25-08-2013, 02:18 AM
|
|
عضو ماسي
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 1,886
معدل تقييم المستوى: 2267108
|
|
المادة (11):
طريقة سداد القرض:
يسدد القرض على أقساط شهرية لاتزيد عن ستين شهراً ويستحق القسط الأول بعد مضي ستين يوماً من تاريخ صرف القرض.
المادة (12):
في حالة الإخلال بشروط الإقراض فيجب تطبيق الإجراءات التالية:
1- إذا ثبت أن المقترض حصل على القرض نتيجة تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة أو نتيجة إخفاء بيانات أو وثائق لو علم بها البنك لما تم إقراضه، فللبنك حق استيفاء كامل رصيد القرض المتبقي لديه فوراً و حرمانه من الاقتراض مرة أخرى لمدة خمس سنوات على الأقل مع إحالته إذا لزم الأمر إلى جهات الاختصاص للتحقيق معه ومعاقبته.
2- إذا تخلف المقترض عن تسديد القسط المستحق عليه لمدة ثلاثة أشهر يخطر هو وكفيله كل منهما بخطاب مسجل بضرورة التسديد وإذا لم يتم التسديد خلال شهرين من تاريخ صدور الإخطار ينذران وإذا انقضت فترة الإنذار دون التسديد تطبق بحقهما القواعد المنظمة لجابية أموال الدولة.
3- قبل انقضاء أجل الإنذار الوارد في الفقرة رقم (2) من هذه المادة إذا قدم المقترض أو الكفيل ما يثبت بأن سبب تأخره عن التسديد كان راجعاً لظروف قاهرة وخارجة عن إرادته تكون مقبولة لدى ادارة البنك يمنح المقترض أو الكفيل مهلة لتسديد الأقساط المتأخرة خلال فترة يتم تحديدها حسب مقتضيات كل حالة.
..............
هل اعطوه انذار هو او كفيله انهم متأخرين بالسداد ؟
هل تم شرح ظروفه وانه كان خارج البلد وقبلوها ؟
ام الزموه بالسداد دون السماع له
.
|