27-04-2013, 11:50 AM
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 15
معدل تقييم المستوى: 29
|
|
أختي بناءً على المادة
الخامسة عشر بعد المائة
( للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الإمتحان عن سنة غير معادة تحدد بعدد أيام الإمتحان الفعلية ، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الإمتحان . ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم العامل أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية )
ويعني ذلك انه في كلتا الحالتين سواء الاختبارات كانت لسنه معادة او غير معادة يحق للموظف الإجازة مع الفرق في الأجر حيث أن الاول لا يحق له أجر تلك الايام أما الثاني يحق له أجر ولا يخصم من راتبه .
وبما إن جهة عملك رفضت إعطاءك اجازة بسبب غير مشروع من قبلهم
يحق لك فسخ العقد دون أي عواقب ضدك.
وهذا نص المادة الحادية والثمانون الفقرة الأولى
( يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار , مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها , وذلك في أي من الحالات الآتية :
1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العمل . )
إذا قررتي ترك العمل نهائيا
وضحي سبب فسخ العقد في خطاب الاستقالة بالتفصيل مع قانون مكتب العمل
|