تعاميم تهمكِ "المعلمات
آلية تكليف المعلمات والموظفات بين المدارس
لتسديد العجز الطارئ
حيث يطرأ على المدارس أحيانا بعض الظروف التي تسبب عجز في المعلمات مما يؤدي إلى تعطيل تدريس بعض المواد في تلك المدارس .. ولأهمية هذا الموضوع فقد تم وضع آلية لتكليف المعلمات والموظفات بين المدارس لتسديد العجز الطارئ بها.
تعريفات:
أ- التكليف داخل نطاق مكتب الإشراف التربوي:
حيث تكلف المعلمة أو الموظفة للقيام ببعض المهام في مدرسة غير مدرستها الأصلية داخل نطاق مكتب الإشراف التربوي التي هي على ملاكه , وبحيث تقل المسافة عن المسافات المحددة الواردة في لائحة الندب (المادة 22 من نظام الخدمة المدنية) ويتم التكليف بهدف سد العجز القائم ببعض المدارس سواء كان عجزا فعليا عن الملاك المقرر , أو كان طارئا بسبب إجازة لأحدى المعلمات تزيد عن أسبوعين.
ب- الاستكمال:
يتم بالنسبة للمعلمات اللاتي يقمن بتدريس حصص أقل من نصاب المعلمة المقرر على أن يكون بين المدارس المتقاربة ما أمكن ضمن نطاق مكتب الإشراف وأن يكون ليوم دراسي كامل كحد أدنى
................................................
آليـــة التكلــــــيف:
أولا: الضوابط التي يجب مراعاتها عند التكليف :
1- عدم تكليف المعلمات إلا في حالة الضرورة القصوى( وخاصة معلمات الصفوف الأولية ومعلمات الصف الثالث ثانوي) ...ولا يكون التكليف لأجل تحقيق مصالح شخصية للتحايل على النقل , ويتحمل مدير إدارة التربية والتعليم ومديرة إدارة أو مركز الإشراف التربوي مسئولية التحقق من ذلك.
2- تعطى عدد حصص أقل من معلمات المادة في المدرسة المكلفة بالعمل فيها حالة إمكانية ذلك.
3- تعفى المعلمة التي تم تكليفها من أعمال الريادة والمناوبة وحصص النشاط في المدرسة المكلفة بالعمل فيها , وما إلى ذلك من أعمال خارج المنهج.
4- توزيع شهادات تقدير للمعلمات المتعاونات في تنفيذ التكليفات وكذلك مديرات ومساعدات المدارس اللاتي قمن بتدريس مناهج معطلة وتعتمد هذه الشهادات من قبل مديرة الإشراف التربوي وتوزع على مستوى إدارات مراكز الإشراف التربوي.
..................................................
ثانـــــــــــيا: الإجراءات التي يمكن إتباعها عند رفض التكليف :
1- على الإشراف التربوي بذل الجهد وإتباع كافة الأساليب التربوية الجيدة لإقناع المعلمة المكلفة بضرورة تنفيذ التكليف أو الاستكمال
2- تقوم مديرة المدرسة التي تعمل بها المعلمة بإبلاغها عن التكليف مع أخذ توقيعها بالعلم , وبذل الجهد في إقناع من ترفض التكليف.
3- في حالة الرفض النهائي لا تمكن مديرة المدرسة من التوقيع في سجل الحضور والغياب اليومي في مدرستها التي تعمل بها ز وتقوم المديرة برفع هذه الأيام كغياب بدون عذر مع التوضيح في خانة الملاحظات (بسبب عدم تنفيذ الندب) وعليها إبلاغ الإشراف التربوي التابعة له المدرسة بذلك فورا , وبشكل رسمي وعليها متابعة ذلك يوميا , وتتحمل المديرة مسئولية أي مخالفة لذلك.
4- المعلمة التي ترفض التكليف تجرى لها مساءلة ويبنى عليها لفت نظر من قبل مدير التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة.
5- في حالة تكرار أو رفض المعلمة للتكليف يحقق معها ويطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة (32) من لائحة تأديب الموظفين.
6- تعتبر المعلمة أو الموظفة مكلفة إذا كانت المسافة بين مقر عملها والمكان الذي تم تكليفها للعمل به أقل من (75) كم من الطرق المسفلتة واقل من (40) كم من الطرق غير المسفلتة.
7- عند وجود العجز في المواد التي في نفس تخصص مديرة المدرسة أو إحدى مساعداتها تقوم المديرة أو المساعدة بالتدريس إذا كان عدد الحصص اقل من (10) حصص وإذا لم يكن من نفس تخصص مديرة المدرسة ومساعداتها يتم سد العجز عن طريق الاستكمال (التكليف الجزئي).
8- لا يتم التكليف في حالة الإجازات الطويلة الاستثنائية التي تزيد عن شهرين بل يتم التعاقد مباشرة بدلا من المجازة ولا يتم الموافقة على الإجازات الاستثنائية إلا بعد توفير البديل مع ضرورة تطبيق ما ورد في التعميم رقم(357/7/1ن) في 17/7/1423هـ بشأن التعاقد وفق القواعد على وظيفة المعلمة التي تمنح إجازة استثنائية.
9- في المدارس التي يبلغ به عدد المكلفات (30%) من عدد معلمات المدرسة أو أكثر يدرس وضعها من قبل لجنة ( مختصة) في الإشراف التربوي مع الأخذ بتوصيات اللجنة لمعالجة وضع هذه المدارس.
10- جميع ما سبق من ضوابط لا ينطبق على المكلفات إلى كليات البنات أو إدارات ومراكز الإشراف التربوي.
.................................................. .....
ثانيا: الحوافـــــــــــــز التــــــــــــــــي تمنــــــــــــــــح للمكـــــــلفات :
تمنح المعلمات والموظفات اللاتي ينفذن التكليف بعض الحوافز حتى يكون ذلك دافعا ومشجعا لهن على تنفيذ التكليف :
1- في حالة الترشيح للوظائف الإشرافية يؤخذ في الاعتبار عدد مرات تنفيذ التكليف في نقاط المفاضلة وخاصة إلى المدارس غير المرغوبة والبعيدة عن سكنها , كذلك في حالة طلبها للنقل من مدرسة إلى أخرى.
2- تمنح نقطة قوة في تقرير الأداء الوظيفي على تعاونها في تنفيذ التكليف.
أحكـــــــام عــــــــــــــامة:
1- الاستكمال قد يستمر طوال العام وخاصة في المواد ذات الحصص القليلة مثل علم الاجتماع , علم النفس / المكتبات , الحاسب على ألا يزيد عن عام دراسي.
2- على المنطقة أو المحافظة التعليمية حسن تقدير أوضاع مديرات المدارس ذات الكثافة الطلابية الكبيرة عند وجود عجز في نفس تخصصاتهن في مدارسهن ومعالجة أوضاع تلك المدارس بما يخدم الصالح العام.
3- إذا باشرت المعلمة المجازة ( المندب بدلا عنها) في مدرستها قبل انتهاء إجازتها لأي سبب يعتبر تكليف البديل عنها لاغيا وتعطى إخلاء طرف للعودة إلى مدرستها الأصلية.
4- يدرج اسم المعلمة أو الموظفة المكلفة في بطاقة الأداء الوظيفي للجهة المندبة منها في صفحة بيانات ويكتب أمامها( مكلفة بالعمل في مدرسة......) وكذلك في صفحة التقييم.
5- تقييم المعلمة أو الموظفة المكلفة من الرئيس المباشر في الجهة المندبة لها إذا كانت مدة التكليف لا تقل عن فصل دراسي , وإذا كانت المدة اقل فتشترك مديرتي المدرستين في تقييمها تحت إشراف المشرفة المختصة التي سوف تقوم بتقييمها مع التوضيح أمام اسمها بأنها مكلفة من مدرسة كذا.
6- لا تكلف المعلمة أكثر من مرة خلال العام الدراسي في حدود المنطقة التعليمية إلا في حالة عدم وجود غيرها.
7-تطبق هذه الآلية على المعلمات والمديرات والمساعدات والموظفات اللاتي يعملن بالمدارس.
8- تعتبر الوكالة المساعدة للإشراف التربوي المسئولة عن تفسير هذه الآلية.
هذا ونسأل الله التوفيق للجميع........
والله إن وضعته وقلبي حزين على المعلمات ومعاناتهن في طريقة الأنتداب
جاء في تعميم آلية التكليف بين المدارس رقم 277/2ت/1ت الفقرة ثالثا ( الاجراءات التي يمكن اتباعها عند رفض التكليف :
1- على الاشراف التربوي بذل الجهد واتباع كافة الاساليب التربوية الجيدة لإقناع المعلمة المكلفة بضرورة تنفيذ التكليف او الاستكمال ..
2- تقوم مديرة المدرسة التي تعمل بها المعلمة بإبلاغها عن التكليف مع اخذ توقيعها بالعلم وبذل الجهد في إقناع من ترفض التكليف
3- في حالة الرفض النهائي لاتمكن مديرة المدرسة المعلمة من التوقيع في سجل الحضور والغياب اليومي في مدرستها التي تعمل بها ، وتقوم المديرة برفع هذه الايام كغياب بدون عذر مع التوضيح في خانة الملاحظات ( بسبب عدم تنفيذ الندب ) وعليها إبلاغ الإشراف التربوي التابعة له المدرسة بذلك فوراَ وبشكل رسمي وعليها متابعة ذلك يوميا وتتحمل المديرة مسئولية أي مخالفة .
4- المعلمة التي ترفض التكليف تجرى لها مساءلة ويبنى عليها لفت نظر من قبل مدير التربية والتعليم في المنطقة او المحافظة .
5- في حالة تكرار أو رفض المعلمة للتكليف يحقق معها ويطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة "32" من لائحة تأديب الموظفين .
مـــادة -32-
العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي :
أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها :
1- الانذار.
2- اللــوم .
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري .
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصــــل .
ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
1- اللوم .
2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3- الفصـــل.
جاء في التعميم المذكور أعلاه :
فقرة 1- عدم تكليف المعلمات الا في حالة الضرورة القصوى ( وخاصة معلمات الصفوف الاولية ومعلمات الصف الثالث ثانوي ) ولا يكون التكليف لأجل تحقيق مصالح شخصية للتحايل على النقل ويتحمل مدير إدارة التربية والتعليم ومدير إدارة أو مركز الإشراف التربوي مسئولية التحقق من ذلك !
فقرة 2- أن يكون التكليف بصورة دورية بين المعلمات ويتم حسب رغبة المعلمات وإذا وجد أكثر من معلمة ترغب التكليف فتفضل الأقدم في الخبرة ( الأقدم تعييناً ) أما في حالة عدم الرغبة من المعلمات في التكليف فيتم اختيار آخر من باشرت بالمدرسة ولا يتكرر تكليف المعلمة نفسها أكثر من مرة في حالة وجود غيرها خلال العام .
فقرة 4 تحدد مدة التكليف فصل دراسي كامل إلا إذا زالت أسباب التكليف قبل نهاية الفصل الدراسي فعلى إدارة أو مركز الاشراف التربوي إبلاغ المعلمة بانتهاء فترة التكليف مع استثناء معلمات ( مادة المكتبات - علم النفس - علو الاجتماع - التربية الفنية - الاقتصاد المنزلي ) من هذا الشرط وخاصة في المناطق والمحافظات التي يكون ملاكها محدودا جدا في هذه التخصصات ولذلك يمكن أن تمتد فترة التكليف لاكثر من فصل دراسي واحد على الا تزيد عن عام دراسي واحد بأي حال من الاحوال .
فقرة 5 - على مديرات المدارس التي تم التكليف منها وإليها التقيد ببداية ونهاية أمر التكليف للمعلمة مع إخلاء طرفها بنهاية قرار التكليف بعد أن تكون قد أنهت جميع أعمالها الخاصة بالمنهج والطالبات
فقرة 6 من ضوابط التكليف .. ( تعتبر المعلمة أو الموظفة مكلفة إذا كانت المسافة بين مقر عملها والمكان الذي تم تكليفها للعمل به أقل من ( 75) كم من الطرق المسفلتة وأقل من ( 40 ) كم من الطرق غير المسفلتة
فقرة 7 -عند وجود العجز في المواد التي في نفس تخصص مديرة المدرسة أو إحدى مساعداتها تقوم المديرة أو المساعدة بالتدريس بالتدريس إذا كان عدد الحصص أقل من " 10" حصص وإذا لم يكن من نفس تخصص مديرة المدرسة ومساعداتها يتم سد العجز عن طريق الاستكمال ( التكليف الجزئي )
فقرة 8- لايتم التكليف في حالة الاجازات الطويلة كالأستثنائية أو رعاية المولود التي تزيد عن شهرين بل يتم التعاقد مباشرة بدلا من المجازة ولا يتم الموافقة على الإجازات الاستثنائية الا بعد توفير البديل مع ضرورة تطبيق ما ورد في التعميم رقم 357/7/1ن في 17/ 7/1423 بشأن التعاقد وفق القواعد على وظيفة المعلمة التي تمنح إجازة استثنائية والتعميم رقم 142/ 7/1ت في 6/6/1426هـ بشأن التعاقد بدلاً عن المعلمة المجازة لرعاية المولود
أما الحوافز فهي :
1- في حالة الترشيح للوظائف الإشرافية يؤخذ في الاعتبار عدد مرات تنفيذ التكليف في نقاط المفاضلة وخاصة إلى المدارس غير المرغوبة والبعيدة عن سكنها ، كذلك في حالة طلبها للنقل من مدرسة إلى أخرى .
2- تمنح نقطة قوة في تقرير الاداء الوظيفي على تعاونها في تنفيذ التكليف
3- تعطى عدد حصص أقل من معلمات المادة في المدرسة المكلفة بالعمل فيها في حالة إمكانية ذلك .
4- تعفى المعلمة التي تم تكليفها من أعمال الريادة والمناوبة وحصص النشاط في المدرسة المكلفة بالعمل فيها وما إلى ذلك من أعمال خارج المنهج .
5- توزيع شهادات تقدير للمعلمات والموظفات المتعاونات في تنفيذ التكليفات وكذلك مديرات ومساعدات المدارس اللاتي قمن بتدريس مناهج معطلة وتعتم هذه الشهادات من قبل مديرة إدارة أو مركز الاشراف التربوي وتوزع على مستوى إدارات مراكز الاشراف التربوي