15-08-2008, 04:22 AM
|
|
مشرف سابق
|
|
تاريخ التسجيل: Jun 2008
الدولة: المدينه المنوره
المشاركات: 9,189
معدل تقييم المستوى: 376522
|
|
فتاوي تهمك في شهر رمضان
حكم السباحة والغوص في الماء للصائم
سؤال:
ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء ؟.
الجواب:
الحمد لله
" لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ لأن ذلك ليس من المفطرات ، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم ، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة ، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به " انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (19/285) .
وقال أيضاً : " لا بأس للصائم أن يسبح ، وله أن يسبح كما يريد ، وينغمس في الماء ، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع " انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (19/284) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/282) :
" تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه " انتهى .
استعمال معجون الأسنان في الصوم
سؤال:
هل يجوز تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون في حال الصوم ؟ على حسب علمي أن هذا جائز طالما أن المعجون لم يصل إلى الجوف (لم يتم بلعه) . أرجو الإدلاء برأيك في هذا الموضوع.
الجواب:
الحمد لله
سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن استعمال معجون الأسنان فقال : لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه ، كما يشرع استعمال السواك للصائم ..
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 4 / 247 )
وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :
ويتفرع على هذا : هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا ؟
الجواب : يجوز ، لكن الأولى ألا يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق ، وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل .
" الشرح الممتع لابن عثيمين ( 6 / 407 ، 408 ).
الشيخ محمد صالح المنجد
حكم استعمال الكحل والحناء وأدوات التجميل خلال نهار رمضان
سؤال:
ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ، وهل تفطر هذه الأشياء أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم ، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون الأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه .
فتوى الشيخ ابن باز من كتاب الفتاوى الجامعة ج/1 ص/349
لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان
سؤال:
ما حكم وضع زيت لشعر الرأس في نهار رمضان ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان ولا يؤثر ذلك على الصيام .
سئل الشيخ ابن باز (15/259) : ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟
فأجاب :
"الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم . وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه" اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (228) :
"الدهون بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره" اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/253) : هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان أو لا ؟
فأجابت :
"من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه ، وكذا من دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه" اهـ .
والله اعلم .
الاجتماع على مائدة الإفطار
سؤال:
هل يمكن الاجتماع على مائدة إفطار كاملة في مسجد ما في شهر رمضان ، ولو ليوم واحد ، بقصد التواصل والألفة بين جماعة المسجد؟ أم يعتبر ذلك بدعة؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يعتبر ذلك من البدع . بل هو من الأمور المشروعة لأنها وسيلة لشيء مشروع وهو زيادة المودة والألفة بين المسلمين .
وقد امتن الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتأليفه بين قلوب المؤمنين ، مما يدل على أنها من النعم العظيمة على هذه الأمة .
قال الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) الأنفال/62-63 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ) رواه البخاري (6064) ومسلم (2563) .
فزيادة المودة والألفة بين المسلمين مما حرص عليه الشرع الحنيف ، وشرع الوسائل الموصلة إلى ذلك ، كإلقاء السلام والبشاشة في وجه المسلم وحسن الخُلُق والهدية . . . وغير ذلك من الأمور التي رغب فيها الإسلام .
وكل ما كان سببا في حصول المودة بين المسلمين وزيادتها فهو من الأمور المشروعة .
والله أعلم .
الأكل في رمضان ناسياً لا يضر
سؤال:
ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً ؟.
الجواب:
الحمد لله
ليس عليه بأس وصومه صحيح . لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال : " قد فعلت " ، ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه .
وهكذا لو جامع ناسياً فصومه صحيح في أصح قولي العلماء للآية الكريمة ، ولهذا الحديث الشريف ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة ) خرجه الحاكم وصححه ، وهذا اللفظ يعم الجماع وغيره من المفطرات إذا فعلها الصائم ناسياً . وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه فله الحمد والشكر على ذلك .
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز الجزء 4/ص 193.
إذا وصل الماء إلى حلقه بسبب الاستنشاق وهو صائم
سؤال رقم 98283
سؤال:
هل جريان الماء فى أسفل الحلق عند تنظيف الأنف فى الوضوء يبطل الصيام؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الصائم منهي عن المبالغة في الاستنشاق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للَقِيطِ بْنِ صَبِرَة رضي الله عنه : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه أبو داود (142) والترمذي (788) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
والحديث يدل على تجنب المبالغة في الاستنشاق حال الصوم حتى لا ينزل الماء إلى جوف الصائم من غير اختياره .
ثانياً :
لو تمضمض الصائم أو استنشق فنزل شيء من الماء إلى حلقه من غير قصدٍ منه فإنه لا يفطر ؛ لقول الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 . وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد ، فيكون صومه صحيحاً .
وينظر : "الشرح الممتع" (6/240، 246).
وللفائدة راجع جواب رقم (40698) .
والله أعلم .
سحب الدم هل يبطل الصيام ؟
سؤال رقم 37780
سؤال:
هل يعتبر سحب الدم من جسم الإنسان عن طريق الحقنة مفطر أم لا ؟ .
الجواب:
الحمد لله
" إذا كان الدم الذي أُخذ منه يسيراً عرفاً فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، وإن كان كثيراً عرفاً فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط براءة للذمة "
فتاوى اللجنة الدائمة 10/263
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن سحب الدم في رمضان بغرض التحليل . فأجاب :
مثل هذا التحليل لا يُفسد الصوم بل يُعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر.
فتاوى إسلامية 2/133
وقال الشيخ ابن جبرين :
" إذا تبرع بالدم فأُخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة وذلك أن يجتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ ، فأما إن كان قليلاً فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبر للتحليل والاختبار ."
فتاوى إسلامية 2/133 .
للمزيد من الفتاوي تفضل بزيارة هذي الصفحة ولن تندم ان شاء الله :
http://www.islam-qa.com/special/inde...ara&subsite=14
|