20-04-2013, 06:47 AM
|
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 64
معدل تقييم المستوى: 5586
|
|
هام .. المتقاعد المدني والعسكري
اســتحقاق المعــاش والمكــافأة فى ظــل أنظمــة التقــاعد
- النظام المدني:
استحقاق المعـاش :ـ - المحال للتقاعد لبلوغه سن الستين يستحق معاشا مهما تكن مدة خدمته.
- المتوفي والمفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية يستحق معاشا مهما تكن مدة الخدمة بنسبة 40% من آخر راتب تقاضاه عند الوفاة أو العجز أو المعاش المستحق عن مدة خدمته الفعلية أيهما أكبر.
- المتوفى أو العاجز أثناء العمل وبسببه يستحق معاشا بنسبة 80% من آخر راتب تقاضاه أو عن مدة الخدمة أيهما أكبر.
- من انتهت خدمته لأي سبب كان ولديه خدمة 25 سنة فما فوق يستحق معاشا.
- من انتهت خدمته بسبب الغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام وبغير سبب تأديبـي فيستحق معاشا متى بلغت خدمته خمس عشرة سنه على الأقل .. أما اذا قلت عن القدر المشار اليه فيستحق مكافأة بنسبة 14% من مجموع مرتبه السنوي الأخير مضروبا في سنوات الخدمة.
- المحال للتقاعد بناءاً على طلبه ولديه خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن 20 سنة كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينه يستحق معاشا بقدر خدمته.
- تتم تسوية المعاش التقاعدي بنسبة جزء من الربعين جزء من آخر راتب عند نهاية الخدمة كمايلي:
الراتب الأساسي × عدد سنوات الخدمة
-------------------------------------- = المعاش المستحق
40
استحقاق المكافأة :
تتم تسوية المكافأة لمرة واحدة كمايلي :- الخدمة التي تقل عن عشر سنوات: الراتب الأساسي × 12 × 10 % × عدد سنوات الخدمة = المكافأة ×المستحقة لمرة واحدة.
- الخدمة التي تبلغ عشر سنوات ولم تبلغ 25 سنة تتم تسويتها كالتالي :
الراتب × 12 × 11 % × عدد سنوات الخدمة = المكافأة المستحقة لمـرة واحدة.
- الموظفات المستقيلات بسبب الزواج :
فتحسب مكافأتهن على أساس 11 % مهما كانت مدة الخدمة مالم تكن مستحقة للمعاش حسب القواعد المقررة في النظام.
المستحقون للمعاش التقاعدي العسكري
- المحال للتقاعد لبلوغه السن المحدد للإحالة للرتبة التي يشغلها مهما تكن مدة خدمته بشرط إكمال فترة التجربة.
- المتوفي أو من انتهت خدمته لعدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية مهما تكن خدمته.
- من انتهت خدماته ولديه خدمات فعلية عسكرية محتسبة لا تقل عن ثمانية عشر عاماً , أو بلغت خدماته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاماُ على أن لا تقل الخدمة العسكرية عن ثمان سنوات , أو أكمل خمسة وخمسين عاماً من العمر.
- المحال على التقاعد المبكر بناءً على طلبه ولديه خدمة محتسبة لا تقل عن العمر (15) عاماً منها ثمان سنوات خدمته عسكرية وموافقة الوزير المختص.
- من فصل من الخدمة العسكرية لمصلحة العمل ولديه خدمة عسكرية محتسبة لا تقل عن (15) خمسة عشر عاماً بشرط ألا يكون هذا الفصل بسبب الغياب أو بحكم تأديبي أو تم فصله بقوة النظام لإرتكابه جريمة مخلة بالشرف.
الكيفية التي تتم بها تسوية المعاش التقاعدي
- يسوى المعاش على أساس جزء من (35) جزءاً من الراتب الأساس الأخير الذي كان يتقاضاه العسكري على الا يتجاوز المعاش الراتب الأساسي الأخير الذي تقاضاه وذلك كالتالي :
الراتب الأساسي الأخير x مدة الخدمة بالأشهر÷ 420 = المعاش المستحق.
الراتب الأساسي × عدد سنوات الخدمة
--------------------------------------- = المعاش المستحق
35- تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 70% من الراتب الأساسي الأخير مالم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة الموضحة بالفقرة الأولى تمنح معاشاً أكبر.
- تتم تسوية المعاش في حالة العجز الجزئي أثناء العمل وبسببه على أساس تخصيص معاش يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير مالم تكن التسوية حسب الطريقة الموضحة بالفقرة الأولى تمنح معاشاً أكبر.
- تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز الكلي أثناء العمل وبسببه على أساس تخصيص معاش يعادل الراتب الأساسي الأخير.
- تسوية المعاش في حالات الوفاة أو الاصابة بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو البحري أو القيام بمهمات أو تحركات عسكرية أو اثناء مواجهة التنظيمات المسلحة أو أثناء إطلاق النار خلال إقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين وفقاُ للتالي:
- تتم التسوية في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي على أساس تخصيص معاش تقاعدين يعادل راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة.
- تتم التسوية في حالة الإصابة بعجز جزئي على أساس تخصيص معاش يعادل 80% من راتب الدرجة الأخيرة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة.
استحقاق الدفعة الواحدة
إذا لم يستحق العسكري معاشاً عن خدمته الفعلية النظامية فإنه يستحق مبلغاً مقطوعاً يصرف لمرة واحدة تحسب كما يلي :- راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
- راتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس الثانية.
- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تلي ذلك وفي حالة إنتهاء الخدمة بسبب الغياب أو لسبب تأديبي أو لإرتكابه جريمة ولم تقرر حرمانه من المكافأة فإنه يعامل فيما زاد عن الخمس سنوات الأولى من خدماته بالطريقة الثانية فقط.
المستفيدون عن صاحب المعاش
المستفيدون هم كالتالي:- الزوجة أو الزوجات
- الأبناء والبنات
- أبناء وبنات الابن الذي توفى في حياة صاحب المعاش
- الأب والأم
- الجد والجدة
- الأخوة والأخوات
وفيما عدا الزوجة والأبناء والبنات فيشترط ثبوت كون الشخص منهم معتمداً في إعالته على صاحب المعاش في حياته.
يوزع المعاش على المستفيدين بالتساوي وإن كان المستفيد واحداً فقط فيأخذ المعاش كاملاً وإذا تعدد المستفيدون وقطع أو أوقف نصيب أي منهم فلا يضاف إلى باقي المستفيدين مع مراعاة إلا يقل مجموع ما يصرف لباقي المستفيدين عن 50% من أصل المعاش أو الحد الأدنى أيهما أكبر.
ويستمر الصرف للإناث مالم يتوظفن أو يتزوجن ويعاد الإستحقاق لصاحبته في حالة انتهاء الرابطة الزوجية ويستمر الصرف للذكور مالم يتوظفوا وحتى بلوغهم (21) سنة ومن يواصل الدراسة منهم يستمر الصرف له حتى سن السادسة والعشرين أو ينقطع عن الدراسة أو يتخرج وكذلك يستمر الصرف لمن كان منهم مريضاً عاجزاً عن الكسب حتى يزول العجز.
إضاءات على نظام التقاعد العسكري
- مدة الخدمة المحتسبة للتقاعد هي مدة الخدمة الفعلية التي يقضيها العسكري في الخدمة وفقاً لأحكام أنظمة الخدمة العسكرية وتستوفي عنها الإشتراكات التقاعدية.
- مدة الإعارة بموجب أنظمة الخدمة العسكرية تحتسب للتقاعد بشرط تسديد الإشتراكات التقاعدية عنها.
- مدة الخدمة المدنية تضاف للخدمة العسكرية إذا كانت محتسبة في نظام التقاعد المدني.
- يستبعد من الخدمة العسكرية مايلي :
- كسور الشهر مالم تبلغ (29) يوماً
- مدة الحرمان من الراتب
- مدة الإجازة بدون راتب عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية
- مدة أيام الغياب بدون إجازة
- مدة الخدمة قبل السن النظامي للتعيين والخدمة الزائدة بعد بلوغ السن النظامي للإحالة للتقاعد مالم يكن هناك تمديد نظامي.
- يستحق العسكري معاشاً تقاعدياً إذا بلغت خدماته الفعلية العسكرية (18) سنة مهما كان سبب إنتهاء خدماته.
- يستحق العسكري معاشاً تقاعدياً إذا بلغت خدماته الفعلية العسكرية خمس عشرة سنة وطلب الإحالة على التقاعد ووافق الوزير المختص على ذلك أو فصل من الخدمة لمصلحة العمل بشرط ألا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي.
- يستحق العسكري معاشاً تقاعدياً إذا أنهيت خدماته لوفاة أو لعجزه عن العمل أو لبلوغه سن التقاعد مهما كانت مدة خدماته.
- يسوى المعاش التقاعدي العسكري على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب الأساسي الأخير.
- يستحق العسكري المتوفي أو المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل وذلك لإصابته بغير سبب العمل معاشاً تقاعدياً بنسبة 70% من الراتب الأخير أو مدة الخدمة أيهما أكثر.
- يستحق العسكري الذي يصاب بعجز جزئي بسبب العمليات الحربية أو التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو البحري معاشاً تقاعدياً يعادل 80% من أقصى راتب مربوط الرتبة التي تلي رتبته.
- يعطى العسكري المصاب بعجز كلى أثناء العمل وبسببه معاشاً شهرياً يعادل آخر راتب أساسي كان يتقاضاه.
- يحدد عدم اللياقة الطبية للعسكري بتقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية.
- يستحق المستفيدون عن العسكري الذي يتوفى أثناء العمل وبسببه معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل وفاته.
- إذا توفي العسكري أثناء الحرب أو أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو البحري يصرف للمستفيدين من بعده راتب آخر درجة من الرتبة التي تلي رتبته.
- إذا توفى العسكري المتقاعد يصرف للمستفيدين من بعده كامل المعاش المخصص له ويوزع بينهم بالتساوي
- العسكري إذا استقال من الخدمة وحصل على مكافأة عن خدماته ثم عاد إلى الوظيفة ورغب أن يضم خدماته عليه أن يتقدم بطلب الضم خلال السنة الأولى من تاريخ مباشرته العمل وأن يعيد المكافأة التي استلمها من المؤسسة العامة للتقاعد إما دفعة واحدة أو بأقساط شهرية.
- إذا تقاعد العسكري من الخدمة وعليه مستحقات سابقة من المكافأة عن ضم خدمات سابقة يستمر في حسم الأقساط شهرياً من معاشه التقاعدي.
- إذا استقال العسكري من الخدمة وعليه أقساط للمؤسسة العامة للتقاعد عن مكافأة خدمة سابقة تم ضمها لخدماته الحالية يحسم ما تبقى منها مرة وحدة من مكافأته المستحقة له.
- يجوز للوزير المختص تمديد خدمة الضابط بحد أقصى أربع سنوات طيلة خدمة الضابط وتحتسب فترة التمديد بالتقاعد.
- يجوز تمديد خدمة الفرد الفني لمدة خمس سنوات قابلة للمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضرورياً وتحتسب مدة التمديد في التقاعد.
- فترة السجن للعسكري إذا ثبت صرف راتبه له أثناء السجن فهي تحتسب له في التقاعد وعند حرمانه من الراتب عن تلك الفترة فتستبعد من خدماته ولا يستفيد منها لأغراض التقاعد.
- من يطلب الإحالة على التقاعد المبكر من العسكريين عليه أن يتأكد أنه أكمل خمسة عشر عاماً فأكثر كخدمة عسكرية بعد استبعاد أيام الغياب أو أيام الحرمان من الراتب أو الإجازة بدون راتب وما قبل السن النظامي للتعيين.
- من يستقل أو يفصل من العسكريين لغيابه أو تأديبياً لا يستحق المعاش التقاعدي الشهري إلا إذا بلغت خدماته العسكرية ثمانية عشر عاماً فأكثر بعد استبعاد أيام الغياب وأيام الحرمان من الراتب أو الإجازة بدون راتب وما قبل السن النظامي للتعيين.
إضاءات على نظام تبادل المنافع
- يشترط نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لظم فترات الاشتراك بأن لا تقل الخدمة المطلوب ضمها عن سنة.
- أجاز النظام لكل مشترك خاضع لنظام التقاعد المدني والعسكري وله مدة اشتراك سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لم يسبق تعويضه عنها أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة إشتراكه لدى المؤسسة العامة للتقاعد أو العكس.
- يعتبر ضم فترات الاشتراك وفقاً لنظام تبادل المنافع اختياريا للمشترك فله حق طلب الضم أو الإمتناع عنه.
- يشترط نظام تبادل المنافع لضم الخدمة ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة معاشاً شهرياً عنها.
- يشترط لضم الخدمة أن يتقدم المشترك بطلب خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل.
تـعـويـض الضـبـاط
يعوض عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل ، وفقاً للترتيب التالي :أ- يعوض عن جميع إجازاته الاعتيادية المتراكمة إذا أنتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي .
ب- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعوض الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد عن مائة وثمانين يوماً . على أنه إذا كان للضابط إجازات اعتيادية مستحقة قبل تاريخ 18/5/1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوماً ، فيعوض عن هذه الإجازات فقط.
ت- إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب فيعوض الضابط عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته ، وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقـتضي الفقرة (ب) 180 يوماً من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص " .
ث- تعديل الفقرة (ب) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1397هـ ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 24/4/1418هـ لتصبح بالنص الآتي :ـ
تعويـض الافـراد
يعوض عن جميع إجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته ، وفقاً للترتيب التالي:ـ- يعوض عن جميع إجازاته السنوية المتراكمة إذا انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي ، ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل.
- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب/1) من هذه المادة ، يعوض الفرد عن إجازاته السنوية وفقاً لما يلي:
أ- على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات ، عن إجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1/11/1388هـ بما لا يزيد على تسعين يوماً .
ب- على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات ـ عدا بدل التمثيل ـ عن إجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1/11/1388هـ بما لا يزيد على مائة وثمانين يوماً . على أنه إذا كان للفرد إجازات سنوية مستحقة بعد 1/11/1388هـ وقبل تاريخ 18/5/1418هـ تزيد على مائة وثمانون يوماً فيعوض عن هذه الإجازات فقط ، إضافة إلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة ( ب/2/ أ ) من هذه المادة .
ت- إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ، فيعوض الفرد عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته ، وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقـتضى الفقرة (ب/2/ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازاة أو وقفها بقرار من الوزير المختص " .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صبغته مرافقة لهذا .
المستندات المطلوبه لصرف مستحقات الافراد
- أصل أخلاء طرف مصدق بالختم الرسمي.
- صورة واضحة من بطاقة الأحوال.
- أصل أشعار من صندوق التنميه العقاري يفيد إذا كان عليه إلتزامات ماليه متأخره من عدمه.
- تعبئة النماذج المتعلقة بتسوية مستحقاته.
- صورة مصدقة من دفتر العائلة أو برنت من الأحوال المدنية يوضح تعديل المهنة.
- صورة من خطاب المباشرة بعد التعيين.
- نموذج طلب تحويل راتب من البنك مصدق موضحاً به رقم الحساب الدولي.
المستندات المطلوبه لصرف استحقاق الضباط المتقاعدين
- صوره من بطاقة الأحوال والبطاقة العائلة مصدقه.
- أساس العلم والخبر بالراتب.
- أساس إخلاء الطرف والتصديق عليه بالختم الرسمي.
- صور شمسيه حديثه بالزى الرسمي الكامل عدد(6) مقاس 3×2 وعدد(4) 6×4.
- تعبئة نموذج إدارة العلاقات والتوجيه والتصديق عليه.
- تعبئه الإقرار الخطي بحصر الخدمة.
- تعبئة نموذج عنوان المتقاعد.
- تعبئة نموذج الإيرادات بمصلحة معاشات التقاعد.
- تعبئة نموذج معلومات ضابط متقاعد.
- تزويدنا بشريحة من الحاسب الآلي بتعديل مهنته.
- إخلاء طرف من الشؤون الدينية.
- إرفاق صوره من رخصة القيادة.
- إرفاق أصل البطاقة الشخصية العسكرية.
- إرفاق نموذج طلب تحويل المستحقات وهو متوفر لدى البنك الذي يوجد لديه حسابه.
النماذج
استمارة معلومات متقاعد
هواتف إدارة شؤون المتقاعدين:
4771100-01
التحويلات
مدير الإدارة =4440
مساعد مدير الإدارة = 4441
مدير شعبة الضباط المتقاعدين = 4442
مدير شعبة الأفراد المتقاعدين = 4411
مدير شعبة متابعة إجراءات المتقاعدين
الصادر = 4401
المحررين/ أفراد = 4402
|