29-12-2006, 03:17 AM
|
|
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2006
الدولة: أعيش بين صفحات ايامي
المشاركات: 6,196
معدل تقييم المستوى: 476816
|
|
بايجاز شديد ...حقوقك - كامرأة - طبقا لنظام العمل السعودي ***
لا شك في أن نظام العمل السعودي لم يفرق بين العامل والعاملة في كافة نصوصه إلا أنه تضمن بعض النصوص التي يجب مراعاتها عند تشغيل النساء نظرا لما تتميز به المرأة من خصوصية دينية ودنيوية , وسوف أوجز هنا على عجالة بعض تلك الحقوق التي نص النظام صراحة على تخصيصها للمرأة دون الرجل والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
1- سن التقاعد لها خمس وخمسون سنة ما لم يتفقا على الاستمرار بعد بلوغ هذا السن
2- تستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا أنهت عقد العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها .
3- لا يجوز تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة
4- لا يجوز تشغليها ليلا إلا في حالات يستثنيها الوزير
5- حقها في منحها إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع ( أربعة قبل التاريخ المتوقع للوضع وستة أشهر لاحقة له )
6- يجب أن يدفع لها ما يعادل نصف أجرها أثناء أجازة الوضع , إذا كانت مدة خدمتها سنة فأكثر وراتب كامل إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر
7- توفير الرعاية الطبية لها أثناء الحمل والولادة .
8- حقها في الحصول على فترة واحدة أو أكثر لإرضاع طفلها لا تزيد في مجموعها عن ساعة واحدة في اليوم .
9- لا يجوز فصلها أو إنذارها بالفصل أثناء إجازة الوضع .
10- لا يجوز فصلها أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع شريطة أن لا تتجاوز فترة غيابها عن 180 يوم .
11- يجب على صاحب العمل الذي يعمل لديه أكثر من خمسين عاملة أن يوفر لهن مكان مناسب فيه عدد كاف من المربيات إذا بلغ عدد الأطفال الذين دون السادسة عشرة أطفال فأكثر .
12- حقها في الحصول على إجازة وفاة بأجر كامل لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما
***************************
|