12-05-2008, 10:00 PM
|
|
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2006
الدولة: أعيش بين صفحات ايامي
المشاركات: 6,196
معدل تقييم المستوى: 476816
|
|
المادة (7) : شروط منح قرض الترميم :بالإضافة إلى أحكام المادتين (2) و(3) من هذه اللائحة يتم منح قرض لترميم المنزل أو إجراء بعض الإضافات أو التعديلات الضرورية فيه أو إكمال إنشاء منزل بقصد السكن وفق الشروط التالية:
1 - أن لا يقل عمر طالب القرض عن واحد وعشرون عاماً ويستثنى من ذلك القصر الأيتام فيجوز إقراضهم لغرض الترميم.
2 - أن يكون العقار ملكاً خاصاً لطالب القرض أو شريكاً في ملكيته بموجب وثيقة صادرة من محكمة شرعية أو كتابة عدل مستوفية لأحكام المادتين 85 و86 من تنظيمات الأعمال الإدارية للمحاكم الشرعية ويستثنى من ذلك العقارات المملوكة بموجب عقد قرض من صندوق التنمية العقارية فيكتفي بصورة مصدقة من هذا العقد.
3 - أن يقدم طالب القرض رخصة من البلدية أو المجمع القروي بإجراء الإضافات الإنشائية أو الترميمات أو إكمال البناء وأن يقدم كذلك بياناً بهذه الأعمال والتكاليف المقدرة لها بصورة مفصلة.
4 - أن يثبت طالب القرض أنه ساكن في هذا المنزل أو عازم على السكن فيه .
5 - إذا كان طالب القرض قد أنشأ المنزل أو حصل عليه بموجب قرض من صندوق التنمية العقارية فيجب أن يكون قد مضى على إنشائه خمس سنوات وأن يكون منتظماً في تسديد الأقساط وأن يحضر من الصندوق ما يثبت التفاهم بالتسديد .
المادة (8) : إستثناءً من أحكام المادة (4) من هذه اللائحة يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح قروضاً لحالات أخرى إذا اقتنع بوجاهة المبررات المقدمة من طالب القرض.
المرفقات الثابتة مع الطلب حسب الحالة:
1- صورة من بطاقة العائلة
2- شهادة تعريف وتعهد من الجهة التي يعمل فيها طالب القرض سواءا كان موظف في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي أو الخاص.
3- صورة من السجل التجاري وخطاب رسمي من الكفيل التاجر بالتزامه بالكفالة يتضمن قيمة القرض إذا كان الكفيل تاجرا.
4- صورة من بطاقة الأحوال للكفيل والمعرفين.
5- صورة من صك ملكية المنزل.
6- صورة من رخصة الترميم.
المرفقات التي يحضرها المراجع وتعاد اليه:
جميع الأصول للصور المرفقة ماعدا بطاقة الكفيل والمعرفين
للتفاصيل اكثر...
http://www.scb.gov.sa/Loans/Social/Regulations.aspx
المستشاره.....غير...
التعديل الأخير تم بواسطة المستشاره ; 12-05-2008 الساعة 10:08 PM
|