تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > المنتديات الإدارية > الأرشيـــف > قسم المساعدات المقطوعة والمساعدات المستثناه

الملاحظات

القواعد التنفيذية لصرف المساعدات المقطوعة في ظل المادة الثالثة عشرة من النظام

قسم المساعدات المقطوعة والمساعدات المستثناه

القواعد التنفيذية لصرف المساعدات المقطوعة في ظل المادة الثالثة عشرة من النظام اولاً : قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بمعاشات الضمان...

 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 29-03-2014, 10:18 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 126
معدل تقييم المستوى: 39
بلد الخير محترف الإبداعبلد الخير محترف الإبداعبلد الخير محترف الإبداعبلد الخير محترف الإبداعبلد الخير محترف الإبداعبلد الخير محترف الإبداعبلد الخير محترف الإبداعبلد الخير محترف الإبداع
القواعد التنفيذية لصرف المساعدات المقطوعة في ظل المادة الثالثة عشرة من النظام

القواعد التنفيذية لصرف المساعدات المقطوعة في ظل المادة الثالثة عشرة من النظام
اولاً : قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي :
1. يعامل المتقدم أو المتقدمة بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها كمتقدم بطلب المعاش الضماني كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها .
2. لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك .
3. بحث الحالة المتقدمة من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف الكترونياً و مستندياً للرجوع إليها عند الحاجة .
4. يجوز تكرار صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بالمعاش الضماني على النحو التالي :
4/1: صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل سوى المعاش الضماني .
4/2: صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل إضافي غير المعاش الضماني ويستثنى من ذلك الأرملة مع أولادها والمطلقة التي تعول أولادها والأيتام سواءً من أسر طبيعية أو الأيتام من ذوي الظروف الخاصة .
5. يجوز للحالات المشمولة كعجز مؤقت التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة لمرة واحدة خلال فترة العجز المؤقت وفق الشروط التالية :
5/1: أن يكون لصاحب معاش العجز المؤقت أسرة ضمانيه .
5/ 2: أن لا تقل مدة العجز المؤقت عن عام .
6. يكون صرف المساعدة المقطوعة بعدد أفراد الأسرة بحد أعلى ( 30.000 ) ثلاثين ألف ريال .
ثانياً : قواعد صرف المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بمعاشات الضمان الاجتماعي :
1/ بلوغ عمر المتقدم من الذكور عند طلب المساعدة ( 35 ) خمسة وثلاثين عاماً فأكثر .
2/ يعامل المتقدم بطلب المساعدة المقطوعة وفق الإجراءات التي يعامل بها المتقدمون للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي كالدخول أو العمالة أو السجلات التجارية أو غيرها .
3/ لا ينظر لأي طلب يخص الديون لعدم علاقة الضمان الاجتماعي بذلك .
4/ لا يقبل طلب المتقدمة من النساء التي تكون في عصمة زوج ويتم النظر في وضع الأسرة مجتمعة وفقاً لهذه الضوابط عدا أسرة السجين و أسرة المفقود و الأسرة المهجورة و أسرة مدمن المخدرات .
5/ بحث الحالة ميدانياً من كافة الجوانب مع الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة للصرف الكترونياً و مستندياً للرجوع إليها عند الحاجة
6/ يجوز تكرار المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بالمعاش الضماني والتي تنطبق بحقها الضوابط الموضحة أعلاه على النحو التالي :
6/1 : صرف المساعدة المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل ثابت .
6/2 : صرف المساعدة المقطوعة كل عامين لمن لديه دخل ثابت وفق الحد المانع الشهري الموضح في الجدول أدناه :
عدد أفراد الاسرة--------- مقدار المساعدة المقطوعة -------------الحد المانع الشهري للمساعدة
--------1----------------------- 10400------------------------------- 3000
--------2------------------------11800 ------------------------------ 3405
--------3 -----------------------13200 ------------------------------3810
--------4------------------------ 14600 -----------------------------4215
--------5 ------------------------16000------------------------------ 4620
--------6 ------------------------17400 -----------------------------5025
--------7 ------------------------18800 -----------------------------5430
--------8 ------------------------20200 -----------------------------5835
--------9 ------------------------21600 -----------------------------6240
--------10----------------------- 23000 ----------------------------6645
--------11----------------------- 24400-----------------------------7050
--------12 ----------------------25800 -----------------------------7455
--------13 ----------------------27200 -----------------------------7860
--------14----------------------- 28600----------------------------- 8265
--------15----------------------- 30000----------------------------- 8670
7/ يكون صرف المساعدة المقطوعة بعدد أفراد الأسرة بحد أعلى ( 30.000 ) ثلاثين ألف ريال .

رد مع اقتباس
 

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله قسم المساعدات المقطوعة والمساعدات المستثناه

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 12:33 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين