01-07-2013, 03:34 AM
|
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 190
معدل تقييم المستوى: 2197
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مراقب معماري
^^
كــلآم سليم ..
تدفعين شهر الانذار أزين لكك وأحسن لك والله ..
والله ياخذ الحساب منهم ( كلمة قوليهـآ للي بتدفعين له الراتب ) " الحساب يوم الحساب "
إستفسسـآر ع الطــآير .. $
بعد إنتهــآء فترة التجربة إلي هي 3 شهــــور هل ينص نظام مكتب العمل والعمال على تــوقيع عقد جديد ؟؟ أم العقد السابق يكون ساري لمدة سنة ؟
|
هذا نص لائحة نظام العمل في باب التوظيف
مادة (13) : لا يعتبر العامل الذي يعمل لدى المنشأة وفقاً للمواد السابقة تحت التجربة ما لم ينص في عقده صراحة وكتابة على أنه معين تحت التجربة، وتحدد مدة التجربة في عقد عمله بصورة واضحة بشرط ألا تتجاوز تسعين يوماً ، ويجوز وضع العامل تحت التجربة مرة أخرى لدى المنشأة بالإتفاق مع العامل وذلك لفترة تجربة ثانية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر وفق حكم المادتين ( 53 ) ، ( 54 ) من نظام العمل .
|