15-12-2013, 12:52 AM
|
Banned
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 424
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
نصت المادة (84 ) من نظام العمل السعودي على أنه : " إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ".
الحالات التي يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة فهي :
1- انتهاء عقد العمل محدد المدة : أي أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند إنتهاء عقد العمل إما بانتهاء مدته أو بإنجاز العمل المطلوب .
2- انتهاء عقد العمل الغير محدد المدة بسبب راجع إلى صاحب العمل : أي أن العامل يستحق هذه المكافأة إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد الغير محدد المدة ، لكن هنالك حالات قد ينهي فيها صاحب العمل العقد غير محدد المدة بدون أن يستحق العامل فيها مكافأة نهاية الخدمة سنذكرها لاحقاً .
3- انتهاء العقد بسبب القوة القاهرة : سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة ، أي أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا ترك العمل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته بشرط توفر الشروط المطلوبة لإثبات القوة القاهرة وبغض النظر عن مدة خدمته .
4- استقالة العاملة بسبب الزواج أو الإنجاب بغض النظر عن مدة الخدمة : أي أن العاملة تستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند زواجها أو إنجابها بغض النظر عن مدة الخدمة ، بشرط أن تنهي عقد العمل بينها وبين صاحب العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها وليس من تاريخ الدخول بها ، وثلاثة أشهر من تاريخ إنجابها وليس من تاريخ حملها ، وإذا لم تقم بإنهاء عقد العمل خلال تلك المدد طبقت عليها القواعد العامة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة .
حــالآت الأستحقاق :
1- حالة استحقاق ثلث المكافأة : لا يستحق العامل سوى ثلث المكافأة في الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بسبب استقالته ، إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات . سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة .
2- حالة استحقاق ثلثي المكافأة : لا يستحق العامل سوى ثلثي المكافأة في الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل بسبب استقالته ، إذا كانت مدة خدمته قد وصلت لخمس سنوات متتالية ولم تصل إلى عشر سنوات . سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة .
3- حالة استحقاق كامل مكافأة نهاية الخدمة : يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا بلغت مدة خدمته لدى صاحب العمل عشرة سنوات متتالية .
حالات عدم الاستحــقاق :
ذكر نص المادة ( 80 ) من نظام العمل السعودي حيث نصت على أنه : " لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات التالية وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة .
3- إذا ثبت إتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة .
4- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل .
6- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار .
7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية .
8- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية
9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه .
هذا ، والله الموفق
/
يزيدٌ
|