تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم الوظائف الحكومية > إستفسارات ونتائج الوظائف العسكرية

الملاحظات

نظام خدمة الافراد العسكريين

إستفسارات ونتائج الوظائف العسكرية

بسم الله الرحمن الرحيم (المآدة الآولي) تطبق آحكآم هذآ النظآم علي جميع الافرآد العسكريين السعوديين العاملين في: وزارة الدفاع والطيرآن. وزارة الداخليه....

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 14-11-2012, 03:22 PM
الصورة الرمزية فريق اوول
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
الدولة: في قلب العسكريه
المشاركات: 2,656
معدل تقييم المستوى: 1497875
فريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداع
Thumbs down نظام خدمة الافراد العسكريين

بسم الله الرحمن الرحيم
(المآدة الآولي)
تطبق آحكآم هذآ النظآم علي جميع الافرآد العسكريين السعوديين العاملين في:
وزارة الدفاع والطيرآن.
وزارة الداخليه.
الحرس الوطني.
الاستخبآرات العامه.
التعريفات والرتب
(المآدة الثانيه)
الفرد:هوكل عسكري تكون رتبته عن رتبة دون رتبة الضابط.
الجندي:هو أصغر رتبة عسكرية.
ضآبط الصف:هو الفرد الذي تزيد رتبته عن رتبة جندي اول وتقل عن رتبة الضابط
الفردالفني: هو كل فرد يقوم باعمال خاصه تستلزم اختصاصا او مهاره فنيه وفقا لما تحدده اللآئحه التنفيذيه.
مدة الخدمه:هي القتره الزمنيه التي يقضيها الفرد في الخدمة منذ تعينه حتي خروجه منهآ
الراتب الاساسي:هو المبلغ المخصص للرتبة والدرجة التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب والمرفق بهذآ النظآم
الراتب الفعلي:هو الراتب الاساسي مع العلاوت والبدلات المقررة للفرد.
(المآدة الثالثه)
أ-الرتب العسكريه للآفرآد هي:
1-جندي
2-جندي اول
3-عريف
4-وكيل رقيب
5-رقيب
6-رقيب اول
7-رئيس رقبآء
ب-تضآف كلمة فني بعد الرتبة مباشرة للآفرآد الفنيين.

(المآدة الرابعة)
يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمة أربع سنوات ويجوز بعدها انهآء خدمتة بنآء علي طلبة مالم تقض ظروف العمل العسكري ببقآئه
(المادة الخامسه)
الترقيه.
أ-تجوز ترقية الفرد ماعدا رئيس الرقباء من الرتبة الادني الي الرتبه الاعلي التي تليها مباشره وبقرار من الوزير.اما رئيس رقباء فلا تجوز ترقيته الي رتبة ملازم الا بامر من القائد الاعلي وبنآء علي توصية الوزير.ولا يتم ترقية الفرد الابعد توفر الشروط التاليه:
1- مضي المدة المقرره الاتيه:
من جندي الي جندي اول : سنتان علي الاقل .
من جندي اول الي عريف : سنتان علي الاقل.
من عريف الي وكيل رقيب : ثلاث سنوات علي الاقل.
من وكيل رقيب الي رقيب : ثلاث سنوات علي الاقل.
من رقيب الي رقيب اول : اربع سنوات علي الاقل.
من رقيب اول الي رئيس رقباء خمس ستوات علي الاقل.
من رئيس رقباء الي رتبة ملازم : خمس سنوات علي الاقل.
2-نجاحه في اختبار الترقيه.
3-حصوله علي المؤهل العلمي.
4-اجتيازه للدورات الحتميه بنجاح.
5-توصية قائد وحدته بترقيته.
6-وجود شاغر في التشكيلات للرتبه التي سيرقي اليها علي ان تكون ملائمة لتخصصه.
ب-تنظم اللآئحة التنفيذيه احكام الترقيه.

(المآدة السادسه)
يجوز بصوره استثائيه وفقا لما تحدده اللآئحه التنفيذيه منح الفرد اقدميه لاتزيد علي سنه او ترقية للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقيه ماعدا الشاغر اذا قام باعمال مجيده غير عاديه في الميدان او في خدمة العسكريه ويتم ذلك بقرار من الوزير اما رئيس الرقباء فتتم ترقيته بامر من القائد الاعلي بناء علي توصية الوزير
(المآدة السابعه)
الرواتب.
أ-تحدد رواتب الافراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الاساسي والعلآوات الدوريه.
ب- لايجوز ان يثبت الفرد علي اكثر من وظيفه ولكن يجوز ان يقوم باعباء اكثر من وظيفة وحده.
(المادة الثامنه)
يمنح الفرد المرقي راتب اول درجة المرتبة المرقي اليها فاذا كان راتبة عند الترقيه مساويا لراتب هذه الدرجه او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه

(المادة التاسعه)
يصرف للفرد اثناء مدة توقيفه او سجنه لغرض التحقيق او المحاكمه نصف صافي راتبة فان لم تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد يعاد اليه ماستقطع من راتبه
(المادة العاشره)
يصرف لعائلة الفرد في حالة اسره كامل راتبة مع العلاوات والبدلات الي ان ينتهي من اسره ثم يعامل بموجب مايصدر بحقة من قرارات.
(المادة الحاديه عشر)
يمنح الفرد العلاوه الدوريه سنويا وفق سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها الي الدرجة التي تليها مباشره في الرتبه ذاتها ويتم هذا النقل في اول شهر محرم من كل سنه.
(المادة الثانية عشر)
يستحق الافراد علاوات فنيه بموجب جدول العلاوات الفنيه المرفق بهذا النظام ويجوز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط اذا قام بعملهما معا وتحدد اللآيحة النتفيذيه شروط منح هذه العلاوات وتصنيفها وفق التخصصات.
(المادة الثالثه عشر)
أ-لايجوز الجمع بين اكثر من ثلاث علاوات من العلاوات الفنيه والعلاوات الاخري المرفقة بهذا النظام والتي تحدد شروط منحها في اللآئحه التنفيذيه
ب-لايجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الاخري المرفقة بهذا النظام واستثناء من ذلك يجوز الجمع بين علاوه المظليين او علاوة الخطر او علاوة الضرر والعدوي ولايجوز الجمع بين اكثر من ثلاث علاوات مهما كان نوعها.
(المادة الرابعة عشر)
تصرف للفرد الذي يعمل في المناطق النائيه علاوة لما تحدده اللآئحه النتفيذيه

(المادة الخامسة عشر)
تصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين (16*17)اثناء الاجازه ولانتداب كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب اذا زاول نفس اختصاصه وتسقط في حالة عدم مزاولته العمل الذي خصص العلاوه من اجله.

(المادة السادسة عشر)
البدلات والتعويضات.
تومن الاعاشه طهيا في الحالات التاليه:
1-للآفرآد ضمن وحداتهم.
ب-للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكريه.
ج-للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكريه حتي انتهاء اجراءات تعيينهم

(المادة السابعة عشر)
أ‌- يجوز في الحالات الاستثانيه صرف بدل الاعاشة ونقدا للافراد الذي تمنعهم واجباتهم الرسميه من تناول الاعاشه طهيا او الذين يتعذر تقديمها لهم طيها ويصدر بتحديد هذي الحالات قرار من الوزير
ب-تقطع عن الافراد المسجونين بالسجون العامه بدل الاعاشه او الاعاشه المقرره ويكتفي بما يصرف لهم طبقا للائحة السجون العامه.
ج-تومن في حالة الحروب والطواري لجميع الافراد الذي يعملون في الميدان اعاشتهم المقرره ويصرف لهم بالاضافه اليها بدل اعاشه نقدا كما يتم صرف هذا البدل نقدا في حالة تمتع الافراد بالاجازات الميدانيه
د-تحدد اللآيحة النتفيذيه مقدار بدل الاعاشه النقدي للافراد

(المادة الثامنه عشر)
يصرف للفرد بدل انتقال شهري وفقا بما تحدده اللائحه التنفيذيه

(المادة التاسعه عشر)
أ-تصرف يومية ميدان وفقا لما تحدده اللآئحه التنفيذيه للافراد المرابطين في الخطوط الاماميه داخل المملكه وخارجها كما تصرف للافراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعيه المشتركه ولاعمال الميدانيه والمشاريع التدربيه ويراعي في صرف هذه اليوميه مايلي:
1-ان لاتقل القوات المشتركه عن مستوي فصيل او مايماثله
2-ان لاتقل مدة المشروع عن اثنين وسبيعين ساعه وان لاتزيد علي خمسة واربعين يوميا ولايجوز تجاوز هذة المدة الا بموافقة الوزير
3-ان يجري المشروع في ظروف خدمة الميدان خارج المعسكرات
4-ان لاتصرف هذي اليوميه مع بدل انتداب ولاعن مدد الاجازات والغياب
5-ان يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعيه والمشاريع علي قرار من الوزير.
ب-تصرف لبعض افراد قوي الامن الداخلي الذين يقومون باعمال ميدانيه نصف يومية الميدان المقرره وذلك بموجب مايقترحة وزير الداخليه ومايوفق عليه مجلس الوزراء.
(المادة العشرون)
بدل التمثيل:
يصرف للافراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكري او مافي حكمها بدل تمثيل وبدل تهيئة سفر وبدل تنقلات وفق الاحكام التي تقررها اللايحه التنفيذيه

(المادة الحاديه والعشرون)
يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافاة وفقا لما تحدده اللائحه النتفيذيه في الحالات التايه:
أ-القيام باعمال جليله لصالح الامن الوطني او السلامه العامه
ب‌- الاشتراك في اعمال الحج
ج-العمل خلال ايام الاعياد في غير اعمال اعمال الحج
د- التفوق في الدراسه او الدورات التدريبيه.

(المادة الثانيه والعشرون)
التعويض عند انتهاء الخدمه:
أ-يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تاديبي ومايعادل راتبة الفعلي لثلاثة اشهر فان عاد الي الخدمه وتقاعد تصرف له تلك المكافاة بعد ان يحسم منها ماتقضاه عند تركه الخدمه السابقه علي ان لايقل مايصرف له عند الاحاله الي التقاعد عن راتبة الفعلي لشهر واحد.
ب-يعوض الفرد عن اجازته التي لم يستعملها ويدفع التعويض بعد ترك الخدمه شريطة ان يكون تركه لها الاسباب غير تادييبه وذلك علي النحو التالي:
1-يكون التعويض براتب كامل عدا العلاوات والبدلات عن اجازته السنويه المستحقه له اثناء خدمتة التي تسبق تاريخ 1/11/1388 علي اساس اخر راتب تقاضاه وفي حدود رواتب ثلاثة اشهر عن المدة السابقه للتاريخ المذكور
2-يعوض الفرد عن اجازاته السنويه المتراكمه الاحقة لتاريخ 1/11/1388 بما لايزيد عن مآئة وثمانين يوميأ علي انه اذا كان للفرد اجازات سنويه مستحقه بعد 1/11/1388 وقبل نفاذ هذا التعديل تزيد علي مائة وثمانين يوميا فيتم التعويض عن تلك الاجازات المستحقه فقطـ اضافه الي مايستحقه بمقتضي الفقره (ب/1) من هذه الماده ويكون التعويض علي اساس اخر راتب كان يتقاضاه الفرد مع كامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل.
3-اذ فصل الفرد بموجب الفقرات (ج.د.و.ز.) من الماده (65) من هذا النظام فانه يحرم من أي حق في التعويض عن اجازاته ويعامل فيما عدا ذلك وفق النظام التقاعد العسكري.
ج-يعطي الفرد الذي تلحقة خسارة ماديه بسبب عمله واثناء قيامه بتاديته او قيامه بمهمه رسميه تعويضا معادلا للخساره الفعليه علي ان لايتجاوز مقدار هذا التعويض راتب ثلاثه اشهر علي ان يقدم الفرد الوثائق المثبته لهذه الخساره ولاعتمادها والتعويض عنها علي ان تقدم طلبات التعويض خلال مدة شهر علي الاكثر من تاريخ وقوع الخساره المنوه عنها والا سقط الحق والمطالبه بها..

(المادة الثالثه والعشرون)
النقل والترحيل
لايجوز نقل للفرد من وحدته الي أي وحده اخري او من جهة الي اخري الا بناء علي مقتضيات مصلحة العمل شريطة ان تتلائم الوظيفه اليها الفرد مع رتبتة واختصاصه ويجوز للفرد لاسباب وجيهة ومعقول هان يتقدم عن طريق مرجعة بطلب كتابي لنقله الي أي وحده او جهة اخري..

(المادة الرابعة والعشرون)
يصرف للفرد بدل ترحيل وفقا للاحكام التي تحددها اللائحه النتفيذيه وذلك في حالة تعيينه الاول مرة في الخدمة او نقله من بلد الاخر داخل المملكه او نقله من داخل المملكة الي خارجها او العكس او من جهة الي اخري خارج المملكة او في حالة ابنعاثه او الحاقه لمة تزيد عن ستة اشهر.
(المادة الخامسه والعشرون)
يتم اركاب الفرد بمفردة ذهابا وايابا علي احدي طآئرات القوات المسلحة او تومن له تذكرة اركاب بالدرجه السياحيه بالطايرات او يصرف له مايعدل قيمة التذكرة السياحيه بالطايره في الحلات الاتيه:
أ-اذا انتدب في الداخل او الخارج لمة لاتزيد علي (90)يوميا.
ب-اذاوصي التقرير الطبي بعلاجة في بلد ادخل المملكة او خارجها خارج مقر عمله وكذلك في حالة التوصيه بالمثول امام هئية طيبه او للكشف الطبي الخاص بالعمل في غير مقر عمله كم يتم اركاب مرافق اذا استدعت الحاله الصحيه ذلك ..
ج-اذا منح اجازة ميدانيه
د-اذ دعي للمثول اما هئية تحقيق او محاكمه .
هـ-ااذ استدعته الحكومه للادلاء بشهادة امام احدي المحاكم او الهئيات الواقعه خارج مقر عمله .
و-ااذ اقتضت المصلحة اجرآء اختبارات مسابقه في غير عمله .
ز-اذا كلف بالحضور في المهرجانات الرياضي هاو الاستعراضات او الحفلات
ح-في حالة وفاة زوجته او احد والديه او احد اولادة في المملكة عندما يكون في خارج المملكة منتدبا او مبتعثا او يعمل في الخارج
ط-في حالة الالحاق بالعمل في منطقة غير منطقة عمله ولمدة لاتزيد علي (90) يوميا
ي- في حالة الابتعاث للداخل او الخارج في دورة تدريبه او دراسيه لاتزيد مدتها عن ستة اشهر.
(المادة السادسه والعشرون)
يتم اركاب الفرد وافراد عائلته ذهابا وايابا علي احدي طائرات القوات المسلحة او تومن لهم تذاكر الاركاب بالدرجة السياحيه بالطائر هاو يصرف له مايعادل قيمة التذاكر السياحيه بالطايره في الحالات التاليه:
أ-اذا كان الفرد يعمل في الخارج ورغب في قضاء اجازته ادخل الممكلة وذلك كل سنتين
ب-الانتداب في الداخل او الخارج لمدة تزيد علي (90) يوميا.
ج-الالحاق بالعمل في منقطة غير منطقة عمله ولمدة تزيد علي (90)يوميا
د-العطلات الدراسيه التي لاتقل عن شهر وذلك عندما يكون الفرد في دورة تدرييبه اودراسيه تزيد مدتها علي سنه سوا كان في الداخل او الخارج
هـ-الابتعات للداخل او الخارج في دورة تدريبيه او دراسيه تزيد علي ستة اشهر
و-النقل من داخل المملكة الي خارجها والعكس او من جهة الي اخري خارج المملكة
(المادة السابعة والعشرون)
في حالة انتهاء خدمة الفرد الذي يعمل خارج المملكة يتم ترحيله وعائلته الي المملكة بالطايره بالدرجة السياحيه وفي حالة وفاة الفرد فيتم بطلب عائلته نقل جثمانه اللي المملكة علي نفقة الجهة التابع لها.

(المادة الثامنه والعشرون)
يحق للفرد الذي يتمتع باجازه سنوي هان يحصل علي تذكرة اركاب ذهابا وايابا بنصف الاجره له ولزوجته واولاده علي طائرات الخطوط الجويه السعوديه وذلك مره واحده بالسسسسسنه .
(المادة التاسعة والعشرون)
العلاج
يعالج الفرد وافراد العائله الذي يعولهم شرعا بالمستشفيات العسكري هاو الحكوميه داخل المملكة علي نفقة الحكومة.
(المادة الثلاثون)
أ-يصرف بدل علاج شهري للافراد الذين يعملون بالخارج وفق الاحكام التي تقررها اللآئحه النتفيذيه:
ب-يعالج الفرد المنتدب والمبتعث خارج المملكة وكذلك افراد عائلته الذين يعولهم شرعا اذا كان يحق له اصطحابهم بموجب هذا النظام علي نفقة الحكومه علي ان يويد المرض والمعالجة بوثائق طبيه ومصدقه من الملحق العسكري او من الممثليات الموجوده في البلاد التي تمت المعالجة فيها ولايدخل في ذلك باية حال عملية التجميل
(المادة الواحده والثلاثون)
اذا قررت اللجنة الطبية تعذر علاج الفرد داخل المملكة فيعالج خارجها علي نفقة الجهة التابع لها وفقا لما تحدده اللائحه النتفيذيه

(المادة الثانيه والثلاثون)
يجوز الحاق الفرد من قوة الي قوة اخري تابعة لنفس الجهة او من منطقة الي اخري او من سلاح الي سلاح اخر او من وحده الي وحدة اخري لمدة لاتزيد علي ستة قابله للتجديد لسنة اخري وذلك بناء علي مقتضيات مصلحة العمل او للظروف طآرئه
(المادة الثالثه والثلاثون)
أ-يجوز ندب الفرد للقيام باعمال وظيفيه معينه في جهة حكوميه اخري بطلب تلك الجهة.
ب-تتحمل الجهة المندوب اليها الفرد صرف تذاكر اركابه وافراد عائلته ومايستحقه من بدل او تعويض او مكافاة عدا راتبة مايتبعه من علاوات وبدلات مالم ينص قرار الندب علي غير ذلك

(المادة الرابعه والثلاثون)
الاجازات.
الاجازات التي تمنح للفرد هي:
1-اجازه سنويه
2-اجازه عرضيه
3-اجازه استثانيه
4-اجازه مرضيه
5-اجازة امتحان دراسي


التعديل الأخير تم بواسطة فريق اوول ; 14-11-2012 الساعة 03:25 PM
  #2 (permalink)  
قديم 14-11-2012, 03:24 PM
الصورة الرمزية فريق اوول
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
الدولة: في قلب العسكريه
المشاركات: 2,656
معدل تقييم المستوى: 1497875
فريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداع

اتمنى ان ينال الموضوع على اعجابكم

  #3 (permalink)  
قديم 14-11-2012, 03:43 PM
الصورة الرمزية هتلر المخاريم
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 3,072
معدل تقييم المستوى: 881727
هتلر المخاريم محترف الإبداعهتلر المخاريم محترف الإبداعهتلر المخاريم محترف الإبداعهتلر المخاريم محترف الإبداعهتلر المخاريم محترف الإبداعهتلر المخاريم محترف الإبداعهتلر المخاريم محترف الإبداعهتلر المخاريم محترف الإبداعهتلر المخاريم محترف الإبداعهتلر المخاريم محترف الإبداعهتلر المخاريم محترف الإبداع

ياليتني عسكري

مشكور عكل حال

  #4 (permalink)  
قديم 14-11-2012, 03:52 PM
الصورة الرمزية فريق اوول
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
الدولة: في قلب العسكريه
المشاركات: 2,656
معدل تقييم المستوى: 1497875
فريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداعفريق اوول محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هتلر المخاريم مشاهدة المشاركة
ياليتني عسكري

مشكور عكل حال
ليش يا اخوي انت طالب يعني ؟
  #5 (permalink)  
قديم 14-11-2012, 04:08 PM
الصورة الرمزية أبٌو لَيْآنَ
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: الـــريـــــاض
المشاركات: 3,434
معدل تقييم المستوى: 9426456
أبٌو لَيْآنَ محترف الإبداعأبٌو لَيْآنَ محترف الإبداعأبٌو لَيْآنَ محترف الإبداعأبٌو لَيْآنَ محترف الإبداعأبٌو لَيْآنَ محترف الإبداعأبٌو لَيْآنَ محترف الإبداعأبٌو لَيْآنَ محترف الإبداعأبٌو لَيْآنَ محترف الإبداعأبٌو لَيْآنَ محترف الإبداعأبٌو لَيْآنَ محترف الإبداعأبٌو لَيْآنَ محترف الإبداع

القسم للاستفسار العسكري ونتائجه
!
يغلق

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله إستفسارات ونتائج الوظائف العسكرية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 10:33 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين