09-09-2013, 03:18 AM
|
|
عضو ماسي
|
|
تاريخ التسجيل: Jun 2013
الدولة: ؟
المشاركات: 1,405
معدل تقييم المستوى: 1223847
|
|
وعليكم السلام ورحمة الله
المادة الثامنة والأربعون من نظام العمل والعمال :
لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة ، وللمتدرب أو وليّه أو وصيّه مثل هذا الحق0 وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب
ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد إنقضاء مدة التدريب ، مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو (سنة) أيهما أطول
الزبدة هي ترجع لصاحب العمل.
|