تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > مشاكلك في العمل

الملاحظات

مشاكلك في العمل هل تواجهك مشاكل و ضغوط نفسيه في عملك اكتب مشكلتك وهناك من يساعدك

اصابة العمل في القطاع الخاص ضروري !!

مشاكلك في العمل

السلام عليكم .. بدخل في الموضوع ع طول اخوي شغال في فندق في المدينه المنوره فندق معروف وظيفته مشرف امن سلامه له 6 شهور تقريبا المهم قبل امس وهو قاعد...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 30-06-2013, 03:04 AM
الصورة الرمزية برب عطاله
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: المدينة المنورة
المشاركات: 1,104
معدل تقييم المستوى: 268790
برب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداع
اصابة العمل في القطاع الخاص ضروري !!

السلام عليكم ..


بدخل في الموضوع ع طول

اخوي شغال في فندق في المدينه المنوره فندق معروف

وظيفته مشرف امن سلامه له 6 شهور تقريبا

المهم قبل امس وهو قاعد في الكشك الي في كراج الفندق طاح عليه شباك الكشك

واصابته في اذنه وراسه ويده ورقبته طبعا راح مع صاحبه ع المستفشي واقل غرزه 5

راح للفندق اليوم والاداره كله اجانب وقال لهم ابي تعويض للي صار لي لاننا كم مره كلمناكم انه الكشك متهالك ونطالب بتغيره وانتم لا حياة لما تنادي

قاله له : مالك تعويض الي نقدر نسويه لك نعطبك اجازه 21 يوم مع الراتب ونطلع لك بطاقة تأمين طبي وتكمل العلاج في مستشفي خاص ..

الممهم هو الحين ما راح يستفيد الي من الاجازه لانو التأمين الطبي ما يسوي عمليات تجميل
وهو خلاص المستشفي الحكوميه خيوطه وقاعد يراجهم والامور كلها تمام ولله الحمد ..

السؤال هنا :
هل يستحق مبلغ مالي تعويض ؟
الاجازه والتأمين الطبي هل كافي من مسحتقات الموظف السعودي في القطاع الخاص في حالة اصابته اصابة عمل ؟

  #2 (permalink)  
قديم 30-06-2013, 04:20 AM
الصورة الرمزية وراء الوضائف
عضو ماسي
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 1,709
معدل تقييم المستوى: 433447
وراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداع

للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ثلاثين يوماً ثم يستحق 75 0/0 من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه 0 فإذا بلغت السنة أو تقرر طبياً عدم إحتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزاً كلياً ، ينهى العقد ويعوض عن الإصابة 0 ولا يكون لصاحب العمل حق في إسترداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة 0

بس ركز على فترة الشفاء المكتوبه في التقرير الطبي


أي أستفسار أنا حاضر

  #3 (permalink)  
قديم 30-06-2013, 04:32 AM
الصورة الرمزية برب عطاله
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: المدينة المنورة
المشاركات: 1,104
معدل تقييم المستوى: 268790
برب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداع

^^

الله يجزاك بالخير

بنسبه لتقرير الطبي مكتوب ب الانجليزي وعطوه اجازه اسبوع

والفندق عطووه اجازه 21 يوم والراتب مستمر وقالو انهم بيطلعو له بطاقة تأمين خلال اليومين هذي ..

  #4 (permalink)  
قديم 30-06-2013, 06:34 AM
الصورة الرمزية وراء الوضائف
عضو ماسي
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 1,709
معدل تقييم المستوى: 433447
وراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداعوراء الوضائف محترف الإبداع

اول شي أخوي أسمحلي نسيت اقولك الحمدالله على سلامة أخوك ومايشوف شر وأن شاءالله يقوم بسلامه


ثاني شي ليش ياخذ ال 21 يوم هاذي أجازته السنويه ولا لها دخل بالموضوع


أخي أخوك يستحق راتب شهر كامل تعويض عن أصابة العمل

وبعد كذا يستحق 75% من راتبه لمدة سنه ( حسب تقرير الجنه الطبيه بالمستشفى )كل ثلاث شهور يصدر

تقرير ( حسب علمي )


وفوق هذا كله أخوي له تعويض من التأمينات الأجتماعيه خليه يراجعهم عشان عنده رصيد 2% أصابة عمل

ولاكن خليه يتأكد من هل يتم دفع 2% بدل أصابةعمل

وله تعويض وبدلات وعلاج

وتفضل لائحة التأمينات



مادة الثامنة والعشرون:

1 - التعويضات التي يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلته المطالبة بها هي مايأتي :

أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالة المصاب المرضية .

ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة .

ج- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.

د - العائدات الشهرية لأفراد العائلة .

هـ- منحة لعائلة المصاب أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته .

2 - لاتستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامل لدى مكتب التأمينات المختص ، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل عماله ، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للعامل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله ، ومتى تحقق هذا الشرط فإن نشوء الحق بالاستفادة من التعويضات المشار إليها غير معلق على توافر أي مدة من مدد الاشتراك .


المادة التاسعة والعشرون:

1 - يجب أن تستهدف العناية الطبية - بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه ، وإن لم يكن ذلك ممكناً ، فيجب أن تستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى مواجهة حاجاته الشخصية ، وتشمل هذه العناية ما يأتي:

أ - خدمات الأطباء العامين والأخصائيين والمساعدين الطبيين.

ب- خدمات طب الأسنان .

ج- فحوص التشخيص من أي نوع أو أي طبيعة .

د- قبول المصاب وعلاجه في مستشفى أو في مركز للنقاهة أو أي مؤسسة أخرى مناسبة .

هـ- تقديم المواد الطبية اللازمة .

و- توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أي تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة ، وكذلك صيانة هذه الأشياء وتجديدها عند الحاجة.

ز- نفقات إنتقال المصاب والمرافق - إن اقتضى الأمر - من مكان العمل وإليه أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى أو العيادة الطبية وإليه ، حيث يمكنه تلقي العلاج الذي تستلزمه حالته وكذلك نفقات إقامتهما .

2 - تبذل العناية الطبية بدون أي تحديد في الزمن طوال ما تقتضيه حالة المصاب.

3 - يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وبإتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام آخذاً بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم والأخطار المهنية التي تنجم عن طبيعة ممارسة الأعمال القائمة لديه .

4 - تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة للمؤسسة أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض ، والمراكز الصحية العامة والهيئات الطبية المساعدة الموجودة في هذه المراكز التي من شأنها توفير العناية المناسبة ، دون تحميل المصاب أي نفقة ، وفي الحالات المستعجلة يمكن للمصاب أن يلجأ إلى أي طبيب أو مساعد طبيب أو عيادة طبية خاصة أو مستشفى خاص وتتحمل المؤسسة النفقات الناجمة عن ذلك ، بشرط أن يتم إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق . إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية ، فتمدد هذه المهلة تبعاً لذلك .

5 - يمكن للمؤسسة - إذا سمحت بذلك الحالة المالية لفرع الأخطار المهنية - أن تنشئ مراكز للعلاج أو مستشفيات خاصة يعهد إليها بمعالجة المصابين ، وأن تقيم المعاهد المناسبة لإعادة تأهيلهم وإعدادهم جسدياً ومهنياً ، ويمكن للمؤسسة - ضمن الشروط نفسها - أن تنشئ مؤسسات خاصة لتوظيف المصابين بإصابات عمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من إيجاد عمل في سوق العمل .

6 - تحدد اللائحة كيفية تطبيق أحكام هذه المادة ، كما تحدد طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل التي يجب إرسالها إلى المكاتب المختصة في المؤسسة ، وكذلك نوع الإصابات التي يجب الإبلاغ عنها.


المادة الثلاثون:

1 - للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل سجلت وفق الإجراءات المتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل ، وتدفع البدلات اليومية للإصابة بدءاً من اليوم التالي لوقوع الإصابة ، وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته .

2 - يقدر البدل اليومي للإصابة بواقع (100%) مائة في المائة من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة ، ويخفض إلى (75%) خمسة وسبعين في المائة من هذا الأجر أثناء وجوده تحت العلاج على نفقة المؤسسة في أحد مراكز العلاج أو في غير ذلك من الأمكنة.

3 - تحدد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها .

4 - يجوز تعليق دفع البدل بقرار من مدير المكتب الذي يتبع له المصاب إذا تبين بموجب تقرير طبي أنه رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية أو رفض الخضوع لفحص طبي .

وأن كان المسائله على التقرير بالأنجليزي ... أي مكتب ترجمه معتمد ( ركز معتمد ) خليه يترجمه

لاتنسانا من دعائك

  #5 (permalink)  
قديم 30-06-2013, 09:09 AM
الصورة الرمزية برب عطاله
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: المدينة المنورة
المشاركات: 1,104
معدل تقييم المستوى: 268790
برب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداع

الله يسلمك الشر ما يجيك ان شاءالله ..


ويعطيك الف عافيه ما قصصرت وجزاك الله خير ..

  #6 (permalink)  
قديم 30-06-2013, 12:40 PM
الصورة الرمزية awlama
مشرف سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: ارمله البحر الاحمر
المشاركات: 1,935
معدل تقييم المستوى: 5721
awlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداع

اولا حمدالله على السلامه
هل الموظف مسجل بالتامينات الاجتماعيه؟
هل تم عمل نموذج اصابه عمل الخاص بالتامينات الاجتماعيه؟
هل الاجازة 21 يوم مخصومه من الاجازة السنويه او اجازة خاصه بسب ظرفه؟
هل لديه تامين طبي من قبل الحادثه؟
بالنسبه للاجازة المرضيه حسب تقرير الدكتور وهو حسب ماقلت اسبوع فقط مدفوع الراتب ...
تحياتي لك وانا بانتظارك

  #7 (permalink)  
قديم 02-07-2013, 12:43 AM
الصورة الرمزية برب عطاله
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: المدينة المنورة
المشاركات: 1,104
معدل تقييم المستوى: 268790
برب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة awlama مشاهدة المشاركة
اولا حمدالله على السلامه
هل الموظف مسجل بالتامينات الاجتماعيه؟
هل تم عمل نموذج اصابه عمل الخاص بالتامينات الاجتماعيه؟
هل الاجازة 21 يوم مخصومه من الاجازة السنويه او اجازة خاصه بسب ظرفه؟
هل لديه تامين طبي من قبل الحادثه؟
بالنسبه للاجازة المرضيه حسب تقرير الدكتور وهو حسب ماقلت اسبوع فقط مدفوع الراتب ...
تحياتي لك وانا بانتظارك
الله يسلمك ..

_نعم مسجل في التامينات

_ لا

_اجازه خاصه بسبب ظروفه

_ لا لايوجد تأمين طبي وبعد لاصابه قاله له راح نسوي لك تأمين طبي

_ الاجازه من الدكتور اسبوع واحد مدفوع الراتب
  #8 (permalink)  
قديم 02-07-2013, 11:17 AM
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 286
معدل تقييم المستوى: 36
coool يستحق التميز

مثل ماتفضلو الاخوان

الاجراء السليم انه تسجل له اصابه عمل لدى التامينات الاجتماعيه ويتعالج كاصابه عمل

لان الاصابه وقعه اثناء اداءه للعمل ويتم علاجه للمستشفى المتعاقدين معاهم لدىالتامينات الاجتماعيه

والاجازه تحدد من قبل الطبيب اذا كانت تستدعي مده معينه

بالنسبه للاجر على حسب التقرير الطبي , ويحق لك راتب طوال فتره الاجازه المرضيه على حسب النظام مما لايتجاوز 90 يوما

الحمدالله على سلامته

  #9 (permalink)  
قديم 03-07-2013, 01:25 AM
الصورة الرمزية برب عطاله
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: المدينة المنورة
المشاركات: 1,104
معدل تقييم المستوى: 268790
برب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداعبرب عطاله محترف الإبداع

^^^

جزاك الله خير

يسلمك ربي

  #10 (permalink)  
قديم 04-07-2013, 12:31 PM
الصورة الرمزية awlama
مشرف سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: ارمله البحر الاحمر
المشاركات: 1,935
معدل تقييم المستوى: 5721
awlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداعawlama محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة برب عطاله مشاهدة المشاركة
الله يسلمك ..

_نعم مسجل في التامينات

_ لا

_اجازه خاصه بسبب ظروفه

_ لا لايوجد تأمين طبي وبعد لاصابه قاله له راح نسوي لك تأمين طبي

_ الاجازه من الدكتور اسبوع واحد مدفوع الراتب

طالما لم يتم التقديم على التامينات وانتهاء 3 ايام على الاصابه لاتستحق البدل اليومي والاجازة الممنوحه من التامينات.
اما بخصوص الاجازة يعتبر هذا تعاون من الشركه للموظف بمنحه الاجازة مدفوعه الراتب 21 يوم .
وايضا تعاون من الشركه بعمل تامين طبي للموظف بعد الاصابه
الله يوفقك الجميع
موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله مشاكلك في العمل

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 07:29 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين