تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم الوظائف الحكومية > إستفسارات ونتائج الوظائف المدنية

الملاحظات

تجمع المتقدمات على ديوان المظالم 1434هـ

إستفسارات ونتائج الوظائف المدنية

السلام عليكم هنا تجميع المتقدمات لديوان المظالم وان شاء الله نستفيد من بعضنا انا الى الان ماسجلت الموقع غير موجود والصفحه ماتفتح

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1461 (permalink)  
قديم 23-08-2013, 08:58 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 48
معدل تقييم المستوى: 24
قطرة المطر يستحق التميز

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة داخلة دخيل الله مشاهدة المشاركة
يابنات ويااهل الخبرة انا موظفه على بند في الجامعه يعني مو رسسمي مساعد اداري اذسالوني انتي موظفه او لا اش اجاوب اخاف اقول موظفه يستبعدوني مرة محتارة
لو أنا مكانك صراحة راح أقول الصدق
طبعا و أقول إن سبب تقدمي على هذي الوظيفة لأني أبحث عن الأفضل و أبحث عن الآمان الوظيفي

من وجهة نظري .. وتذكري أن الصدق منجاة ...
رد مع اقتباس
  #1462 (permalink)  
قديم 23-08-2013, 09:07 PM
الصورة الرمزية نفاريزو
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 381
معدل تقييم المستوى: 462604
نفاريزو محترف الإبداعنفاريزو محترف الإبداعنفاريزو محترف الإبداعنفاريزو محترف الإبداعنفاريزو محترف الإبداعنفاريزو محترف الإبداعنفاريزو محترف الإبداعنفاريزو محترف الإبداعنفاريزو محترف الإبداعنفاريزو محترف الإبداعنفاريزو محترف الإبداع

فدغااااا ': عز الله انك قلتي الصدق وهاذي هي تجمعات الحريم فالوظايف بالأول. ويش حليلهم يساعدون بعض ولا طلعت اسماء مرشحات اشتغل إبليس وديوان المظالم على قد ما قريت عنه بتجمعات الرجال الكل يقول مافيه واسطة الررررررزق على الرزاق ماهو بيدنا

رد مع اقتباس
  #1463 (permalink)  
قديم 23-08-2013, 09:13 PM
الصورة الرمزية فدغاااا
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 121
معدل تقييم المستوى: 201
فدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نفاريزو مشاهدة المشاركة
فدغااااا ': عز الله انك قلتي الصدق وهاذي هي تجمعات الحريم فالوظايف بالأول. ويش حليلهم يساعدون بعض ولا طلعت اسماء مرشحات اشتغل إبليس وديوان المظالم على قد ما قريت عنه بتجمعات الرجال الكل يقول مافيه واسطة الررررررزق على الرزاق ماهو بيدنا
طيب حبيبتي ما تعرفين منتديات ثانيه عندهم تجمع يمكن نلقى شي مفيد حلول البطاله ما شفت غير اللي كاتبه تاريخ مقابلتها واللي تسال ليش ما قبلوها زيادة صفحات على الفاضي
دخلت على عالم حواء مافيه تجمع
والله اللي خايفه منه لما تبدأ المقابلات ولا يقولوا لنا كيف طبيعة الأسئلة والجو حق المقابلة
يارب سهل لنا ووفقنا والله أني خيست بالبيت شهاداتي بعد كم سنه بتنتهي صلاحيتها
رد مع اقتباس
  #1464 (permalink)  
قديم 23-08-2013, 09:37 PM
الصورة الرمزية بروفيسورة
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 140
معدل تقييم المستوى: 5162
بروفيسورة محترف الإبداعبروفيسورة محترف الإبداعبروفيسورة محترف الإبداعبروفيسورة محترف الإبداعبروفيسورة محترف الإبداعبروفيسورة محترف الإبداعبروفيسورة محترف الإبداعبروفيسورة محترف الإبداعبروفيسورة محترف الإبداعبروفيسورة محترف الإبداعبروفيسورة محترف الإبداع

وش السالفة متوترين
وكل وحده ترمي كلام ع الثانية ي ستي أنتي وهيا غييير رزقك مايجيك يعني تووكلي على رب العباد وجهزي نفسك للمقابلة ولكل مجتهد نصيب !!!!!

رد مع اقتباس
  #1465 (permalink)  
قديم 23-08-2013, 09:38 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 134
معدل تقييم المستوى: 31
بنت الشهري يستحق التميز

فدغاا
انتي متى مقابلتك وفي أي مدينه وعلى ايش مقدمه
ابشري ان شاء الله بعد مقابلتي راح اعلمك وش صار معي

رد مع اقتباس
  #1466 (permalink)  
قديم 23-08-2013, 09:55 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 149
معدل تقييم المستوى: 501
اودي مون محترف الإبداعاودي مون محترف الإبداعاودي مون محترف الإبداعاودي مون محترف الإبداعاودي مون محترف الإبداعاودي مون محترف الإبداعاودي مون محترف الإبداعاودي مون محترف الإبداعاودي مون محترف الإبداعاودي مون محترف الإبداعاودي مون محترف الإبداع

https://www.btalah.com/archive/index....21982-p-5.html

هذا رابط فيه اسئله واستفسارات شامله لكل شي اتمنى تستفيدو منه
وﻻبد تقرأي وتتثقفي من جميع النواحي
اسئله عامه دينيه ثقافيه وطبعا اختصارات الحاسب
واﻻهم نبذه بسيطه عن ديوان المظالم واش مهام وظيفتك
هذي اشياء اساسيه بكل مقابله اصلا
واتمنى اللي يختبرو اول دفعه يقولو لنا اش يصير معاهم
اتمنى لكم التوفيق يارب

رد مع اقتباس
  #1467 (permalink)  
قديم 23-08-2013, 10:18 PM
الصورة الرمزية اشقه
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 25
معدل تقييم المستوى: 26
اشقه يستحق التميز

نظام ديوان المظالم

( الباب الأول )
تشكيل الديوان

المادة الأولى :
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ، يرتبط مباشرة بالملك ، ويكون مقره مدينة الرياض .
ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه .

المادة الثانية :
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير ، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد كاف من القضاة ، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.

المادة الثالثة :
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف .

( الباب الثاني )
مجلس القضاء الإداري

المادة الرابعة :
ينشأ في الديوان مجلس يسمى // مجلس القضاء الإداري // ويتكون من :
- رئيس ديوان المظالم رئيساً
- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً
- أقدم نواب رئيس الديوان عضوا
- أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء

المادة الخامسة :
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام ، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء ، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.

المادة السادسة :
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس ، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا .

المادة السابعة :
يكون للمجلس أمانة عامة ، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة .

( الباب الثالث)
محاكم الديوان

( الفصل الأول )
ترتيب المحاكم

المادة الثامنة :
تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي :
1 - المحكمة الإدارية العليا .
2 - محاكم الاستئناف الإدارية .
3 - المحاكم الإدارية .
وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف .
وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.
ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك

المادة التاسعة :
تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي:
1 - دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة .
2 - دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة .
3 - دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة ، ويجوز أن تكون من قاض واحد.
وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم .

( الفصل الثاني )
المحكمة الإدارية العليا

المادة العاشرة :
1 - يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض ، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف .
2 - يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي .
ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها . ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري.
3 - يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة ، وعضوية جميع قضاتها ، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه ، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه ، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها .
4 - إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - عند نظرها أحد الاعتراضات - العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه .

( الفصل الثالث )
اختصاصات المحاكم

المادة الحادية عشرة :
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي :
أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .
ب - صدوره عن محكمة غير مختصة .
ج - صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام .
د - الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها .
هـ - فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى .
و - تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .

المادة الثانية عشرة :
تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً .

المادة الثالثة عشرة :
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي :
أ - الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .
ج - دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .
د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها .
ه - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .
و - المنازعات الإدارية الأخرى .
ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .

المادة الرابعة عشرة :
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة ، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها ، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات .

المادة الخامسة عشرة :
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء ، إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى ، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ؛ فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء : عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة ، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة ، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة ، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم الديوان والآخر من الجهة الأخرى ، وتفصل في هذه الدعاوى وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في نظام القضاء

( الباب الرابع )
تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية

المادة السادسة عشرة :
درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء ، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.

المادة السابعة عشرة :
يجرى تعيين قضاة الديوان ، وترقيتهم ، ونقلهم ، وندبهم ، وتدريبهم ، وإعارتهم ، والترخيص بإجازاتهم ، والتفتيش عليهم ، وتأديبهم ، وعزلهم ، وإنهاء خدماتهم ، وفقاً للإجراءات المقررة في نظام القضاء .

( الباب الخامس )
أحكام عامة

المادة الثامنة عشرة :
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان ، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والأنظمة والقرارات المنفذة لها ، وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان ومستخدميه ، وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى .

المادة التاسعة عشرة :
يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس ، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه ، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة ( السادسة ) من هذا النظام .

المادة العشرون :
يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك .

المادة الحادية والعشرون :
يكون في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والفنيين والباحثين ، يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه رئيس الديوان ، ويقوم المكتب في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان ، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات ، ويرفع نسخة منها مع التقرير .

المادة الثانية والعشرون :
1 - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام ، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه - من غير القضاة - أحكام أنظمة الخدمة المدنية ، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة .
2 - مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية يشترط ، فيمن يعين من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من مجلس القضاء الإداري .

المادة الثالثة والعشرون :
تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها .

المادة الرابعة والعشرون :
استثناءً من أحكام هذا النظام ، يجوز خلال الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف .

المادة الخامسة والعشرون :
يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه .

المادة السادسة والعشرون :
يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 17 / 7 / 1402هـ.

رد مع اقتباس
  #1468 (permalink)  
قديم 23-08-2013, 10:26 PM
الصورة الرمزية فدغاااا
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 121
معدل تقييم المستوى: 201
فدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداعفدغاااا محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت الشهري مشاهدة المشاركة
فدغاا
انتي متى مقابلتك وفي أي مدينه وعلى ايش مقدمه
ابشري ان شاء الله بعد مقابلتي راح اعلمك وش صار معي
مشكوره يا قلبي
الرياض 9/11
رد مع اقتباس
  #1469 (permalink)  
قديم 23-08-2013, 10:38 PM
الصورة الرمزية اشقه
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 25
معدل تقييم المستوى: 26
اشقه يستحق التميز

متى تم تشكيل ديوان مستقل بإسم ديوان المظالم؟
تاريخ 17/9/1374هـ القاضي بتشكيل ديوان مستقل باسم ديوان المظالم ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي .
من هو رئيس ديوان المظالم الحالي؟
عبدالعزيز النصار
من هو نائب رئيس الديوان الحالي؟
علي بن عبد الرحمن الحماد
بعد كذا اسئلة في مجال الوظيفة الي تقدمتي اليها
اجتهاد شخصي اقوم به وحبيت انفعكم

رد مع اقتباس
  #1470 (permalink)  
قديم 23-08-2013, 10:42 PM
الصورة الرمزية اشقه
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 25
معدل تقييم المستوى: 26
اشقه يستحق التميز

ماهي اختصاصات ديوان المظالم؟
1-***يختص ديوان المظالِم بالفصل فيما يلي:

أ‌-***الدعاوى المُتعلِقة بالحقوق المُقرَّرة في*نُظُّم الخِدمة المدنية والتقاعُد لموظفي ومُستخدمي*الحكومة*والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المُستقِلة، أو ورثتِهم والمُستحقين عنهُم.

ب‌-*الدعاوى المُقدمة من*ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية،*متى كان مرجع الطعن خصم الاختِصاص أو وجود عيب في الشـكل، أو مُخـالفة النُظُّم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقِها أو تأويلِها، أو إسـاءة استعمالِ السُلطة.

ويُعتبر في حُكم القرار الإداري، رفض السُلطة الإدارية أو امتِناعِها عن اتِخاذ قرار كان من الواجِب عليها اتِخاذُه طِبقاً للأنظِمة واللوائح.

ت‌-**دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن، إلى الحُكومة والأشخـاص ذوي الشخصية العـامة المُستقِلة، بسبَّب أعمالِها.

ث‌-*الدعاوى المُقدَّمة من ذوي الشأن، في المُنازعات المُتعلِقة بالعقود التي تكون الحُكومة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها.

ج‌-***الدعاوى التأديبية التي تُرفع من هيئة الرِّقابة والتحقيق.

ح‌-*الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المُتهمين بارتِكاب جرائم التزوير، المنصوص عليها نِظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نِظـام مُباشرة الأموال العـامة، الصـادِر بالمرسوم الملكي رقم (77) وتاريخ 23/10/1395هـ.

رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله إستفسارات ونتائج الوظائف المدنية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 01:03 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين