تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم الوظائف الحكومية > إستفسارات ونتائج الوظائف المدنية

الملاحظات

تجمع المقبولين نهائيا في هيئة التحقيق والادعاء العام على وظيفة (ملازم تحقيق)

إستفسارات ونتائج الوظائف المدنية

بسم الله الرحمن الرحيم الف مبروك لجميع المقبولين .. هنا ان شاء الله نبدأ النقاش في المرحلة المقبلة .. والأستفاده ممن سبقونا على بركة الله نبدأ صدر...

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11 (permalink)  
قديم 20-10-2012, 03:09 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 118
معدل تقييم المستوى: 26
الروض يستحق التميز

[align=center]
اخواني الفضلاء في هذا المنتدى هناك مخلوق فضائي حاقد مريض يكتب معنا في هذا المنتدى اخطأ احد الأعضاء غفر الله له فكتب اسمي فأستغل هذا المأفون الفرصه وقام هذا الكائن بجولة حول تويتر والفيسبوك وجمع معلومات عني
ونشرها في احد الردود زاعماً انه انا عليه يا أخوة من جاءته رسالة او خطأ او رد من هذا الشخص فأنا والله بريء من كل ماكتبه اسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه العشر المباركة التي اقسم الله بها في كتابه ان يريني في هذا الشخص عجائب قدرته اللهم ارني فيه عجائب قدرتك وسلط عليه مانزل من السماء وما خرج من الأرض اللهم إن هذا الشخص أذاني اللهم انتقم لي منه يارب العرش العظيم والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة لي إلا بك يالله

[/align]


التعديل الأخير تم بواسطة الروض ; 20-10-2012 الساعة 03:22 PM
رد مع اقتباس
  #12 (permalink)  
قديم 21-10-2012, 02:34 AM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 109
معدل تقييم المستوى: 26
عدنان و لينا يستحق التميز

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني حبيت استفسر عن الراتب في الهيئة سمعت انه اول راتب 7380 و فيه شخص قالي ان الراتب 8500
والي يقول 7380 يقول تجلس على ذا الراتب تقريبا خمس إلى ست شهور
ياليت الي عنده العلم الأكيد يفيدنا
و شكراً ...

رد مع اقتباس
  #13 (permalink)  
قديم 21-10-2012, 03:21 AM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 53
معدل تقييم المستوى: 26
عبودوه يستحق التميز

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الروض مشاهدة المشاركة
[align=center]
اخواني الفضلاء في هذا المنتدى هناك مخلوق فضائي حاقد مريض يكتب معنا في هذا المنتدى اخطأ احد الأعضاء غفر الله له فكتب اسمي فأستغل هذا المأفون الفرصه وقام هذا الكائن بجولة حول تويتر والفيسبوك وجمع معلومات عني
ونشرها في احد الردود زاعماً انه انا عليه يا أخوة من جاءته رسالة او خطأ او رد من هذا الشخص فأنا والله بريء من كل ماكتبه اسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه العشر المباركة التي اقسم الله بها في كتابه ان يريني في هذا الشخص عجائب قدرته اللهم ارني فيه عجائب قدرتك وسلط عليه مانزل من السماء وما خرج من الأرض اللهم إن هذا الشخص أذاني اللهم انتقم لي منه يارب العرش العظيم والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة لي إلا بك يالله

[/align]

إنا لله وإنا إليه راجعون

ياساتر ياساتر

ياخي دعاك يفجع

الله يهديه

والله لو كنت مكانك لدعوت الله أن يغفر له

ومهما كان نبقى إخوة وإن أخطأ أحدُنا بحق الآخر
رد مع اقتباس
  #14 (permalink)  
قديم 21-10-2012, 03:25 AM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2012
المشاركات: 53
معدل تقييم المستوى: 26
عبودوه يستحق التميز

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عدنان و لينا مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني حبيت استفسر عن الراتب في الهيئة سمعت انه اول راتب 7380 و فيه شخص قالي ان الراتب 8500
والي يقول 7380 يقول تجلس على ذا الراتب تقريبا خمس إلى ست شهور
ياليت الي عنده العلم الأكيد يفيدنا
و شكراً ...
اخي العزيز ( عدنان ولينا )

الكلام من شخص يعمل بالهيئة

اول راتب 7400 تقريباً

بعدها بخمس او ست أشهر يجي الأمر الملكي ويرتفع الراتب لـ 8400 تقريباً

هذا والســــلام

وكل عام وانتم بخير
رد مع اقتباس
  #15 (permalink)  
قديم 21-10-2012, 02:55 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 109
معدل تقييم المستوى: 26
عدنان و لينا يستحق التميز

مشكور اخوي عبوده

رد مع اقتباس
  #16 (permalink)  
قديم 21-10-2012, 03:06 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 118
معدل تقييم المستوى: 26
الروض يستحق التميز

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبودوه مشاهدة المشاركة
إنا لله وإنا إليه راجعون

ياساتر ياساتر

ياخي دعاك يفجع

الله يهديه

والله لو كنت مكانك لدعوت الله أن يغفر له

ومهما كان نبقى إخوة وإن أخطأ أحدُنا بحق الآخر
[align=center]
غفر الله لك بعض الخطأ يغفر وبعض الخطأ لايغفر وهذا
الشخص تجاوز الوقاحه بمراحل ولم يسمع نصح الناصحين [/align]
رد مع اقتباس
  #17 (permalink)  
قديم 21-10-2012, 04:51 PM
Banned
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 58
معدل تقييم المستوى: 0
البرلماني يستحق التميز

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الروض مشاهدة المشاركة
[align=center]
غفر الله لك بعض الخطأ يغفر وبعض الخطأ لايغفر وهذا
الشخص تجاوز الوقاحه بمراحل ولم يسمع نصح الناصحين [/align]
رجااء كافي ترهات محنا فاضين تصفية حسابات انت وغيرك كلن يحترم نفسه
رد مع اقتباس
  #18 (permalink)  
قديم 21-10-2012, 09:25 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 118
معدل تقييم المستوى: 26
الروض يستحق التميز

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البرلماني مشاهدة المشاركة
رجااء كافي ترهات محنا فاضين تصفية حسابات انت وغيرك كلن يحترم نفسه
جزاك الله خيرا احببت لو لم تكن النصيحه بهذا الأسلوب
رد مع اقتباس
  #19 (permalink)  
قديم 21-10-2012, 09:58 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 118
معدل تقييم المستوى: 26
الروض يستحق التميز

مروان الروقي: الطبيعة القانونية لهيئة التحقيق والادعاء العام.( المركز القانوني)

بداية يجب التنويه أن غياب النص النظامي الذي يؤكد على أن هيئة التحقيق والادعاء العام تعد هيئة قضائية , إضافة إلى ماورد في نظامها بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ24/10/1409هـ من أن يتولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة،واتخاذ الإجراءات والتدابير، أو التقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والإدعاء , كذلك ماورد في الأمر السامي القاضي بإنشاء الهيئة والذي جاء فيه روية أنشاء هيئة تتبع وزارة الداخلية , كل ذلك اثار لدى البعض من المتخصصين في دراسة الأنظمة أن هيئة التحقيق والادعاء العام لاتعدو أن تكون هيئة إدارية ولاشك أن هذا الاتجاه قد جانب الصواب فهو قد أخذ بالنصوص المجردة بعيدا عن النظر في طبيعة الأعمال التي تمارسها الهيئة وفقا لما ورد في نظامها , وماتضمنه ذلك النظام من النصوص أخرى يرتكز عليها ومن ثم يمكن بأن هيئة التحقيق هيئة قضائية بكل ماتحمله الكلمة من معنى , ولايخل من هذا المركز القانوني للهيئة غياب النص الصريح على ذلك.

ومن ثم فيمكن التأكيد على اكتساب الهيئة للطبيعية القضائية من خلال التي:

أولاـ ماأكدته المادة الخامسة من نظامها من يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم , فليس لأحد مهما كان مركزه الوظيفي أن يتدخل في أياً من إجراءات التحقيق مهما كانت جسامة الجريمة أوشخص المتهم , كما ليس لأحد التدخل في ماقد تنتهي إليه التحقيقات من نتائج, وهذا لاشك يعد ضمانة من الضمانات القضائية التي تمنح للقضاة.

ثانياً ـ أن أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام يتمتعون بحصانة قضائية وردت في المادة التاسعة عشرة من النظام إذ أنه في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه – أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها، وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي تقررها اللجنة، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة ، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجزائية عليه بإذن من اللجنة المذكورة، ويتم حبس أعضاء الهيئة، وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في أماكن مستقلة..

والنص السابق الواردة في المادة التاسعة عشرة من نظام الهيئة يتطابق من حيث ألفاظه ومضامينه مع النص الواردة في المادة(84) من نظام القضاء القديم , ومن ثم فيحق القول أن الحصانة التي منحها النظام لأعضاء الهيئة هي ذات الحصانة الممنوحة للقضاة.

ثالثاـ أن الأعمال التي تقوم يتولاها أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لما أسند إليهم من صلاحيات واختصاصات نوعية ومكانية أنما هي أعمال قضائية فالاستجواب , والتوقيف وتمديد التوقيف , هي أعمال قضائية يصعب القول بإسنادها إلى جهة إدارية , لذا كان الاستجواب وكذلك والقبض على المتهم في غير حالات التلبس أو بغير أمر إجراءات يحضر على رجال الضبط الجنائي أياً كان مركزه الوظيفي القيام بأياً منها وإلا عرض نفسه للمسئولية .

رابعاً ـ ماتضمنه نظام القضاء الجديد من اعتبار رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام عضواً في المجلس الأعلى للقضاء.

خامساً ـ إن غالبية قوانين الإجراءات الجزائية العربية تضفي على هيئة التحقيق والادعاء العام ( أو النباية العامة) الصفة القضائية بنصوص صريحة سواء كان ذلك في قوانين الإجراءات أو قوانين السلطة القضائية.

سادساً ـ يمكن الرد على من يستند فيما ورد الأمر السامي القاضي بإنشاء الهيئة والذي أشير فيه إلى خطاب وزبر الداخلية رقم 3/25983 وتاريخ 25/6/1401هـ ورقم 3/48854 وتاريخ23/12/1401هـ والذي جاء فيه روية أنشاء هيئة تتبع وزارة الداخلية , بالقول أن ماورد في خطابي وزير الداخلية المشار إليهما إنما هو من قبيل الإقتراح يتضح ذلك من عبارة (... فقد رؤيا إنشاء سلطة مختصة بالتحقيق والادعاء العام تابعة لهذه الوزارة ...) , إذا فهي تتعلق برؤى ماضية حول انشاء الهيئة أي وكأنه كان اقتراحاً بأن تكون الهيئة تابعة لوزارة الداخلية , وطالما خلى الأمر السامي القاضي بإنشاء الهيئة وكذلك نصوص نظام الهيئة من الإشارة إلى اي تبعية لوزارة الداخلية , ولايغير من ذلك ماتضمنه النظام من تولي وزير الداخلية مهمة الإشراف على الهيئة فذلك الإشراف ماهو إلا في حدود التنظيمات الإدارية يتضح ذلك من نص المادة السابعة والعشرون من نظام الهيئة المتضمن تولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة،واتخاذ الإجراءات والتدابير، أو التقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والإدعاء فلم يتضمن النص مايشير إلى إشراف وزير الداخلية على ماقد يصدرمن أعمال من أياً من دوائر التحقيق والادعاء فذلك الإشراف جعله النظام من اختصاص رئيس الهيئة.

سابعاً ـ وربما قائل يقول أن نظام الهيئة تضمن في مادته الثانية عشرة على أسباب انتهاء خدمة عضو الهيئة ثم أشارت المادة الثالثة عشرة على أنه في غير حالات الوفاة وبلوغ السن النظامية وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة تنتهي خدمة عضو الهيئة بأمر ملكي بناْ على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية , كما أن نظام الهيئة اوجب فيما يتعلق بتأديب أعضاء الهيئة في مادته السادسة والعشرون أوجب تبليع قرارات مجلس التأديب إل وزير الداخلية وأن وزيرالداخلية يصدر قرار بتنفيذ عقوبة اللوم بناءً على توصية رئيس الهيئة , فنقول رداً على ذلك بمايلي:

أ ـ أن انتهاء خدمة عضو الهيئة بأمرملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية وأن وزير الداخلية يصدر قرار بتنفيذ عقوبة اللوم بناءً على توصية رئيس الهيئة ,لايتعلق بالمهام والاختصاصات التي يباشرها أعضاء الهيئة , إنما هو خاص بتأديب أعضاء الهيئة فهو يظل في نطاق الإشراف الإداري الذي خوله النظام لوزير الداخلية فهو إذا لايمتد إلى الإشراف القضائي الذي هو من صلاحية رئيس الهيئة .

ب ـ أن إنهاء خدمة عضو الهيئة بأمرملكي بناءً على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية , وإصدار قرار بتنفيذ عقوبة اللوم من وزير الداخلية أنما يجب اعتباره ضمانة من ضمانات التي أوجبها النظام لعضو الهيئة ولكن يلاحظ فيما يتعلق بعقوبة اللوم وزير الداخلية لايقرر العقوبة فقراره قاصر على الأمر بتنفيذها.

وقد سبق أن أثير التساؤل في مصر حول تحديد وضع النيابة العامة بين السلطتين القضائية والتنفيذية والفصل في انتمائهما إلى إحداهما إذ صدر لمحكمة النقض حكم قديم في عام 1932 قضت فيه ( [ان النيابة العامة شعبة أصلية من شعب السلطة التنفيذية خصت بمباشرة الدعوى العمومية نيابة عن تلك السلطة)(1) إلا ذات المحكمة قضت في حكم آخر بان النيابة العامة( شعبة من شعب السلطة القضائية خول الشارع أعضاءها من بين ماخوله لهم سلطة التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية ) (2), وإزاء هذا التناقض في الحكمين ذهب الفقه المصري إلى أن التنسيق بين الحكمين يكون بالنظر إلى تشعب وظائف النيابة العامة وتنوع اختصاصها ذلك أن عمل النيابة العامة فيه جانب تنفيذي من حيث الاتهام باعتباره تنفيذ للقانون في صورة تعقب مخالفيه والتنقيب عن الأدلة التي تحدد مسئوليتهم وهو يمثل طابعاً من الفاعلية والمبادرة , وفيه كذلك جانب قضائي هو التحقيق إذ أهم أجزائه موازنة بين أدلة وتحديد لاحتمال البراءة والإدانة فاستتبع ذلك القول أن النيابة العامة جزء من السلطتين التنفيذية والقضائية معاً ,إلا أنه أوخذ على هذا القول أنه ينطوي على تجزئة للنيابة العامة وإهدار للوحدة التي ينبغي أن يتميز به عملها , ثم استقر الفقه أن عمل النيابة العامة يغلب عليه الطابع القضائي باعتبار ماتلتزم به النيابة العامة من موضوعية , ومن استهداف التطبيق الصحيح للقانون ويؤكد هذا الطابع أن الإعداد الفني لأعضاء النيابة هو ذات إعداد القضاة ما يترتب معه صلاحيتهم لتولي مناصب القضاء , ويؤكد هذا الطابع كذلك اعتبار النيابة العامة جزءاً متمماً ولازماً في تشكيل القضاء الجنائي , وهذه الاعتبارات في مجموعها قادت إلى القول بانتماء النيابة العامة إلى السلطة القضائية.(3)

وهذا الخلاف الفقهي الذي نشأ قديماً حول النيابة العامة في مصر قد يعود إلى غياب النص المحدد للمركز القانوني للنيابة , إلا أن العديد من قوانين الإجراءات الجزائية العربية خاصة الحديثة منها تضمنت النص صراحة على اعتبار

النيابة العامة , وفي بعضها هيئة الادعاء العام هيئة قضائية , من ذلك قانون الإجراءات الجزائية البحريني رقم (46) لسنة ‏2002 والذي حل محل قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 ‏‏حيث نص القانون الجديد في المادة (5) منه على إن(النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية ، وهي الأمينة على الدعوى الجنائية ، وتباشر التحقيق والاتهام وسائر اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون) , وقد استبدلت في القانون الجديد عبارة " قانون الإجراءات الجنائية " بعبارة " قانون أصول المحاكمات الجزائية " وعبارة " النيابة العامة " بعبارة " الإدعاء العام " وعبارة " النائب العام " بعبارة " المدعي العام " وعبارة " الدعوى الجنائية " بعبارة " الدعوى الجزائية " وعبـارة " المحاكـم الجنائيـة " بعبارة " المحاكم الجزائية " أينما وردت في القوانين والأنظمة المعمول بها. (مادة 6).

رد مع اقتباس
  #20 (permalink)  
قديم 22-10-2012, 02:45 AM
Banned
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 58
معدل تقييم المستوى: 0
البرلماني يستحق التميز

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الروض مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا احببت لو لم تكن النصيحه بهذا الأسلوب
الله يعين اهلك عليك الصرااااحة تحب الجدااال
رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله إستفسارات ونتائج الوظائف المدنية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 06:19 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين