تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم الوظائف الحكومية > جدارة إستفسارات ونتائج ونقاشات > قسم المتعينات

الملاحظات

قسم المتعينات خاص للإناث فقط

الرجاء اﻻجابة الله يجزاكم الجنه و نعيمها

قسم المتعينات

السﻻم عليكم لو سمحتم عندي مشكله و اتمنى تحلونها لي بعد الله انا منتدبه انتداب جزئي و على حسب التعاميم اني ما امسك اي شي مثل المناوبه و اﻻنشطه ووو الخ...

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 01-10-2013, 12:21 AM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 44
معدل تقييم المستوى: 24
كيبورديه يستحق التميز
الرجاء اﻻجابة الله يجزاكم الجنه و نعيمها

السﻻم عليكم لو سمحتم عندي مشكله و اتمنى تحلونها لي بعد الله انا منتدبه انتداب جزئي و على حسب التعاميم اني ما امسك اي شي مثل المناوبه و اﻻنشطه ووو الخ و لكن مديره المدرسه اللي منتدبه فيها ممسكتني كل شي و مناوبه و عندي متوسط و ثانوي ادرسهم طبعا انا عندها اربع ايام و يوم في المدرسه الثانيه اللي مﻻكي عليها سؤالي لما ارفض اش راح يكون الوضع ؟ و الاداء الوظيفي ببد اي مديره اللي انا منتدبه عندها اربع ايام او مديرتي اﻻصليه اللي اداوم عندها يوم فقط و الجدد اﻻداء يكون من 60 و تفدر تنقص من ال60 او تحطها ثابته ؟ و متى تحط اﻻداء للجدد ؟ ارسدوني مشتغلينا عشان جدد مى نعرف باﻻنظمه و التعاميم حسبي الله و نعم الوكيل

رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 01-10-2013, 12:41 AM
الصورة الرمزية أسطورة ديزاين
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 1,035
معدل تقييم المستوى: 1675999
أسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداع

وعليكم السلام

الله يعينك يااختي ،، المديرات يستغلون هالشيء واننا مانعرف الانظمة والتعاميم

لكن الي سمعته انه مااتمسكي شيء واسالي وقولي للمديره هذي تعاميم وانظمه

والاداء الوظيفي في مرحله النقل الحاليه يكون لنا احنا الجدد ٦٠ ماااعليك منها ،، الترم الاول ماراح يدخل لنا اداء.

لما نطالب بتطبيق الانظمة يزعلو !!؟

حسبي الله بس .

هذا الي اعرفه ،،

وياليت من الاخوه والاخوات ،، الي يعرف تعاميم وزارة التربيه ينزلها لنا ،

انا بعد عندي استفساااااار ،،

اذا معلمة طلبت اجازه رعايه مولود ،، هل اجباري امسك حصصها ؟؟ ومع اني ماوصلت نصاب الحصص

انا قرأت اخر تعميم لعام ١٤٣٣ انه المديره ماتوافق ع الاجازه الا بتوفر بديله او موافقه المعلمه من نفس التخصص بأخذ حصصها ،

وحاابه اتأكد عشان ارفض مسك الحصص وانا عااارفه انه تعميم .

معليش كتبت استفساري بموضوعك ياقلبي .

كان الله بالعون .

رد مع اقتباس
  #3 (permalink)  
قديم 03-10-2013, 02:56 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 183
معدل تقييم المستوى: 429526
املي بربي محترف الإبداعاملي بربي محترف الإبداعاملي بربي محترف الإبداعاملي بربي محترف الإبداعاملي بربي محترف الإبداعاملي بربي محترف الإبداعاملي بربي محترف الإبداعاملي بربي محترف الإبداعاملي بربي محترف الإبداعاملي بربي محترف الإبداعاملي بربي محترف الإبداع

ماتمسكي رياده ولا مناوبه ولا انشطه ولا اي شي ارفضي لاانه معروف من حقوق المنتدبه بس يستغلونا علشان جهلنا بالقوانين

رد مع اقتباس
  #4 (permalink)  
قديم 03-10-2013, 03:06 PM
الصورة الرمزية إبو رغد
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 6,394
معدل تقييم المستوى: 292214
إبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداع

تعاميم تهمكِ "المعلمات "


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل من الأخوات المشرفات التمس التنفيذ باسلوب تربوي
كما آمل إن يلتمسن العذر للمعلمات ذوات المرض التى لا تتحمل التكليف
وان يتم الإجتماع بالمعلمة وإقناعهاقبل تكليفها


آلية تكليف المعلمات والموظفات بين المدارس
لتسديد العجز الطارئ
حيث يطرأ على المدارس أحيانا بعض الظروف التي تسبب عجز في المعلمات مما يؤدي إلى تعطيل تدريس بعض المواد في تلك المدارس .. ولأهمية هذا الموضوع فقد تم وضع آلية لتكليف المعلمات والموظفات بين المدارس لتسديد العجز الطارئ بها.
تعريفات:

أ- التكليف داخل نطاق مكتب الإشراف التربوي:

حيث تكلف المعلمة أو الموظفة للقيام ببعض المهام في مدرسة غير مدرستها الأصلية داخل نطاق مكتب الإشراف التربوي التي هي على ملاكه , وبحيث تقل المسافة عن المسافات المحددة الواردة في لائحة الندب (المادة 22 من نظام الخدمة المدنية) ويتم التكليف بهدف سد العجز القائم ببعض المدارس سواء كان عجزا فعليا عن الملاك المقرر , أو كان طارئا بسبب إجازة لأحدى المعلمات تزيد عن أسبوعين.

ب- الاستكمال:
يتم بالنسبة للمعلمات اللاتي يقمن بتدريس حصص أقل من نصاب المعلمة المقرر على أن يكون بين المدارس المتقاربة ما أمكن ضمن نطاق مكتب الإشراف وأن يكون ليوم دراسي كامل كحد أدنى

................................................

آليـــة التكلــــــيف:
أولا: الضوابط التي يجب مراعاتها عند التكليف :
1- عدم تكليف المعلمات إلا في حالة الضرورة القصوى( وخاصة معلمات الصفوف الأولية ومعلمات الصف الثالث ثانوي) ...ولا يكون التكليف لأجل تحقيق مصالح شخصية للتحايل على النقل , ويتحمل مدير إدارة التربية والتعليم ومديرة إدارة أو مركز الإشراف التربوي مسئولية التحقق من ذلك.

2- تعطى عدد حصص أقل من معلمات المادة في المدرسة المكلفة بالعمل فيها حالة إمكانية ذلك.
3- تعفى المعلمة التي تم تكليفها من أعمال الريادة والمناوبة وحصص النشاط في المدرسة المكلفة بالعمل فيها , وما إلى ذلك من أعمال خارج المنهج.
4- توزيع شهادات تقدير للمعلمات المتعاونات في تنفيذ التكليفات وكذلك مديرات ومساعدات المدارس اللاتي قمن بتدريس مناهج معطلة وتعتمد هذه الشهادات من قبل مديرة الإشراف التربوي وتوزع على مستوى إدارات مراكز الإشراف التربوي.

..................................................

ثانـــــــــــيا: الإجراءات التي يمكن إتباعها عند رفض التكليف :

1- على الإشراف التربوي بذل الجهد وإتباع كافة الأساليب التربوية الجيدة لإقناع المعلمة المكلفة بضرورة تنفيذ التكليف أو الاستكمال
2- تقوم مديرة المدرسة التي تعمل بها المعلمة بإبلاغها عن التكليف مع أخذ توقيعها بالعلم , وبذل الجهد في إقناع من ترفض التكليف.
3- في حالة الرفض النهائي لا تمكن مديرة المدرسة من التوقيع في سجل الحضور والغياب اليومي في مدرستها التي تعمل بها ز وتقوم المديرة برفع هذه الأيام كغياب بدون عذر مع التوضيح في خانة الملاحظات (بسبب عدم تنفيذ الندب) وعليها إبلاغ الإشراف التربوي التابعة له المدرسة بذلك فورا , وبشكل رسمي وعليها متابعة ذلك يوميا , وتتحمل المديرة مسئولية أي مخالفة لذلك.
4- المعلمة التي ترفض التكليف تجرى لها مساءلة ويبنى عليها لفت نظر من قبل مدير التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة.
5- في حالة تكرار أو رفض المعلمة للتكليف يحقق معها ويطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة (32) من لائحة تأديب الموظفين.
6- تعتبر المعلمة أو الموظفة مكلفة إذا كانت المسافة بين مقر عملها والمكان الذي تم تكليفها للعمل به أقل من (75) كم من الطرق المسفلتة واقل من (40) كم من الطرق غير المسفلتة.
7- عند وجود العجز في المواد التي في نفس تخصص مديرة المدرسة أو إحدى مساعداتها تقوم المديرة أو المساعدة بالتدريس إذا كان عدد الحصص اقل من (10) حصص وإذا لم يكن من نفس تخصص مديرة المدرسة ومساعداتها يتم سد العجز عن طريق الاستكمال (التكليف الجزئي).
8- لا يتم التكليف في حالة الإجازات الطويلة الاستثنائية التي تزيد عن شهرين بل يتم التعاقد مباشرة بدلا من المجازة ولا يتم الموافقة على الإجازات الاستثنائية إلا بعد توفير البديل مع ضرورة تطبيق ما ورد في التعميم رقم(357/7/1ن) في 17/7/1423هـ بشأن التعاقد وفق القواعد على وظيفة المعلمة التي تمنح إجازة استثنائية.
9- في المدارس التي يبلغ به عدد المكلفات (30%) من عدد معلمات المدرسة أو أكثر يدرس وضعها من قبل لجنة ( مختصة) في الإشراف التربوي مع الأخذ بتوصيات اللجنة لمعالجة وضع هذه المدارس.
10- جميع ما سبق من ضوابط لا ينطبق على المكلفات إلى كليات البنات أو إدارات ومراكز الإشراف التربوي.

.................................................. .....

ثانيا: الحوافـــــــــــــز التــــــــــــــــي تمنــــــــــــــــح للمكـــــــلفات :
تمنح المعلمات والموظفات اللاتي ينفذن التكليف بعض الحوافز حتى يكون ذلك دافعا ومشجعا لهن على تنفيذ التكليف :
1- في حالة الترشيح للوظائف الإشرافية يؤخذ في الاعتبار عدد مرات تنفيذ التكليف في نقاط المفاضلة وخاصة إلى المدارس غير المرغوبة والبعيدة عن سكنها , كذلك في حالة طلبها للنقل من مدرسة إلى أخرى.
2- تمنح نقطة قوة في تقرير الأداء الوظيفي على تعاونها في تنفيذ التكليف.

أحكـــــــام عــــــــــــــامة:
1- الاستكمال قد يستمر طوال العام وخاصة في المواد ذات الحصص القليلة مثل علم الاجتماع , علم النفس / المكتبات , الحاسب على ألا يزيد عن عام دراسي.
2- على المنطقة أو المحافظة التعليمية حسن تقدير أوضاع مديرات المدارس ذات الكثافة الطلابية الكبيرة عند وجود عجز في نفس تخصصاتهن في مدارسهن ومعالجة أوضاع تلك المدارس بما يخدم الصالح العام.
3- إذا باشرت المعلمة المجازة ( المندب بدلا عنها) في مدرستها قبل انتهاء إجازتها لأي سبب يعتبر تكليف البديل عنها لاغيا وتعطى إخلاء طرف للعودة إلى مدرستها الأصلية.
4- يدرج اسم المعلمة أو الموظفة المكلفة في بطاقة الأداء الوظيفي للجهة المندبة منها في صفحة بيانات ويكتب أمامها( مكلفة بالعمل في مدرسة......) وكذلك في صفحة التقييم.
5- تقييم المعلمة أو الموظفة المكلفة من الرئيس المباشر في الجهة المندبة لها إذا كانت مدة التكليف لا تقل عن فصل دراسي , وإذا كانت المدة اقل فتشترك مديرتي المدرستين في تقييمها تحت إشراف المشرفة المختصة التي سوف تقوم بتقييمها مع التوضيح أمام اسمها بأنها مكلفة من مدرسة كذا.
6- لا تكلف المعلمة أكثر من مرة خلال العام الدراسي في حدود المنطقة التعليمية إلا في حالة عدم وجود غيرها.
7-تطبق هذه الآلية على المعلمات والمديرات والمساعدات والموظفات اللاتي يعملن بالمدارس.
8- تعتبر الوكالة المساعدة للإشراف التربوي المسئولة عن تفسير هذه الآلية.
هذا ونسأل الله التوفيق للجميع........

والله إن وضعته وقلبي حزين على المعلمات ومعاناتهن في طريقة الأنتداب
رد مع اقتباس
  #5 (permalink)  
قديم 03-10-2013, 03:09 PM
الصورة الرمزية إبو رغد
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 6,394
معدل تقييم المستوى: 292214
إبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداع

جاء في تعميم آلية التكليف بين المدارس رقم 277/2ت/1ت الفقرة ثالثا ( الاجراءات التي يمكن اتباعها عند رفض التكليف :
جاء في التعميم المذكور أعلاه :
فقرة 1- عدم تكليف المعلمات الا في حالة الضرورة القصوى ( وخاصة معلمات الصفوف الاولية ومعلمات الصف الثالث ثانوي ) ولا يكون التكليف لأجل تحقيق مصالح شخصية للتحايل على النقل ويتحمل مدير إدارة التربية والتعليم ومدير إدارة أو مركز الإشراف التربوي مسئولية التحقق من ذلك !

فقرة 2- أن يكون التكليف بصورة دورية بين المعلمات ويتم حسب رغبة المعلمات وإذا وجد أكثر من معلمة ترغب التكليف فتفضل الأقدم في الخبرة ( الأقدم تعييناً ) أما في حالة عدم الرغبة من المعلمات في التكليف فيتم اختيار آخر من باشرت بالمدرسة ولا يتكرر تكليف المعلمة نفسها أكثر من مرة في حالة وجود غيرها خلال العام .
فقرة 4 تحدد مدة التكليف فصل دراسي كامل إلا إذا زالت أسباب التكليف قبل نهاية الفصل الدراسي فعلى إدارة أو مركز الاشراف التربوي إبلاغ المعلمة بانتهاء فترة التكليف مع استثناء معلمات ( مادة المكتبات - علم النفس - علو الاجتماع - التربية الفنية - الاقتصاد المنزلي ) من هذا الشرط وخاصة في المناطق والمحافظات التي يكون ملاكها محدودا جدا في هذه التخصصات ولذلك يمكن أن تمتد فترة التكليف لاكثر من فصل دراسي واحد على الا تزيد عن عام دراسي واحد بأي حال من الاحوال .

فقرة 5 - على مديرات المدارس التي تم التكليف منها وإليها التقيد ببداية ونهاية أمر التكليف للمعلمة مع إخلاء طرفها بنهاية قرار التكليف بعد أن تكون قد أنهت جميع أعمالها الخاصة بالمنهج والطالبات

فقرة 6 من ضوابط التكليف .. ( تعتبر المعلمة أو الموظفة مكلفة إذا كانت المسافة بين مقر عملها والمكان الذي تم تكليفها للعمل به أقل من ( 75) كم من الطرق المسفلتة وأقل من ( 40 ) كم من الطرق غير المسفلتة

فقرة 7 -عند وجود العجز في المواد التي في نفس تخصص مديرة المدرسة أو إحدى مساعداتها تقوم المديرة أو المساعدة بالتدريس بالتدريس إذا كان عدد الحصص أقل من " 10" حصص وإذا لم يكن من نفس تخصص مديرة المدرسة ومساعداتها يتم سد العجز عن طريق الاستكمال ( التكليف الجزئي )
فقرة 8- لايتم التكليف في حالة الاجازات الطويلة كالأستثنائية أو رعاية المولود التي تزيد عن شهرين بل يتم التعاقد مباشرة بدلا من المجازة ولا يتم الموافقة على الإجازات الاستثنائية الا بعد توفير البديل مع ضرورة تطبيق ما ورد في التعميم رقم 357/7/1ن في 17/ 7/1423 بشأن التعاقد وفق القواعد على وظيفة المعلمة التي تمنح إجازة استثنائية والتعميم رقم 142/ 7/1ت في 6/6/1426هـ بشأن التعاقد بدلاً عن المعلمة المجازة لرعاية المولود
أما الحوافز فهي :
1- في حالة الترشيح للوظائف الإشرافية يؤخذ في الاعتبار عدد مرات تنفيذ التكليف في نقاط المفاضلة وخاصة إلى المدارس غير المرغوبة والبعيدة عن سكنها ، كذلك في حالة طلبها للنقل من مدرسة إلى أخرى .
2- تمنح نقطة قوة في تقرير الاداء الوظيفي على تعاونها في تنفيذ التكليف
3- تعطى عدد حصص أقل من معلمات المادة في المدرسة المكلفة بالعمل فيها في حالة إمكانية ذلك .
4- تعفى المعلمة التي تم تكليفها من أعمال الريادة والمناوبة وحصص النشاط في المدرسة المكلفة بالعمل فيها وما إلى ذلك من أعمال خارج المنهج .
5- توزيع شهادات تقدير للمعلمات والموظفات المتعاونات في تنفيذ التكليفات وكذلك مديرات ومساعدات المدارس اللاتي قمن بتدريس مناهج معطلة وتعتم هذه الشهادات من قبل مديرة إدارة أو مركز الاشراف التربوي وتوزع على مستوى إدارات مراكز الاشراف التربوي

رد مع اقتباس
  #6 (permalink)  
قديم 05-10-2013, 04:54 AM
الصورة الرمزية أسطورة ديزاين
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
المشاركات: 1,035
معدل تقييم المستوى: 1675999
أسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداعأسطورة ديزاين محترف الإبداع

ابو رغد جزاك الله خير

اذا عندك تعاميم وضوابط اجازة رعايه مولود .. ياليت تحطها

الله يكتب اجرك .

رد مع اقتباس
  #7 (permalink)  
قديم 05-10-2013, 05:46 AM
الصورة الرمزية إبو رغد
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 6,394
معدل تقييم المستوى: 292214
إبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداعإبو رغد محترف الإبداع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسطورة ديزاين مشاهدة المشاركة
ابو رغد جزاك الله خير

اذا عندك تعاميم وضوابط اجازة رعايه مولود .. ياليت تحطها

الله يكتب اجرك .
[

إجازة الأمــومة المعدلــة .


إجازة الأمومة المعدّله ( رقم تعميم سمو النائب للادارات 5269 / 6 تاريخ 17 / 3 / 1429هـ )



تعديل لائحة الإجازات بواقع 36 يوما للموظف و 60 يوما لإجازة الوضع





صدرت موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1285 في 17/1/1429هـ بشأن بعض التعديلات على عدد من مواد لائحة الإجازات الصادرة بقرار المجلس رقم 1/1037 في 16/2/1426هـ.

وقد تضمن القرار الآتي:

أولا : تعديل المادتين الأولى والثالثة من لائحة الإجازات بحيث تزاد مدة الإجازة العادية للموظف لتصبح ( 36 ) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته بدلا من ( 35 ) يوما.

ثانيا : تعديل الفقرة ( أ ) من المادة الثانية و العشرين من لائحة الإجازات ليصبح نصها كالتالي : أ / تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ( 60 ) يوما.

ثالثا : إضافة بعض الضوابط على الفقرة ( ب) من المادة الثانية و العشرين من لائحة الإجازات ليصبح نص المادة كالتالي:

ب / إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ( ثلاث سنوات ) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، على ألا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة ( 1500 ) ريال شهريا و ذلك وفق الضوابط التالية:

1) أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل.

2) للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى المشار إليه أعلاه.

3) ألا تقل مدة هذه الإجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع.

و يجوز التعاقد على وظيفة المدرسة الممنوحة إجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 667 في 24/1/1421هـ.

رابعا : تعديل المادة التاسعة و العشرين من لائحة الإجازات ليصبح نصها بعد التعديل: يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية، الدراسية، الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.و الله الموفق.صدرت موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 1285 في 17/1/1429هـ بشأن بعض التعديلات على عدد من مواد لائحة الإجازات الصادرة بقرار المجلس رقم 1/1037 في 16/2/1426هـ.

وقد تضمن القرار الآتي:

أولا : تعديل المادتين الأولى والثالثة من لائحة الإجازات بحيث تزاد مدة الإجازة العادية للموظف لتصبح ( 36 ) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته بدلا من ( 35 ) يوما.

ثانيا : تعديل الفقرة ( أ ) من المادة الثانية و العشرين من لائحة الإجازات ليصبح نصها كالتالي : أ / تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ( 60 ) يوما.

ثالثا : إضافة بعض الضوابط على الفقرة ( ب) من المادة الثانية و العشرين من لائحة الإجازات ليصبح نص المادة كالتالي:

ب / إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ( ثلاث سنوات ) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، على ألا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة ( 1500 ) ريال شهريا و ذلك وفق الضوابط التالية:

1) أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل.

2) للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز ( 60 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى المشار إليه أعلاه.

3) ألا تقل مدة هذه الإجازة للمعلمة عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع.

و يجوز التعاقد على وظيفة المدرسة الممنوحة إجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 667 في 24/1/1421هـ.

رابعا : تعديل المادة التاسعة و العشرين من لائحة الإجازات ليصبح نصها بعد التعديل: يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية، الدراسية، الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.و الله الموفق.
رد مع اقتباس
  #8 (permalink)  
قديم 06-10-2013, 10:08 AM
الصورة الرمزية الجامعية
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 352
معدل تقييم المستوى: 33
الجامعية يستحق التميز

- تمنح نقطة قوة فتي تقرير الاداء الوظيفي على تعاونها في تنفيذ التكليف

مشكور بو رغد على وضع التعاميم...

طيب عندي سؤال بخصوص هالنقطه ....

انا الترم الماضي وافقت ع الندب الجزئي.... وكان عدد حصصي أكثر من المعلمات وماكان فيه أي تعاون من قبل المعلمات بالمدرسه المنتدبه لها.......

المهم ... انا سمعت انها تعتبر من نقاط القوه وبأذن الله تفيد في النقل لكن اثناء تسجيل رغباتي للنقل الخارجي ....

سألت طاقم الادارة بمدرستي بهذا الخصوص .... وقالو انهم ماسمعووو بهالكلام !!

وطلبت منهم يضيفون لي معلومات الندب في حسابي بتكامل ...

هل هذا كافي ؟؟؟؟

ام ان هناك خانة تخص الندب اثناء تعبئة استمارة النقل ؟؟؟؟


رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله قسم المتعينات

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 01:53 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين