 23
معدل تقييم المستوى: 26
|
|
مشكورين كل الي ردو ,
ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة مانصه :
3/15 الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة هي: كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني وهي جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض،والاختلاس، والنصب، والاحتيال، والخيانة، والمخدرات، وإذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة، فيعرض الأمر على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 31 من النظام لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو أنه ليس منها.
3/16 لا تحسب مدة السجن المعفو عن المحكوم عليه منها من المدة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة.
3/17 يثبت حسن السيرة والسلوك لمن حكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة متى صدر قرار برد اعتباره من الجهة المختصة
..
بعد البحث نقلته لكم ,, ممكن يفيد احد
الحمدلله قضيتي موب مخله بالشرف ولا ذكرت هنا ,, مششششششششششكورين كل الي ردوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو واهتمو بالموضوع
تحياتي
|