27-09-2013, 03:07 PM
|
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 117
معدل تقييم المستوى: 24
|
|
اقتباس:
ديوان المظالم:
يمثل ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة تسعى جاهدة لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على الأعمال الإدارية من خلال الدعاوى الماثلة أمامه لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتطوير آليات التواصل مع جهات الإدارة بتمكينهم من وسائل التظلم من قرارات وأعمال الإدارة المشوبة بعدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو السبب أومخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استخدام السلطة بما يكفل تحقيق العدل واسترداد الحقوق ورد المظالم.
***
اختصاصات الديوان
اختصاصات المحكمة الإدارية :
المحاكم الإدارية:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي :
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
ب ـ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة ، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية .
وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .
ج ـ دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .
د ـ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها .
هـ ـ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .
و ـ المنازعات الإدارية الأخرى .
ز ـ طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
محاكم الاستئناف :
تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاماً .
المحكمة العليا:
1)-المحكمة الإدارية العليا ومقرها الرياض
2)-اختصاصاتها :
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي :
أ ـ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .
ب ـ صدوره عن محكمة غير مختصة .
ج ـ صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام .
د ـ الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها .
هـ ـ فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى .
و ـ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
|
شكرا جزيلا لك ماتقصرين الله يوفقك ويجزاك خير
|