تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > مشاكلك في العمل

الملاحظات

مشاكلك في العمل هل تواجهك مشاكل و ضغوط نفسيه في عملك اكتب مشكلتك وهناك من يساعدك

الرجاء المساعدة في مشكلة ساعات العمل

مشاكلك في العمل

السلام عليكم بدخل في الموضوع بسرعة الحين انا دوامي من السبت للأربعاء من الساعة 8 الى الساعة 5 العصر ويوم الخميس من الساعة 8 الى الساعة 1 الظهر لو...

أضف رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 03-08-2008, 08:36 PM
الصورة الرمزية AMOUR
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: Where Dreams fade away
المشاركات: 5,378
معدل تقييم المستوى: 1723298
AMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداع
Question الرجاء المساعدة في مشكلة ساعات العمل

السلام عليكم
بدخل في الموضوع بسرعة
الحين انا دوامي من السبت للأربعاء من الساعة 8 الى الساعة 5 العصر
ويوم الخميس من الساعة 8 الى الساعة 1 الظهر
لو نحسبها نلاقيها 50 ساعة في الاسبوع
والمفروض نظاما ساعات العمل ما تزيد عن 48 ساعة ومازاد يعتبر ساعات اضافية ياخذ عليها الموظف اجر اضافي ، يعني المفروض اخذ اجر اضافي حق ساعتين زيادة
المهم : انا كلمت مديري عن النقطة هذه، لأنه احنا ما بناخذ اجر اضافي عن الساعتين الزايدة ، راح قال : انه احنا ما حسبنا ساعات الراحة وهي نصف ساعة لكل 5 ساعات .
وما اخفيكم اني ما فهمت النقطة هذه ولا انا مقتنعة فيها

ارجو من اللي فاهم يفهمني ، هل كلام المدير صحيح ؟؟؟ ولو طلع غير صحيح فهموني كيف احتج عليه ؟؟؟

وشكرا

رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 03-08-2008, 08:43 PM
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: طاعة ربي ..ورضآهـ
المشاركات: 8,078
معدل تقييم المستوى: 21474886
انشراح الفجر محترف الإبداعانشراح الفجر محترف الإبداعانشراح الفجر محترف الإبداعانشراح الفجر محترف الإبداعانشراح الفجر محترف الإبداعانشراح الفجر محترف الإبداعانشراح الفجر محترف الإبداعانشراح الفجر محترف الإبداعانشراح الفجر محترف الإبداعانشراح الفجر محترف الإبداعانشراح الفجر محترف الإبداع

[GLOW="CC0000"]
ما اقول غير الله يعينك ويهونها عليك ويفرج همك ان شاء الله
بصراحة ما افهم في هالاشياء
بس حبيت اهديك دعوة
[/GLOW]
رد مع اقتباس
  #3 (permalink)  
قديم 03-08-2008, 09:06 PM
الصورة الرمزية AMOUR
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: Where Dreams fade away
المشاركات: 5,378
معدل تقييم المستوى: 1723298
AMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداع

اهلين انشراح الفجر
مشكورة يا قلبي على الدعوات الطيبة
الله يسعدك

ان شاءالله احد يعرف ويرد علي

رد مع اقتباس
  #4 (permalink)  
قديم 03-08-2008, 09:12 PM
الصورة الرمزية مستقبلنا الضائع
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 333
معدل تقييم المستوى: 35
مستقبلنا الضائع يستحق التميز

طيب ممكن سؤال كم تقدر ساعات الراحه في اليوم الواحد للعمل بعدها اقدر افيدك

رد مع اقتباس
  #5 (permalink)  
قديم 03-08-2008, 09:22 PM
الصورة الرمزية مستقبلنا الضائع
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 333
معدل تقييم المستوى: 35
مستقبلنا الضائع يستحق التميز

ان شاءالله افدتك يالغالي


الفصل التاسع
ساعات العمل – الراحة الأسبوعية – الإجازات

مادة 147 : لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان المبارك فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة للصلاة والراحة والطعام. ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل باستمرار كالمؤسسات الموسمية والفنادق والمقاصف والمطاعم وغيرها ويجوز تخفيض ساعات العمل في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال الخطرة أو الضارة ويكون تحديد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها في هذه المادة بقرار من وزير العمل.
المادة 148 : تنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متوالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة أو ساعة ونصف الساعة خلال مجموع ساعات العمل وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
أما في المعامل التي يكون فيها العمل على أفواج متعاقبة في الليل والنهار فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والصلاة والطعام.
مادة 149 : يعتبر يوم الجمعة وهو يوم العطلة الرسمية يوم راحة بأجر كامل ويجوز لصاحب العمل بعد موافقة مكتب العمل المختص أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله بأي يوم من أيام الأسبوع على ألا تزيد أيام العمل في الأسبوع على ستة أيام وعلى أن يمكن العمال في جميع الأحوال بالقيام بواجباتهم الدينية.
مادة 150 : يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بإحكام المواد (149،148،147) ، من هذا النظام في الأحوال الآتية :
أ- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي عن ثلاثين يوماً في السنة.
ب- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
ج- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
ويشترط في الحالتين الأخيرتين إبلاغ مكتب العمل المختص خلال 24 ساعة لبيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على تأييد كتابي بالموافقة.
د- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من وزير العمل ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم.
مادة 151 : يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً يوازي أجره العادي مضافاً إليه (50%) خمسين بالمائة فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو أيام الأعياد أو العطلات الرسمية كان على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل العادية أو الإضافية.
مادة 152 : لا تسري أحكام المادتين (148،147) على الحالات الآتية :
أ- الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل انتهاء العمل أو بعده.
ب- العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة.
ج- العمال المخصصين للحراسة والنظافة.
د- العمل في عمليات الحفر أو التنقيب عن البترول أو المعادن في المناطق النائية.
وتحدد الأعمال المبينة في الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة الحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير العمل أما الأعمال المبينة في الفقرة (د) فيجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية فيها على (48) ساعة في الأسبوع.
مادة 153 : يستحق كل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل عاماً كاملاً إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً بأجر كامل يُدفع مقدماً. وتزاد الإجازة إلى (21) يوماً متى ما أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل وللعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل للسنة التالية إجازته السنوية أو أياماً منها وليس له التنازل عنها.
ويحق لصاحب العمل أن يختار تواريخ هذه الإجازات حسب مقتضيات العمل أو أن يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله.
مادة 154 : للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
مادة 155 : لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل ولا تزيد على عشرة أيام في السنة.
مادة 156 : يجوز للعامل الحصول على إجازة بدون أجر لا تزيد على عشرة أيام في السنة وذلك بشرط موافقة صاحب العمل.
مادة 157 : لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بإجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له منها.
مادة 158 : على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر أن يعطي للعامل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب مختص اعتمده صاحب العمل ، فإن لم يكن لصاحب العمل طبيب معتمد فمن طبيب تعينه الجهة المختصة في الحكومة – إجازة مرضية بأجر كامل عن الثلاثين يوماً الأولى وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية خلال السنة الواحدة.
مادة 159 : للعامل الحق بإجازة ثلاثة أيام لزواجه ويوم واحد بأجر كامل في كل الحالتين الآتيتين:-
1- في حالة ولادة ولد له.
2- في حالة وفاة زوجة أو أحد أصوله أو فروعه.
ويحق لصاحب العمل أن يطلب من العامل الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
رد مع اقتباس
  #6 (permalink)  
قديم 03-08-2008, 09:38 PM
الصورة الرمزية AMOUR
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: Where Dreams fade away
المشاركات: 5,378
معدل تقييم المستوى: 1723298
AMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداع

مستقبلنا الضائع الف شكر
بس والله مافهمت هل كلام المدير يعني صحيح ولا لأ
ترا ما افهم كلام نظام العمل
الحين ساعات عملي صحيحة ؟؟؟ ما استحق عليها اجر اضافي ؟؟؟

رد مع اقتباس
  #7 (permalink)  
قديم 03-08-2008, 10:56 PM
الصورة الرمزية مستقبلنا الضائع
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 333
معدل تقييم المستوى: 35
مستقبلنا الضائع يستحق التميز

لا عندك ساعتين زياده و كلام مديرك يقول لكل خمس ساعات نص ساعه راحه لو تحسبها نص ساعه في خمس ايام يعني مجموعها ساعتين ونصف راحه

يعني كلام مديرك سليم ميه في الميه وهو ماشين حسب النظام اذا العمل يستغرق اكثر من خمس ساعات متواصله لازم راحه اجبري بعد خمس ساعات وهذا اللي صاير دوامك 9 ساعات ومعطينك بعد الساعه الخامسه نص ساعه راحه نصف ساعه على الاقل والجمعه اجازه رسمي لك واي تجاوز على يوم الجمعه اذا ماعطوك اجره تقدر تشتكي عليهم

لا مديرك ماشي حسب النظام دوامك خمسين ساعه بالاسبوع مع النظر للساعتين والنصف راحه لو تنقص الساعتين ونصف من الخمسين تطلع 47 ونصف يعني على النظام

ملاحظه اخوي لو تعدا دوامك الساعه 5 عصرا لك اجر على الوقت الاضافي

رد مع اقتباس
  #8 (permalink)  
قديم 04-08-2008, 08:42 PM
الصورة الرمزية AMOUR
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: Where Dreams fade away
المشاركات: 5,378
معدل تقييم المستوى: 1723298
AMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداعAMOUR محترف الإبداع

جزاك الله خير مستقبلنا الضائع
بس بقولك شي
في بنات في قسم ثاني غير قسمنا ، دوامهم يبدأ من الساعة 7 الصبح الى الساعة 5 العصر ، ويوم الخميس والجمعة عندهم اوف ، اوك ؟؟؟
لو تحسبها لهم تلاقي ساعات العمل 50 ساعة في الاسبوع ((يعني زينا زيهم))
مع ذلك قالولي بياخذوا اجر اضافي حق الساعتين الزيادة
اما احنا مالنا ، برغم انه عدد ساعات عملنا الاسبوعية نفس عدد ساعتهم الاسبوعية
هل سليم كد؟؟؟

رد مع اقتباس
  #9 (permalink)  
قديم 04-08-2008, 09:24 PM
الصورة الرمزية مستقبلنا الضائع
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 333
معدل تقييم المستوى: 35
مستقبلنا الضائع يستحق التميز

هنا الكلام اذا اخذو اجر بدال الساعات الاضافيه من حقك تشتكين عليهم لمكتب العمل والعمال او ديوان المظالم

لا مو سليم سعرك بسعرها تاخذ اجر اضافي على وقت اضافي لك مثلها مديرك شكله قعيطي اعوذ بالله منهم

اذا خذو لا تسكتين ابد ابد

رد مع اقتباس
  #10 (permalink)  
قديم 05-08-2008, 11:28 PM
الصورة الرمزية دنياك دنياي
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 906
معدل تقييم المستوى: 35
دنياك دنياي يستحق التميز

جزاك الله خير

رد مع اقتباس
أضف رد

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله مشاكلك في العمل

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 12:54 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين