11-04-2014, 05:19 PM
|
عضو مهم
|
|
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 288
معدل تقييم المستوى: 2449
|
|
روية القانون وتغيير درجة النجاح في قياس من 50 الى 55
بسم الله الرحمن الرحيم
يجب معرفة الامور التالية قبل الدخول في الموضوع.
اولاً : المسؤل عن رفع درجة النجاح في قياس هي وزارة التربية والتعليم وليس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.
اذاً الخصم وزارة التربية والتعليم
ثانياً : المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي اخلاء مسؤليتة من رفع درجة النجاح وصرح بان الوزارة هي من رفعت الدرجة
خوفاً من الملاحقه القانونية.
الوزاره غيرت النظام الذي كان متعارف علية من ناحية الدرجة التي تحد النجاح والرسوب في اختبار القياس يوم اعلان النتائج .
السؤال لماذا لم يتم تحديد الدرحة المطلوبه للنجاح في الاختبار قبل تقديم المتقدمين للاختبار
اذاً هنا. تم خرق النظام المتعارف عليه من قبل الوزاره . وهذي هي الادانه للوزاره
لان كل من تقدم للاختبار كان يعلم ان درجة النجاح من 50
طبعاً من حق الوزاره تحديد الدرجه المناسب للنجاح حسب ماتراها .... ولكن قبل بدء الاختبار لكي يعرف المتقدمين عن درجة النجاح وهذا يعتبر حق للمتقدمين معرفة الدرجة اللتي توهلم للنجاح
وليس من حقها تحديد الدرجة في يوم النتائج . عن ماهو معلوم ومتعارف علية
نتوصل الى الاتي:
قرار الوزاره في رفع الدرجه غير قانوني للاسباب التي تم ذكرها .
الحل:
تقديم شكواه الى وزير التربية والتعليم
او تقديمدعوه الى ديوان المظالم ضد الوزاره
ربما وزارة التربية والتعليم لاتعمل شي بهذا الموضوع ولكن ديوان المظالم سوف ينصف الذين درجاتهم مابين 50 و54.
يجب على كل متضرر من هذا القرار الذي تم اصداره فجاءه ودون سابق انذار بتقديم شكواه الى الجهات التي تم ذكرها بالترتيب او دون ترتيب .
كم من قرار اصدرته وزارة التربية والتعليم بهذه الطريقه
وتم رفع دعوة عليها وخسرتها الوزاره والشواهد كثير
معلومات عن ديوان المظالم:
المادة الثالثة عشرة:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
1. الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
2. دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
3. دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
4. الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
5. الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
6. المنازعات الإدارية الأخرى.
7. طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
كثير منا لايملك ثقافة المطالبه بحقه او التظلم لحق سلب منه او التظلم لقرار غير قانوني صدر بحقه
والله ولى التوفيق
المقر الرئيس
الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري
0112156858
إدارة شؤون الموظفين
0112156868
الاتصالات الإدارية - المقر الرئيس
0112156554
إدارة تقنية المعلومات
0112156323
إدارة العلاقات العامة والإعلام
0112156215 تحويلة (6)
سنترال الديوان
0112156215
البريد الإلكتروني للديوان
info@bog.gov.sa
العنوان البريدي لديوان المظالم
11138 الرياض،المملكة العربية السعودية
المحاكم الإدارية
محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض
0112156801
محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة
0122609600
محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية
0138137000
محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير
0172318915
المحكمة الإدارية بالرياض
0112156228
المحكمة الإدارية بجدة
0126908599
المحكمة الإدارية بالدمام
0138136901
المحكمة الإدارية بأبها
0172318970
المحكمة الإدارية بمكة المكرمة
0125618700
المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة
0148399265
المحكمة الإدارية ببريدة
0163165866
المحكمة الإدارية بحائل
0165389393
المحكمة الإدارية بسكاكا
0146240083
المحكمة الإدارية بعرعر
0146648328
المحكمة الإدارية بتبوك
0114165376
المحكمة الإدارية بجازان
0173178080
المحكمة الإدارية بنجران
0175233968
التعديل الأخير تم بواسطة رويلي شمالي ; 11-04-2014 الساعة 05:24 PM
|