30-05-2014, 05:06 PM
|
Banned
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2013
المشاركات: 424
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
سبق للمؤسسة العامة للتامينات الأجتماعية أن منحت مهلة سنة اعتباراً من 1/1/1428هـ وذلك لطلب تسجيل أي مدة عمل بأثر رجعي سابقة على انتهاء هذه المهلة، وبعد انتهاء هذه المهلة لا يجوز تسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي إلا وفقاً للشروط والضوابط الآتية :
أ - توفر شروط الخضوع للنظام إلزاميا بالنسبة للعامل وصاحب العمل خلال المدة
المطلوب تسجيلها على ضوء المستندات التي تقتنع بها المؤسسة .
ب - لا يسجل من المدد المطلوب تسجيلها ما يزيد عن السنتين السابقتين على تاريخ التقدم بطلب التسجيل وذلك كحد أقصى . ويستثنى من هذا الشرط :-
1 - الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة .
2- المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويجري إخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة ويتبين أنه كان يجب إخضاعها وعمالها للنظام بأثر رجعي.
أتمنى لك التـوفيق
|