01-08-2016, 05:19 PM
|
عضو مهم جداً
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38968
|
|
رد: فترة التجربة في القطاع الخاص - ماهي حقوقي؟
التجربه :
اولاً: مدتها وفقاً لنظام العمل 3 اشهر تزيد بالاتفاق بين الطرفين إلى 6 اشهر وما انصح احد يقبل ب6 اشهر لان حقوقك ستؤخذ بدون فائدة.
المادة من نظام العمل :
المادة الثالثة والخمسون 13 :
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة, وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا
تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألّا تزيد على
مائة وثمانين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من
الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.
........................
الراتب يدفع لك كامل ولكن إذا كتب ان نصف العقد يدفع لك في فترة التجربة ويزيد بعد ذلك يكون لك النصف فقط .
من نظام العمل تعريفات هامة:
الأجر الأساسي: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع
الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية.
l الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد
بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقررللعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل
أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك:
1 - العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم
بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه.
2 - البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله.
3 - الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة.
4 - المنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما
شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو
جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.
5 - الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد
العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة
ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.
l الأجر: الأجر الفعلي.
l الشهر: ثلاثون يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل.
.................................................. .....
فترة التجربة اثبات ذات ولذلك لاتتاخري عن الدوام حافظي على الانظمة الصحيحة - احصلي على حقوقك بطريقة سليمة.
.................................................. ...
البدلات تدفع لك في حالة أن العقد غير مكتوب به فترة التجربة لا تدفع بها بدلات.
...............................
من حقك أن يتم تسجيلك في التأمينات الاجتماعية من اول يوم عمل ووفقاً للنظام يمهل صاحب العمل لتسجيل اسمك مدة شهر و15 يوم ولكن لازم يسجلك من بداية فترة التجربة نظاماً لانها تدخل في خبرتك +وتدخل في راتبك التقاعدي.
ويخصم منك خلالها 10 % (1%عبارة عن خصم ساند + 9%خصم التأمينات )من الراتب تدفع للتأمينات يعني 6000مضروب 10 مقسوم على 100 المبلغ يطرح من الراتب للتأمينات والباقي يدفع لك وتصلك رسالة بتسجيل اسمك بالمبلغ الاساسي كذا وتتاكدي من قيمة الخصم .
...........................
الموارد البشرية ترفع بياناتك وتسجلي من قبل الشركة ولازم تدخلي موقع الموارد تشيكي هل تم تسجيلك كل مدة ويدفع لك نصف الراتب من الموارد 24 شهراً وإذا تركتي العمل بالاستقالة لا تدعمي حتى لو كنت في اول شهر من 24 هذه مشكلة الدعم.
.........................................
ليس من حقك مكافأة عند الفصل ولا تدفعي شهر انذار لهم ولا يدفع لك - ولا يدفع لك تعويض .
المادة من نظام العمل الفقرة 6 مع الانتباه لاول المادة دون مكافأة..... :
المادة الثمانون 24 :
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط
أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل
أو بسببه.
2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً
التعليمات -التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملًا مخلًا بالشرف أو الأمانة.
4 - إذا وقع من العامل -عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ
صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 - إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر
يوماً متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة
الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية .
8 - إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
.................................................. ..............
في فترة التجربة من حقك تحصلي على شهادة خبرة بمدة عملك ولكن بعض االشركات تحدد المدة من عندها وتقول لاتعطي.
....................
من حقك اخذ اخلاء طرف إذا تركتي العمل حتى تحذفي اسمك من التأمينات والموارد إذا ما حذفوه اجباري .
................................
من حقك تاخذي شهاداتك المودعة عندهم بعد تركهم .
نصيحة استخيري في العمل بما أن المشاكل واضحه بين الشركة والموظفات لان ممكن تصير معاك نفس المشاكل .
|