تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم الوظائف الحكومية > إستفسارات ونتائج الوظائف المدنية

الملاحظات

تجمع المرشحات مبدئيا لوظيفة كاتب - ديوان المظالم

إستفسارات ونتائج الوظائف المدنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. حبيت نجمع معلومات عن المقابله الشخصيه والاسئله الي ممكن تطرح ع الجميع والبحث عن معلومات شامله عن هذه الوظيفه و...

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 23-08-2013, 03:36 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 26
معدل تقييم المستوى: 24
وضحى الوسمي يستحق التميز

نظام ديوان المظالم

( الباب الأول )
تشكيل الديوان

المادة الأولى :
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ، يرتبط مباشرة بالملك ، ويكون مقره مدينة الرياض .
ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه .

المادة الثانية :
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير ، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد كاف من القضاة ، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.

المادة الثالثة :
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف .

( الباب الثاني )
مجلس القضاء الإداري

المادة الرابعة :
ينشأ في الديوان مجلس يسمى // مجلس القضاء الإداري // ويتكون من :
- رئيس ديوان المظالم رئيساً
- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً
- أقدم نواب رئيس الديوان عضوا
- أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء

المادة الخامسة :
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام ، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء ، ويكون لرئيس مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.

المادة السادسة :
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس ، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا .

المادة السابعة :
يكون للمجلس أمانة عامة ، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة .

رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله إستفسارات ونتائج الوظائف المدنية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 10:30 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين