28-03-2013, 08:53 AM
|
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 86
معدل تقييم المستوى: 24
|
|
سياسة إكمال الدعم لطالبي العمل لمن سبق دعمهم في برامج دعم الصندوق
استثناءاً من ضابط الدعم ( ألا يكون طالب العمل سبق دعمه من الصندوق وتجاوزت فترة دعمه ( 6 ) أشهر )، وإدراكاً من الصندوق لظروف العمل التي قد يترتب عليها ترك الموظف المدعوم العمل في المنشأة المدعومة ، فقد تم تطوير ضوابط إعادة دعم طالب العمل إلى سياسة عمل تضمن المرونة والشفافية وذلك فق الضوابط التالية :
م ضوابط إكمال الدعم لمن سبق دعمه 1 أن لا تتجاوز فترة الدعم السابقة لطالب العمل عن ( 12 ) شهراً في جميع برامج دعم الصندوق. 2 أن يكون إكمال الدعم في منشأة أخرى ولمرة واحدة فقط. 3 أن يكون طالب العمل قد انتهت علاقته مع المنشأة السابقة وقدم ما يثبت إخلاء طرفه، على ألا تقل فترة الانقطاع عن ( 90 يوماً) بين فترتي الدعم،ويتم التحقق من ذلك من خلال بياناته المسجلة بنظام التأمينات الاجتماعية. 4 أن يكون إكمال الدعم وفق برامج دعم المؤهلين والتدريب داخل المنشأة المرتبط بالتوظيف ، وبرامج دعم ريادة الأعمال . 5 تحدد مدة إكمال الدعم بالمدة المكملة لفترة دعم التوظيف ( 24 ) شهر ، ويقتصر الدعم على الراتب وفي حالة احتياج توظيف طالب العمل لفترة تدريب فلا يتحمل الصندوق تكاليف التدريب . 6 يمكن إكمال دعم طالب العمل مرة ثانية في منشأة أخرى إذا كان سبب تركه العمل يعود لأسباب خارجة عن الإرادة ( الفصل التعسفي بموجب قرار هيئة المنازعات العمالية ، إغلاق المنشأة ) وتسري عليه ضوابط إعادة الدعم بإستثناء ضابط فترة الانقطاع . 7 تتم دراسة طلبات إكمال الدعم من قبل لجان الدعم في الفروع وفق الضوابط المعتمدة .
|