03-09-2013, 11:38 AM
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 15
معدل تقييم المستوى: 23
|
|
[align=center]الفرق بين ديوان المظالم والمحاكم
أولا المحاكم
تختص المحاكم بالنظر فى النزاعات التى تنشأ بين المواطنين ، و بين المواطن و الدولة فى الأمور التى نص عليها القانون ، و بتطبيق النظام الجزائى للدولة عن طريق عقوبات على الجرائم التى تقع من الأفراد ، و يأتى تقسيم المحاكم بالمملكة العربية السعودية ، من الأدنى درجة الى الأعلى درجة كما يلى :
المحاكم الجزئية
المحاكم المستعجلة
في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1372هـ اعتبرت المحاكم المستعجلة بتقسيمها في ذلك الوقت إلى المستعجلة الأولى، والمستعجلة الثانية، بمثابة محاكم جزئية تقاسم المحاكم الكبرى المنصوص عليها في ذلك النظام- بينما نصت المادة الخامسة من نظام القضاء الصادر عام 1395هـ على أن المحاكم الشرعية يندرج في تكوينها محاكم سميت بـ(المحاكم الجزئية) وحددت المادة الرابعة والعشرون منه طريقة تأليف هذه المحاكم وأنها تتشكل من قاضٍ أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، وتعد المحاكم المستعجلة المذكورة في نظام تركيز المسؤوليات أساساً لهذا النوع من المحاكم الجزئية، والمحاكم الجزئية هي نوع من الاستثناء لاختصاص نوعي من القضايا يخرج عن الاختصاص الأصلي للمحاكم العامة، ويختلف تحديد الاختصاص في هذا اللون من المحاكم حسب الاقتضاء حيث يجري تعديل الاختصاص بين فينة وأخرى مسايرة لما يقع من المستجدات والمتغيرات في أحوال العمل القضائي في كل مرحلة من مراحله، ويندرج في عموم اختصاص هذا النوع من المحاكم القضايا المالية التي هي أقل من مبلغ عشرين ألف ريال فيما لم يكن ناتجاً عن قضية زوجية أو نفقة أو عقار، وكذا في عموم قضايا التعازير والحدود التي لا إتلاف فيها كحد المسكر وزنى البكر والقذف، وكذا في تركيز المسؤولية الجنائية في حدود اختصاصها في الجنايات وفي إثبات الحيازة لما هو ممنوع من سلاح وغيره، وتصدر الأحكام في هذا النوع من المحاكم- بموجب المادة الخامسة والعشرين من نظام القضاء - من قاضٍ فرد، وينضوي تحت لواء هذا النوع من المحاكم تشكيل إداري متكامل يكون الهيكل الإداري لكل محكمة، ويندرج تحت ذلك عدد من الأقسام المختصة حسب احتياجات العمل- ومن ذلك:
ادارة المحكمة
شئون الموظفين.
إدارة السجل.
الأرشيف.
إلى غير ذلك من الأقسام، وفي مفهوم المنصوص من هذا النوع من المحاكم الجزئية في نظام القضاء يمكن تشكيل العديد من المحاكم بحيث يكون لكل نوع منها اختصاص جزئي يقاسم النوع الآخر، ويضبط بقرار تحديد الاختصاص النوع الذي يندرج في نطاق كل محكمة.
المحاكم العامة
في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1372هـ جرى تسمية المحاكم العامة بالمحاكم الكبرى وهي التي تعد أصلاً في الاختصاص والولاية القضائية وما سواها يعد بمثابة الاستثناء، وقد نظمت العديد من مواد ذلك النظام أعمال هذه المحاكم وإجراءاتها القلمية والإدارية، وبعد صدور نظام القضاء عام 1395هـ نصت المادة الخامسة منه في تكوين المحاكم على المحاكم العامة، وحددت المادة الثانية والعشرون طريقة تأليف هذا النوع من المحاكم وتشكيله من قاضى أو أكثر، ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى، وتختص هذه المحاكم بأنواع من القضايا والحكومات في ألوان متعددة من الأقضية النوعية سواء في باب الحقوق أو الأنكحة أو الجنايات أو الإثباتات أو غير ذلك.
ويتحدد اختصاص هذه المحاكم المكاني في نطاق اختصاص الإمارة أو المحافظة أو المركز المشكلة فيه، ولا يعدل الارتباط المكاني إلا وفق إجراءات منصوصة يصدر بموجبها قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتصدر الأحكام في هذا النوع من المحاكم حسب نص المادة الثالثة والعشرين من نظام القضاء من قاض فرد، ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة، وينضوي تحت هيكل هذا النوع من المحاكم تشكيل إداري متكامل يكون عدداً من الأقسام المختصة داخل المحكمة تغذي جوانب العمل المختلفة- ومن ذلك:
إدارة المحكمة.
إدارة بيت المال.
شئون الموظفين.
إدارة السجل.
القسم الهندسي.
الأرشيف.
هيئة النظر.
المحاسبة.
المستودع.
إلى غير ذلك من الأقسام بحيث يتكون من مجموعها هيكل إداري متكامل يشكل تكوين المحكمة الواحدة.
محكمة التمييز
و قد جرى الحديث عنها تفصيلا فى الموضوع الخاص بها .
و يزيد على ما سبق ما يسمى بالمحاكم المتخصصة و هى :
أولاً محكمة الأحداث
لما كان الحدث الشاب محتاجاً إلى عناية ورعاية خاصة تتناسب وحالته النفسية ومستواه العقلي وقلة تجاربه وممارساته في الحياة رؤي إفراد قضايا هذه الفئة العزيزة على المجتمع بمحكمة مختصة تستقل بنظرها والحكم فيها تحقيقاً للموجب الشرعي في وقائعها وملاحظة لعلاج وتقويم من ابتلي بشيء منها استصلاحاً له وتصحيحاً لسلوكياته، ومن هذا المفهوم صدر توجيه سماحة رئيس القضاة الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ- رحمه الله- بالتعميم على المحاكم برقم 46/2/ ت في29/4/1389هـ بترتيب خاص لقضايا الأحداث، ووضع بعض الضوابط في نظر قضاياهم، ومما ورد في التعميم المشار إليه ما يلي:
"لا يخفى أن الشباب عندما يحصل من أحدهم هفوة أو انحراف أو يوجه إلى أحدهم تهمة بارتكاب شيء من ذلك يحتاجون عند محاكمتهم إلى طريقة تربوية تساعد على توجيههم وتقويم سلوكهم، ولذا نرى أن تتبع في محاكمتهم الأمور الآتية:
يكون نظر القضية في جلسة خاصة لا يحضرها إلا من يرى القاضي حضوره من ولي أمر الشاب الذي لم يبلغ وكاتب الضبط والشهود وكذا متولي التحقيق إذا دعت الحال إلى ذلك، ويكتفى به عن حضور مدع عام.
العناية بسرعة البت في القضية حسب الإمكان.
الرفق بالشاب حال استجوابه والعمل على ما يبعث الطمأنينة في نفسه ويشعره بأن الهدف من محاكمته هو تقويمه وتوجيهه الوجهة الصالحة.
على القاضي دراسة أوراق القضية قبل حضور الشاب لديه للاستنارة بما تضمنته من معلومات.
عندما يصدر الحكم بسجنه يلاحظ أن يكون في سجن يتلاءم مع سنه، وأن لا يختلط بمن يخشى أن يفسده باجتماعه معه.
إذا صدر الحكم بضربه تعزيراً فيلاحظ أن لا يكون علناً ما لم تقتض المصلحة ذلك فينص عليه القاضي في حكمه.
يلاحظ أن الأحكام الصادرة بحقهم خاضعة للتعليمات الخاصة بتمييز الأحكام الشرعية.
وتفعيلاً لعناية أكثر بالأحداث- وهم من كان عمره بين السابعة ودون الثامنة عشرة- صدر قرار معالي وزير العدل في عام 1393هـ بندب أحد القضاة للنظر في قضايا الأحداث تخصيصاً في دار الملاحظة بالرياض مكان توقيف الأحداث إلى أن شكلت محكمة متخصصة بقضايا الأحداث عام 1394هـ في مدينة الرياض، وبقيت قضاياهم في عموم المدن تنظر من قبل قاضي المحكمة بجهتهم سوى المناطق التي يوجد بها دور للملاحظة فقد جرى تنظيم العمل بأن يتولى النظر في قضايا الأحداث قاضٍ من قضاة المحكمة ويجري نظرها داخل الدار ويتم التناوب بين القضاة في تولي هذه القضايا لفترات متعاقبة، وقد ألحقت قضايا الأحداث في مدينة الرياض مؤخراً بالنظر فيها على وفق ما يجري في عموم المناطق.
ويتناول اختصاص قاضي الأحداث القضايا التي تختص بالأحداث وفق المادة 23 من نظام القضاء.
والمعتبر في تحديد سن الحدث هو وقت ارتكاب الجريمة لا وقت رفع الدعوى وإجراء المحاكمة، ولمحكمة الأحداث تشكيل يتناسب ووضع هذه المحكمة المختصة حيث تتكون من قاضٍ يتبعه من الكتاب والمحضرين ونحوهم من تقوم بهم الكفاية، وتصدر الأحكام فيها من قاضٍ فرد ملاحظة للاختصاص النوعي للقضايا التي ينظرها على وفق المنصوص في المادة الخامسة والعشرين من نظام القضاء.
ثانيا محكمة الضمان والأنكحة
تكون حاجة الناس ماسة إلى أنواع من الإثباتات القضائية بشكل أكثر من أنواع أخرى مما يقتضي ضرورة استحداث جهة تعنى بهذا الأمر بشكل متخصص، ولذا حتم الواقع بالنظر إلى مصلحة العموم إفراد محكمة تختص موضوعاً بإثبات حالات الضمان الاجتماعي، وكذا وقوعات النكاح بحيث تتولى إجراءه والتحقق من مقتضياته، ومن هذا المنظور أنشئت محكمة للضمان والأنكحة بالرياض عام 1383هـ وأنيط بها مع النظر في حالات الضمان الاجتماعي عقد الأنكحة، وبخاصة للأجانب والنظر في ولاية النكاح وإثبات الطلاق من المقر به والتحقق من حاجة طالب المساعدة في النكاح ونحو ذلك.
وأدرجت هذه المحكمة تحت مفهوم المادة السادسة والعشرين من نظام القضاء عند صدوره عام 1395هـ باعتبارها من المحاكم المتخصصة، كما جرى تشكيل محكمة أخرى للضمان والأنكحة بجدة تتولى هذا الاختصاص النوعي من الثبوت، ويندرج تحت تشكيل هذه المحكمة عدد من الأقسام الإدارية التي تشكل صورة الهيكل الإداري له، وفي إفراد هذا الاختصاص النوعي بمحكمة مستقلة مزيد عناية به لما للأنكحة من أهمية خاصة وشأن دقيق يقتضي لها اعتباراً يميزها عن غيرها، وقد جرى إناطة هذا النوع من الإثبات بالقضاء لما يحتاجه المقام من احتياط وملاحظة تستوجب إعطاءه هذا النظر والامتياز، ولما يرتبط به من تحققات دقيقة وإجراءات ذات ارتباط وثيق بأحكام الشريعة في أصولها وفروعها.
مكتب الإصلاح بين الزوجين
تم مؤخراً إنشاء مكتب في محكمتي الضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة يتولى الإصلاح بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق وتم تدعيمه بالكوادر الوطنية المؤهلة.
وبين يدي أنظار المسؤولين في وزارة العدل عدد من الدراسات حول إمكانية افتتاح مزيد من المحاكم المتخصصة نوعاً حسب الاحتياج كمحاكم المرور المتخصصة والتي استحدثت وظائفها، والنظر جارٍ في تجهيزاتها بعد تحديد الرؤية حول صيغتها النهائية
ديوان المظالم
فهو يعتبر هيئة رقابية على أداء الجهات الحكومية و ليس من إختصاصاتة النظر فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المواطنين و ليست له السلطة فى توقيع العقوبات على الأفراد و تستمد مؤسسة ديوان المظالم تنظيمها
واختصاصاتها من قواعد القانون العـام و القانـون المقارن، وقد عهد إليها بتنمية التواصل بين كل من المواطنيـن أفـرادا أو جماعات وبين الإدارات أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة العموميـة، ويتولى والي المظالـم إما بتعليمات من صاحب الجلالة، أو بطلب من المواطنين المتظلمين، النظر في موضوع الشكاية والتصدي لأي قرار أو عمل يتنافى مع مبادئ سيادة القانون والإنصاف صادر عن الإدارة
يتجلى دور ديـوان المظالم في رفع المظالم عن طريق الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بإحقاق الحقوق، والإسهام في تحسين سير الجهاز الإداري لخدمة المواطن في إطار سيادة القانون والإنصاف ونبذ كل ما يعوق المعالجة الإدارية السليمة والفعالة لقضايا المواطنين.
ينظر إلى ديوان المظالم كأداة تقويم للإدارة السلطوية، وكوسيلة تحفيزية لإحقاق الحقوق، وهو يشكل فضلا عن ذلك قوة اقتراحية قانونيـة تسعى إلى تجاوز الأوضاع غير العادلـة أو الضارة بالمرتفقين عبر عرض اتخاذ الإجراءات والمساعي اللازمة لاقتراح تعديل القواعد القانونية المسببة لها والمطبقة بشكل صارم.
وهكذا يمارس ديـوان المظالم مراقبة توجيهية تصحيحية، عبر إبداء ملاحظات وتوصيات، واقتراح كل تدبير عملي ملائم من شأنه الإسهام في تبسيط المساطر الإدارية وتحسين بنية الاستقبال، ولتمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات الإدارة في أحسن الظروف. وهو يساهم بالتالي في تخليق القطاع العام وإعداد الظروف الملائمة لإدارة مواطنة حداثيـة وقريبـة من المواطنيـن
والى المظالم
يعين والي المظالم بظهير لمدة ست سنوات قابلة للتجديد من بين الشخصيات المتشبعة بمبادئ العدل و الإنصاف، والمشهود لها بالاستقامة والنزاهة الفكرية والمادية، والمتوفرة على خبرة واسعة و تجربة طويلة في تسيير الشأن العام.
ويعهد إليه بممارسة الاختصاصات المسنـدة لديوان المظالم بمساعدة مندوبين له لدى الوزارة الأولى والقطاعات الوزارية، ومندوبين جهويين في المراكز الرئيسية للجهات يتولى تعيينهم بعد موافقة جلالة الملك.
ويعد والي المظالم بهذه الصفة عضوا ذا صفة تقريرية في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
يتولى والي المظالم النظر في شكايات وتظلمات المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايـا أي قرار أو عمل يتنافى مع مبادئ سيادة القانون والإنصاف صادر عن إدارات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو أي هيئة عهد إليها بصلاحيات السلطة العمومية.
كما يتولى النظر في الطلبات الرامية إلى طلب تسوية ودية وعاجلة ومنصفة لخلاف قائم بين الإدارة وطالب التسوية من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص.
يقوم والي المظالم بالتحريات اللازمة للتأكـد من حقيقـة الأفعال موضوع الشكاية، والوقوف على مدى خطورة الحيف الذي تعرضت له حقوق صاحب التظلم، وكذا التكييف الذي يقتضيه، كما يستفسر السلطات المعنية حول هذه الأفعال.
ويتعين على رؤسـاء الإدارات وغيرها من المؤسسات العموميـة تقديم الدعم لوالي المظالـم أو مندوبيه لتمكينهم من الإحاطة بكافة جوانب النزاع، وذلك بأمر الموظفين والأعوان وأجهزة المراقبة الموجودة تحت سلطتهم بتيسير مأمورية والي المظالم أو مندوبيه فيما يقومون به من تحريات.
يقوم والي المظالـم بكل مساعي الوساطة خاصة التوفيقيـة التي يرى أن من شأنها أن ترفـع ما ثبت لديه من حيف وذلك بالاستناد إلى سيادة القانون والإنصاف.
يرفع والي المظالم لصاحـب الجلالـة تقريرا سنويا عن حصيلة أعماله ومواقف الإدارة من توصياته واقتراحاته ينشر بأمر من صاحب الجلالة كليا أو جزئيا بالجريدة الرسمية.
تتضمن التقارير التي يرفعها والي المظالم إلى الوزير الأول توصيات عامة بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق بخصوص التظلمات المعروضة عليه، كما يقدم له اقتراحـات بشأن التدابير الكفيلة بتحسيـن فعالية الإدارات التي تصدر بشأنها شكايات، وتصحيح الاختلالات والنقائص التي قد تعتري سير المرافق التابعة لها، وإصلاح النصوص القانونية المنظمة لها. ويطلع الوزير الأول، عند الاقتضاء، على امتناع الإدارات المعنية عن الاستجابة لتوصياته.
كما يقدم تقريـرا سنويا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يتناول القضايا التي تهم النهوض بهذه الحقوق في نطاق اختصاصه.
مندوبو والى المظالم
يضطلع المندوبون الوزاريون والمندوبون الجهويون الذين يعينهم والي المظالم بموجب المادة الرابعة من الظهير المحدث لديوان المظالم، بعد موافقة جلالة الملك، بمهمة مساعدة الوالي في ممارسة اختصاصاته.
فالمندوبون الوزاريون يمارسون مهامهم على صعيد القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة الموضوعة تحت وصايتها، والهيئات المتمتعة بصلاحيات السلطة العمومية على الصعيد المركزي.
أما المندوبون الجهويون فيمارسون مهامهم على صعيد الجماعات المحلية ومجموع المصالح الخارجية لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والهيئات المتمتعة بصلاحيات السلطة العمومية الواقعة في الدائرة الترابية للجهة المعينين في مركزها.
وهكذا يسهر كل من المندوبين الوزاريين والمندوبين الجهويين تحت سلطة والي المظالم على :
- تنمية التواصل بين الإدارة والمواطنين؛
- تلقى التظلمات والشكايات وطلبات التسوية والبت فيها؛
- رفع الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تحسين سير الجهاز الإداري وتذليل الصعاب التي تعترض المواطنين إلى والي المظالم؛
- تمثيل والي المظالم لدى الإدارة والقيام بدور حلقة الوصل بين مؤسسة ديوان المظالم وبين الإدارات والمؤسسات المعنية؛
- التعريف بمؤسسة ديوان المظالم لدى مرتفقي الإدارة، وحث هذه الأخيرة على إرشادهم وتوجيههم وتحسين أسلوب التواصل معهم؛
- اقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين بنية الاستقبال والاتصال بالإدارة، ورفعها إلى والي المظالم قصد عرضها على الإدارات والسلطات المعنية؛
- اقتراح كل تدبير عملي ملائم من شأنه أن يسهم في تبسيط المساطر الإدارية، ويمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الإدارة في أحسن الظروف؛
- تلقي التظلمات والشكايات وطلبات التسوية، التي يرفعها المواطنون أفرادا أو جماعات إلى والي المظالم، والبت فيها في حدود الاختصاصات، وطبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة، باستثناء تلك المتعلقة بقضايا ذات طابع وطني أو التي تستلزم اتخاذ مواقف مبدئية؛
- القيام بأعمال البحث والتحري في التظلمات والشكايات التي ترفع إليهم إذا كان الأمر يقتضي ذلك؛
- تتبع جميع المراسلات بين الإدارة ووالي المظالم، والسهر على احترام الآجال الواردة فيها، وتتبع مآلها بتنسيق مع المصالح المركزية للمؤسسة؛
- مسك سجل خاص للتظلمات والشكايات وسجل خاص لطلبات التسوية الواردة عليهم، تحدد مواصفاتهما وشروط مسكهما بمقرر لوالي المظالم ؛
- مسك المحاضر الخاصة بتلقي التظلمات والشكايات الشفاهية وتدوين هذه التظلمات والشكايات، وفق المواصفات والشروط المحددة بمقرر لوالي المظالم؛
- إعادة توجيه التظلمات والشكايات وطلبات التسوية التي ترد عليهم، والخارجة عن نطاق اختصاصهم، وإحالتها على الجهات المعنية، أو على المندوبين المختصين عند الاقتضاء ؛
- رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، إلى والي المظالم حول حصيلة نشاطهم، تتضمن المعطيات التالية:
•عدد التظلمات والشكايات وطلبات التسوية المتلقاة أو الموجهة إليهم وطبيعتها ؛
•عدد التظلمات والشكايات التي استجابت بشأنها الإدارة لطلبات المتظلمين والمشتكين بناء على تدخل من قبل والي المظالم ؛
•عدد التظلمات والشكايات التي لم يتمكنوا من إيجاد حل لها، وبيان الأسباب التي حالت دون ذلك، مع تحديد طبيعة هذه التظلمات والشكايات ؛
•عدد التظلمات والشكايات التي لم تستجب لها الإدارة، بسبب كون موقفها مرتكزا على أساس سليم، ومنسجما مع سيادة القانون ومبادئ الإنصاف ؛
•عدد طلبات التسوية التي تم التوصل بشأنها إلى حلول منصفة، وطبيعة هذه الطلبات ؛
•عدد طلبات التسوية التي لم يتم التوصل بشأنها إلى حلول، مع تحديد طبيعتها وبيان الأسباب التي حالت دون ذلك.
ويتضمن كل تقرير الملاحظات المتعلقة بمواطن الخلل في سير الإدارة، والاقتراحات والتوصيات الهادفة إلى إصلاحها.
- إعداد تقارير خاصة بشأن بعض التظلمات أو الشكايات التي قد تعرض عليهم مباشرة، وتكتسي طابعا خاصا، أو التي تحال عليهم للنظر فيها بتكليف خاص من والي المظالم.
القضايا التى لا يجوز لديوان المظالم النظر فيها
حدد الظهير المحدث لمؤسسة ديوان المظالم اختصاصات والي المظالم ومندوبيه في مجالات معينة بحيث يمنع عليهم معالجة أو النظر في القضايا التالية :
-الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء؛
-التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي؛
-التظلمات المتعلقة بقضايا من اختصاص البرلمان؛
-القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ويقـوم الوالي على الفور بإحالة الشكايات والتظلمات المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان إلى المجلس الذكور؛
-القضايا التي لم يقم صاحب التظلم في شأنها بأي مساع رسمية أو التماس للعفو، ولم يستنفذ كافة الطعون التي تتيحها القوانين الجاري بها العـمل لرفع المظالم أو جبر الأضرار المزعومـة، أو استرجاع حقوقه المهضومة.
بيد أنه يمكن لوالي المظالم أو مندوبيه، في الحالات المذكورة، أن يبحث مع الأطراف المعنية بطلب منها عن الحلول الكفيلة بإيجاد تسوية عاجلة ومنصفة للخلاف. وإذا اتضح أن تمادي الجهة المعنية في الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي ناجم عن أفعال صادرة عن موظف أو عون تابع للجهة التي صدر الحكم في حقها أو عدم قيامه بالواجب، يرفع والي المظالم تقريرا في الموضوع إلى نظر الوزير الأول.
[/align]
|